CCass,28/03/1996,250

Réf : 19930

Identification

Réf

19930

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

250

Date de décision

28/03/1996

N° de dossier

847/1995

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 26

Résumé en français

L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. 

Résumé en arabe

العون المؤقت الدائم الذي يعين في اطار مجموعة المناشير المكونة للنظام الاساسي للموظفين المؤقتين بالادارات العمومية لا يخضع  للقانون  الاساسي للوظيفة العمومية وتكون المحكمة المختصة نوعيا بالنظر في طلب الغاء قرار عزله هي المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الشامل .

Texte intégral

قرار- قرار رقم: 250- بتاريخ 28/03/1996- ملف عدد: 847/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف تم تقديمه داخل الاجل القانوني وجاء على الصفة المتطلبة  قانونا فهو مقبول شكلا . في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 1995/7/5 في الملف عدد : 109 غ 94 ان المستانف السيد محمد بنونة قدم امام المحكمة المذكورة مقالا عرض فيه  انه  تقرر عزله  من  وظيفته  كمعاون مؤقت دائم بالمحكمة الابتدائية بصفرو حسب قرار العزل الصادر عن السيد وزير  العدل  والمضمن في الرسالة التي توصل بها في هذا الشان والتي تشير الى إخلاله بواجبات وظيفته ويطلب الغاء  قرار العزل  المذكور  والحكم  باستحقاقه  لاجرته والتعويضات المتعلقة بها طيلة مدة العزل غير القانوني والحكم على  الدولة  المغربية  بادائها  له  مبلغ عشرة الاف درهم تعويضا عن العزل المذكور اعتمادا على انه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه ولم يتم عرض قضيته على المجلس تاديبي واجابت الادارة المدعى عليها بان الطاعن كثيرا ما يدلي بشواهد طبية لتبرير تغيبات مفتعلة ويرفض ارتداء البدلة الخاصة بالمعاونين وانها اساسا لم يرسم بعد وهو عون مؤقت لا يستفيد من القانون الاساسي للوظيفة العمومية  فقضت  المحكمة الادارية بعدم اختصاصها نوعيا بعلل منها انه استثناء من قواعد الاختصاص المتعلقة بالمحاكم الادارية فان النزاعات التي تهم الاعوان المؤقتين ترفع امام المحاكم العادية . وحيث يؤسس الطاعن استئنافه على ان المحكمة الادارية اعتمدت على الاحالة المذكورة في رسالة  الالتزام التي ادلى بها والمتعلقة بتعيينه وهي تشير الى مجموعة من المناشير تهم وضعية الموظف المؤقت في حين ان  المناشير  لا  ترقى الى درجة القانون وان الذي كان ينبغي الاعتماد عليه هو القانون الاساسي للوظيفة العمومية كما ان الحكم المستانف  اعتمد على المرسوم رقم 67-736 الصادر بتاريخ 1967/11/13 وخاصة فصليه الاول والثاني للتصريح بان الطاعن لا يتوفر  على صفة الموظف مادام لا توفر على سبع سنوات من شغل المنصب في حين رسالة الالتزام المتعلقة بتعيين  الطاعن  تتضمن مسبقا تسميته في السلم 1 و لا يخضع بالتالي للمرسوم المذكور ما دام قد تم ترسيمه منذ تعيينه . حيث انه اذا كان الفصل الثامن من القانون رقم 90/41 الصادر بتنفيذه ظهير1993/9/10 المتعلق  باحداث  المحاكم الادارية ينص على اختصاص تلك المحاكم بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لمجموعات من  الموظفين  على راسهم الموظفون العاملون في مرافق الدولة فان موظف مرافق الدولة بمفهوم الفصل المذكور هو  الذي حدده الفصل  الثاني من القانون الاساسي للوظيفة العمومية أي الشخص الذي يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب  السلم  الخاص  باسلاك الادارة التابعة للدولة . وحيث انه اذا كانت رسالة الالتزام الممضاة من طرف الطاعن بتاريخ فاتح نونبر 1990 المتعلقة بتعيينه كمعاون مؤقت دائم تشير الى ترتيبه في سلم الاجور رقم 1 فان هذه الاشارة لا تعني الترسيم في السلم  المذكور والذي لم يدل الطاعن بما يثبت وقوعه بالتالي فهو عون مؤقت دائم تطبيقا لمجموعة المناشير  المكونة  للنظام  الاساسي  للموظفين  المؤقتين  بالادارات العمومية كما نص عليها في طليعة رسالة الالتزامات المشار اليها ولا يخضع بالتالي  للقانون الاساسي للوظيفة العمومية وانما للمقتضيات الخاصة التي تم تعيينه في اطار فكانت المحكمة الادارية على صواب عندما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا لان النزاع يتعلق بوضعية فردية لموظف للدولة غير مرسم مما تختص   بنظره  المحاكم  الابتدائية  باعتبارها ذات  الولاية العامة طبقا للفصل 18 من قانون المسطرة المدنية .لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف في الجوهر بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة :  مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif