Réf
20301
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
153
Date de décision
27/01/2000
N° de dossier
556/3/2/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Base légale
Article(s) : 180 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 284
الضامن الاحتياطي – التزامه – اخطار الدائن –
ان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد الصرف وقواعد الكفالة التضامنية، وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده » الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة ».
ان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة » بانها كفيلة بالتضامن وانها هي التي عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي، وان الكفالة تضامنية .
القرار عدد 153 – بتاريخ 27/1/2000 – الملف التجاري عدد 556/3/2/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه انه سبق للمطلوب في النقض ا ب م وهي شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري ان استصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6 دجنبر1996 امرا بالاداء قضى على ( فالومبوا جون ماري) وشركة استيناكس في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري بوصفها ضامنة للاول ومتضامنة معه مبلغ 110110,79 درهم استانفته هذه الاخيرة وتم تاييده مقتضى القرار المطلوب نقضه الصادر بتاريخ 11/5/98 في الملف عدد : 3338/97.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة :
خرق القانون – خرق الفصلين 148 و345 من ق م م والفصل 230 من ق ل ع .
انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل او انعدامه بالمرة.
ذلك ان البنك المستفيد ادلى بكمبيالة حاملة لمبلغ 180000 درهم صادرة عن المحكوم عليه الاول ( فالومبوا سيرج) وهي خالية من الاشارة الى وجود اية ضمانة بشانها كما ادلى نفس البنك بعقد كفالة مستقل موقع من طرف الرئيس المفوض للشركة وهو بدوره خال من اية اشارة الى الكمبيالة المذكورة.
فاذا كان المدين الاصلي ( فالومبوا سيرج) قد اقترض المبلغ المذكور لشراء سيارة والتزم بتسديده خلال المدة ما بين 30 شتنبر95 و31 غشت 97 وادى فعلا مجموعة من الدفعات ثم توقف فقد كان على البنك المدعي مقاضة المدين المذكور مباشرة امام قاضي الموضوع لوجود نزاع حول الضمانة ومدتها التي تنتهي بعد سنة كاملة من تاريخ 7/8/95 وهو ما اكدته الرسالة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/3/96.
وان مقاضاة الشركة الطاعنة دون ادخال رئيسها ابراهيم اكزول الذي وقع على عقد الضمان يعد اخلالا بابسط القواعد الشكلية كما ان الدعوى جاءت قبل الاوان باعتبار ان السيارة موضوع القرض محجوزة لدى البنك المدعي ولم يثبت بعد عسر المدين الاصلي ( سيرج) ولا يمكن بالتالي ادخال الشركة الطاعنة في الدعوى الا امام قاضي الموضوع.
لكن من جهة فالطاعنة لم تبين مكامن خرق الفصل 345 من ق م م المحتج به ليبق كذلك هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول .
من جهة اخرى حيث انه لما كان التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد القانون الصرف وقواعد الكفالة التضامنية وانه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فانه لا يملك بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الاصلي المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين ضده ( الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة) وان المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة بقولها :
( حيث ثبت من خلال العقد بان المستانفة كفيلة بالتضامن وانها هي من عليها اخطار الدائن بانتهاء ضمانها للدائن الاصلي وان الكفالة تضامنية كما ان المستانف عليها سلكت مسطرة الانذار حيث تبعا لذلك يكون الدين حالا وثابتا ومستحقا).
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد بنكيران رئيس الغرفة والمستشارين السادة : بوعبيد سابي مقررا، بوبكر بودي، جميلة المدور، ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025