Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 11/11/2009, 1709

Réf : 19592

Identification

Réf

19592

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1709

Date de décision

11/11/2009

N° de dossier

619/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le droit d’un associé à sa part des bénéfices commence à partir de la date du contrat de société à date certaine et non à partir du jour de la collaboration effective, à moins que le juge du fond n’identifie les éléments justifiant de prendre en compte la date de la collaboration effective.

Résumé en arabe

– إن استحقاق الشريك لنصيبه من الأرباح يبدأ من تاريخ عقد الشركة الثابت التاريخ لا من يوم الشراكة الفعلية، ما لم يبين قاضي الموضوع العناصر المؤيدة لأخذه بتاريخ الشراكة الفعلية.

Texte intégral

قرار عدد: 1709، بتاريخ: 11/11/2009، ملف تجاري عدد: 619/3/2/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
‏حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/2/2007 ‏في الملف عدد 1250/05 ‏تحت رقم 1159/2007 ‏ادعاء المطلوب في النقض رخمة عبد القادر أنه أبرم مع المدعى الطاعن محمد شهبي بن ابراهيم عقا بتاريخ 15/10/98 بمقتضاه وضع محله التجاري المبين بالمقال، وكذا الأدوات المستعملة في التجارة مع رأسمال قدره 11.711,55 درهم، رهن إشارته مقابل النصف في الأرباح واتفقا على إجراء محاسبة كل ستة أشهر، إلا أنه في شهر ماي 99 أغلق المدعى عليه المحل دون أن يمكنه من نصيبه في الأرباح ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور، ومبلغ 7656,00 درهم ثمن قنينات الغاز، وإجراء محاسبة لتحديد الأرباح خلال المدة الفاصلة بين 15/10/96 إلى ماي 99، وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد المحتج به تم فسخه بعد إنشائه بتاريخ 17/10/98، ملتمسا رفض الطلب لتعلقه بمدة سابقة لإنشاء العقد. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والإستماع إلى الشهود أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما برفض الطلب استأنفه المدعي وأمرت المحكمة الإستئنافية بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير عبد الواحد شرادي، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 16.125,00 درهم واجبه في الأرباح عن المدة من 15/10/95 إلى ماي 99 وبعدم قبول الطلب في الباقي وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
‏حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين أبرم بتاريخ 15/10/98، وأن القرار أخطأ التعليل باعتماده على مدة سابقة للعقد بثلاث سنوات أي 15/10/95، دون الرجوع إلى إلى محضر البحث، الذي حضره الطرفان والشهود والذي تأكد من خلاله للمحكمة، أن العقد تم فسخه بين الطرفين وأجريت محاسبة بينهما، وأن الطاعن لم يشتغل بالمحل منذ ذلك التاريخ، وأن القرار لم يجب على ما ذكر مما يعد نقصا في التعليل يعرضه للنقض.
‏ حيث إنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أن المطلوب في المطلوب في النقض طالب بتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة ما بين 15/10/96، مستدلا بالعقد المبرم بينه والطاعن بتاريخ 15/10/98 على أساس أنه لم تجر أي محاسبة بينهما، وأن المحكمة الإستئنافية، قضت باستحقاقه للأرباح منذ 15/10/95، دون أن تبين المعطيات التي ارتكزت عليها في تقرير ذلك، خاصة وأن المطلوب في النقض قد تمسك من خلال البحث المنجز ابتدائيا بأن بداية الإشتراك منذ 15/10/98 وليس قبله فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقص./.
‏ لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الاعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés