Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
30/12/2009
Abstract
Base légale
Article(s) : 63 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى
Résumé en français
Si le représentant légal d'une personne morale a qualité pour dénier la signature portée sur un effet de commerce émis par la société, cela ne peut concerner que les actes matériels et juridiques qu'il a accompli en cette qualité au cours de son mandat . Il ne peut dénier la signature pour les périodes antérieures au cours desquels il n'était pas mandataire, seul les précédents mandataires ont qualité pour ce faire.
Résumé en arabe
إذا كان من حق مسير الشركة إنكار التوقيع الوارد على الورقة التجارية المنسوب إلى الشركة فإن ذلك رهين بالتصرفات المادية و القانونية التي أبرمها منذ توليه شؤون تسيير الشركة، و لا يمكن أن ينسحب " الإنكار" إلى الفترات السابقة التي لم يكن مسيرا فيها بل المؤهل قانونا لإنكار مثل هذا التوقيع هي المسيرة السابقة المنسوب إليها هذا التوقيع إذ لا نيابة في ذلك.
Texte intégral
القرار عدد : 2073، المؤرخ في: 30/12/2009، الملف التجاري عدد: 1194/08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 25/5/2007 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه تربطه بالطالبة علاقة تجارية تتمثل في تزويده بالبنزين و في هذا الإطار تسلم منها 12 كمبيالة بمبلغ 15.000 درهم و أن مسطرة الأمر بالداء انتهت بالرفض و إحالة الملف على الإجراءات العادية، و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 180000 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر، و بعد جواب المدعى عليها و تقديم مقال بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات باعتبار أنها غير صادرة عنها و لا علم لمديرها بصدورها عنه و لا علاقة لها بالإشهاد المستدل به من المدعية،
و إجراء البحث أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطعن بالزور و الحكم على الطالبة بأداء مبلغ 180000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 25/5/2007 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصول 1 و 32 و 89 و 516 من ق م م، و الفصل 63 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و تحريف الوقائع و انعدام التعليل و خرق المادة 164 من مدونة التجارة بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يرد بشكل قانوني على وسائل الطالبة و جاء بتعليل مفاده " أن المقصود بالمدير حسب دفع المستأنفة هو مسيرها الحالي الذي يتكلم عن نفسه و عن التصرفات المادية التي أبرمها منذ تاريخ توليه شؤون تسيير الشركة بمقتضى محضر 4/4/2004 و بالتالي لم يكن مسيرا لهان و أن المسماة سميرة القانونية للشركة إبان سحب الكمبيالات لم تتقدم بأي طعن بالزور، فإن تولي أيا كان هذه المهمة بالنيابة عنها غير جائز و مآله عدم القبول" مع أن الحقيقة خلاف ذلك لأنها أوضحت أن التعليل غير سليم من الناحية القانونية و بعيد عن المبادئ العامة للتقاضي و القوانين المنظمة للشركات التجارية و المدنية، و أن الممثل الحالي للطالبة أدلى بتوكيل خاص أثناء جلسة البحث بنسخة لنموذج 7 مستخرجة من السجل التجاري بتاريخ 11/12/2007 تؤكد صفته كممثل قانوني لها أن الكمبيالات غير صادرة عنها و لم توقعها و لا علمت أن مديرها سلمها للمطلوبة، و محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه حرفت مضمون المقال المضاد حين ذهبت إلى أن الطعن بالزور لا ينصرف إلى توقيع هذه الأخيرة و إنما إلى توقيع آيت مالك حسن الذي لا يمكنه البحث عن المسيرين السابقين ليسلكوا مسطرة الزور الفرعي، و أن المطلوب أورد في مقاله " رغم أن الطرف المانح لهذه الكمبيالات أدلى له بإشهاد مكتوب بخط يده يؤكد أن بذمته 12كمبيالة تحمل كل واحدة منها مبلغ 15.000 درهم، و هو تأكيد على أن الطالبة لا علاقة لها بالكمبيالات و أن المطلوب صرح بجلسة البحث أن الشخص الموقع على الإشهاد هو الذي سلمه الكمبيالات و لم يتم استدعاؤه و لا إدخاله في الدعوى، و أن القرار المطعون فيه حين قضى على الطالبة بأداء مبلغ كمبيالات لا تتضمن اسم الساحب التي لا يمكن أن تنسب لها و أن السيد آيت مالك حسن حين طعن بالزور فإن ذلك تم بصفته الممثل القانوني للشركة و ليس بصفته شخصية، و أن المطلوب أكد بجلسة البحث أن السيد آيت مالك محمد هو من سلمه الكمبيالات و هو من التزم بالداء و لا مجال لمواجهة الطالبة بكمبيالات غير صادرة عنها و لم تفوض للغير التوقيع عنها و لم يتم الرد على دفوعها مما ينزل منزلة انعدام التعليل.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما طعن المسمى آيت مالك حسن في التوقيع الوارد على الكمبيالات باعتباره الممثل القانوني للطالبة، ولاحظت أن هذه الكمبيالات باعتباره الممثل القانوني للطالبة، ولاحظت أن هذه الكمبيالات مقبولة من طرف هذه الخيرة و تحمل طابعها و توقيع الوارد عليها و عدم نسبته إلى السيد آيت مالك حسن و بأن إجراءات البحث و محضر الجمعية لعمومية المنجز بتاريخ 4/4/2004 و الذي هو حجة على المستأنفة بما ورد فيه، أثبت على وجه القطع بأن الكمبيالات لم توقع من قبل السيد آيت مالك حسن المسير الحالي لأنه لم يكن إبان توقيعها مسيرا لها لأن تعيينه كمسير جاء لاحقا عن تاريخ سحب تلك الكمبيالات بين سنتي 2002 و 2003 و ذلك بمقتضى محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 4/4/2004... و أن مقال الطعن المسجل بتاريخ 2/7/2007 يتبين منه أن المستأنفة أكدت أن لا علاقة لها بالكمبيلات و لم توقع على أي منها. و لم يسبق لها أن علمت أن مديرها سلم للمستأنف عليه أي كمبيالات و أن المقصود بالمدير حسب دفع المستأنفة هو مسيرها الحالي الذي يتكلم عن نفسه و عن التصرفات المادية و القانونية التي أبرمها منذ توليه شؤون تسيير الشركة بمقتضى محضر 4/4/2004 و بالتالي لا يمكن أن تسحب إنكاره على فترات سابقة عن تاريخ الشركة لم يكن فيها مسيرا لها" و اعتبرت عن صواب أن الكمبيالة التي لا تحمل اسم الساحب تبقى سندا عاديا و هي بنهجها لم تخرق أي مقتضى و لم تحرف الوقائع وجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا و كان ما نعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: خديجة الباين مقررة و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط