Réf
20784
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1568
Date de décision
25/05/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Suspension des instances, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créances, Créances antérieures au jugement, Constatation des créances
Base légale
Article(s) : 654 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة التي تنص على أنه توقف الدعاوى القضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها.
المجلس الأعلى
قرار رقم 1568 صادر بتاريخ 25/5/2005
شركة الزهور / ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعليل :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ27/7/2003 تحت عدد 624 أن المطلوب في النقض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال عرض فيه أنه دائن لشركة زهور –الطالبة- المنخرطة لديه في إطار ظهير 1972/7/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي تحت عدد 1782079 بواجبات الاشتراك المتعلقة بسنة 1993 بموجب الالتزام المصادق عليه من طرف مسيرها مولاي لحسن الإدريسي بتاريخ99/11/16والذي التزم بموجبه بأداء مبلغ – 10.000 درهم- دفعة واحدة والباقي أقساطا ابتداء من22/11/99 إلى غاية22/2/02كل واحد بمبلغ – 7.503,17 درهم- إلا أن الشركة لم تحترم التزامها ولم تؤد رغم الإنذار الموجه لها والذي توصلت به بتاريخ10/15/2001 طالبا الحكم عليها بأدائها له مبلغ – 198.099,44 درهم- كأصل الدين.
وبعد جواب المدعى عليها برفض الطلب وإجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي أصل الدين مع فوائد التأخير عن الفترة المبينة في الالتزام إلى تاريخ05/2/2002 مبلغه – 187.579,2 درهم- وبرفض باقي الطلبات. استأنفته شركة الزهور -المدعى عليها-مركزة استئنافها بأن المحكمة خرقت الفصل 655 من مدونة التجارة لصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة العارضة وأنه أصبح نافذ المفعول لكونه مشمولا بالنفاذ المعجل وأن هذا الحكم يقتضي توقف جميع الدعاوى الرائجة إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لتواصل بعد ذلك استدعاء السنديك، فضلا عن أن العارضة نفذت التزامها وأدت جميع الأقساط الحالة. كما استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبا الحكم له بفوائد التأخير إلى غاية التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف – وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 654 من مدونة التجارة:
ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ملزمة بتطبيق أحكام مدونة التجارة على النزاع المعروض عليها وبعد أن ثبت لديها أن المطلوب في النقض قام بالتصريح بدينه وفي الآجال المقررة قانونا تطبيقا لأحكام الفصل 654 من مدونة التجارة كان عليها أن تقضي فقط بحصر مبلغ الدين لا أن تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على العارضة بالأداء.
حقا حيث ثبت من وثائق الملف أنه صدر حكم في مواجهة الشركة الطاعنة عن المحكمة التجارية بتاريخ13/2/2002 تحت عدد9/2002 قضى في حقها بفتح مسطرة التسوية القضائية في الوقت الذي لازالت الدعوى موضوع الطعن بالنقض جارية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش التي لم تصدر حكمها إلا بتاريخ 2002/5/13
وحيث إنه طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة التي تنص على أنه توقف الدعاوى القضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصرها.
ومحكمة الاستئناف التي استدل أمامها بالحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية المشار إليها رفضت بالرغم من ذلك تطبيق أحكام المادة 654 من مدونة التجارة بعلة أن المستأنفة لم تتمسك في الابتدائية بالحكم التجاري القاضي بالتصفية حتى تتمكن المحكمة من إشعار المستأنف عليه وإدخال السنديك والإدلاء بالتصريح وأن هذا الدفع لا يمكن التمسك به في المرحلة الاستئنافية …المستأنفة لم تقدم استئنافها بمحضر السنديك، وهي بذلك تكون قد قيدت أحكام المادة 654 من مدونة التجارة وأوجبت تطبيقها أولا أثناء المرحلة الابتدئية، ورفضت التمسك بها وتطبيقها لأول مرة أمام الدرجة الثانية رغم عدم تنصيصها على ذلك مما تكون بذلك قد طبقتها تطبيقا خاطئا وعرضت للنقض.
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54671
Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024