Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/05/2005,1568

Réf : 20784

Identification

Réf

20784

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1568

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 654 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d’ouverture sont suspendues jusqu’à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Résumé en arabe

طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة التي تنص على أنه توقف الدعاوى القضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم   1568   صادر بتاريخ  25/5/2005
شركة الزهور / ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعليل :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ27/7/2003 تحت عدد 624 أن المطلوب في النقض الصندوق الوطني للضمان   الاجتماعي تقدم بمقال عرض فيه أنه دائن لشركة زهور –الطالبة- المنخرطة لديه في إطار ظهير 1972/7/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي تحت عدد 1782079 بواجبات الاشتراك المتعلقة بسنة 1993 بموجب الالتزام المصادق عليه من طرف مسيرها مولاي لحسن الإدريسي بتاريخ99/11/16والذي التزم بموجبه بأداء مبلغ  – 10.000 درهم- دفعة واحدة والباقي أقساطا ابتداء من22/11/99 إلى غاية22/2/02كل واحد بمبلغ  – 7.503,17 درهم- إلا أن الشركة لم تحترم التزامها ولم تؤد رغم الإنذار الموجه لها والذي توصلت به بتاريخ10/15/2001  طالبا الحكم عليها بأدائها له مبلغ  – 198.099,44 درهم- كأصل الدين.
وبعد جواب المدعى عليها برفض الطلب وإجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي أصل الدين مع فوائد التأخير عن الفترة المبينة في الالتزام إلى تاريخ05/2/2002 مبلغه  – 187.579,2 درهم- وبرفض باقي الطلبات. استأنفته شركة الزهور -المدعى عليها-مركزة استئنافها بأن المحكمة خرقت الفصل 655 من مدونة التجارة لصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة العارضة وأنه أصبح نافذ المفعول لكونه مشمولا بالنفاذ المعجل وأن هذا الحكم يقتضي توقف جميع الدعاوى الرائجة إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لتواصل بعد ذلك استدعاء السنديك، فضلا عن أن العارضة نفذت التزامها وأدت جميع الأقساط الحالة. كما استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبا الحكم له بفوائد التأخير إلى غاية التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف – وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 654 من مدونة التجارة:
ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ملزمة بتطبيق أحكام مدونة التجارة على النزاع المعروض عليها وبعد أن ثبت لديها أن المطلوب في النقض قام بالتصريح بدينه وفي الآجال المقررة قانونا تطبيقا لأحكام الفصل 654 من مدونة التجارة كان عليها أن تقضي فقط بحصر مبلغ الدين لا أن تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على العارضة بالأداء.
حقا حيث ثبت من وثائق الملف أنه صدر حكم في مواجهة الشركة الطاعنة عن المحكمة التجارية بتاريخ13/2/2002 تحت عدد9/2002 قضى في حقها بفتح مسطرة التسوية القضائية في     الوقت الذي لازالت الدعوى موضوع الطعن بالنقض جارية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش التي لم تصدر حكمها إلا بتاريخ  2002/5/13
وحيث إنه طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة التي تنص على أنه توقف الدعاوى القضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها.
ومحكمة الاستئناف التي استدل أمامها بالحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية المشار إليها رفضت بالرغم من ذلك تطبيق أحكام المادة 654 من مدونة التجارة بعلة أن المستأنفة لم تتمسك في الابتدائية بالحكم التجاري القاضي بالتصفية حتى تتمكن المحكمة من إشعار المستأنف عليه وإدخال السنديك والإدلاء بالتصريح وأن هذا الدفع لا يمكن التمسك به في المرحلة الاستئنافية …المستأنفة لم تقدم استئنافها بمحضر السنديك، وهي بذلك تكون قد قيدت أحكام المادة 654 من مدونة التجارة وأوجبت تطبيقها أولا أثناء المرحلة الابتدئية، ورفضت التمسك بها وتطبيقها لأول مرة أمام الدرجة الثانية رغم عدم تنصيصها على ذلك مما تكون بذلك قد طبقتها تطبيقا خاطئا وعرضت للنقض.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.