Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/01/1987,184

Réf : 19940

Identification

Réf

19940

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184

Date de décision

28/01/1987

N° de dossier

1482/84

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le justiciable désirant dénier la force probante d'un acte sous seing privé qui lui est opposé doit désavouer formellement son écriture ou sa signature sous peine d'opposabilité de l'acte. Il ne peut se contenter  d'invoquer sa falsification auquel cas l'acte en question est tenu pour reconnu.  

Résumé en arabe

مدني : عقد عرفي – عدم الإعتراف به – ضرورة الإنكار الصريح للخط أو للتوقيع – الدفع بالتزوير غير كاف – إعتراف بالعقد ( نعم ) .

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) حكم عدد 184 ملف 1482/84 صادر بتاريخ 28/01/1987 السيد أحمد بن يامون / ضد السيد الترفوس الحسن التعليل: بناء على الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى : حيث أنه بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها . حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإستئناف بطنجة بتاريخ 30/11/83 رقم 69 في القضية عدد 83.58/6  أن أحمد إبن يامون تقدم بدعوى يعرض فيها أنه أنه كانت تربطه مع الترفوس الحسن شركة في متجر إنتهت بإجراء محاسبة على يد أحمد بن سلامة تخلذ فيها بذمة الترفوس دين ينحصر في 15.725 درهما ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ المذكور فأصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المطلوب إعتمادا على أن المدعى عليه لم ينكر صراحة توقيعه على الورقة العرفية بالمحاسبة مما يعتبر معه معترفا بها إستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور و أصدرت محكمة الإستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا رفض دعوى المدعي و إعتمادا على أن المستأنف لم يعترف بالورقة العرفية و أكد أنها مزورة ضده فلا تكون لها قوة إتباثية و أن المدعي لم يدل بما يتبث حل الشركة و إجراء محاسبة بين الطرفين . حيث يعيب الطاعن أحمد بن يامون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود ذلك أنه لكي يترع عنه الوثيقة العرفية المؤرخة ب 16 شتنبر 1978 كل حجية و كل قوة إتباثية إكتفى بالقول بأن المستأنف لم يعترف بهذه الورقة العرفية و أكد أنها مزورة عليه في حين أنه بحسب الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لايريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها . حيث تبين صحة مانعاه هذا الفرع من الوسيلة ذلك أن الملوب في النقض لم ينكر سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية بشكل صريح خطه أو توقيعه على الورقة العرفية المحتج بها في إتباث دين مزعوم بلغ قدره 15.724 درهما و ذكر في الإستئناف أنه ينفيها نفيا قاطعا لأنها تحررت في غيبته و لا علم له بها وكلا التصريحين لا يعتبر إنكارا صريحا للتوقيع المصحح و بالتالي وجب إعتبار الورقة معترفا بها كما يقضي به الفصل 431 المحتج به و ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك يعتبر خرقا صريحا للفصل المذكور مما يعرضه للنقض . و حيث أن مصلحة الخصوم و حسن سير العدالة يقتضيان إحالة التراع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة التراع و الأطراف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى . كما يأمر بتحميل المطلوب في النقض المصاريف . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات محكمة الإستئناف بطنجة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.