Réf
19169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
299
Date de décision
23/03/2005
N° de dossier
1087/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة
المقصود بانعدام تعليل قرارات المجلس الأعلى، الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها، وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
القرار عدد: 299، المؤرخ في: 2005/3/23، ملف تجاري عدد:2003/2/3/1087
بتاريخ: 23/3/2005
إن الغرفة التجارية القسم الثاني
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
باكو الحسن، الساكن بشارع كنيدي رقم 35 آنفا الدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذان محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللوذعي المحاميان بأكادير والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين:
كوكاي الحسن بن الحسين، الساكن: رقم 42 شارع محمد الخامس إنزكان.
النائب عنه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والأستاذ الواثقي المختار محاميان بأكادير، والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
ورثة مادوري الحسين وهم:
أرملتاه: حليمة بنت ميلود
خديجة بنت محمد أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها
مادوري جميلة ـ مادوري لبى ومادوري فاطمة الزهراء.
أبناؤه: مادوري عبد العزيز ـ مادوري عبد العاطي ـ مادوري الزهرة.
الكائنين بفندق الخليج زنقة علال بن عبد الله تالبرجت، أكادير.
المطلوبين
بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 29/7/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللودعي المحاميين بأكادير والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 14/11/2001 في الملف رقم 413/3/1/99 عن المجلس الأعلى.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف كوكاي الحسن بواسطة محاميه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/2/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/3/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في إعادة النظر ورثة مادوري الحسين تقدموا بمقال يرمي إلى محاولة التوفيق لتجديد عقد الكراء في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 في مواجهة المكري باكو الحسن وخلال هذه المسطرة تقدم المطلوب في إعادة النظر كوكاي الحسين بمقال رامي إلى التدخل في الدعوى مؤكدا أنه يكتري المحل موضوع النزاع إلى جانب المدعيين طالبا هو الآخر تجديد عقد الكراء على أساس السومة القديمة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بقبول مقال التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا إلى جانب ورثة مادوري الحسين والحكم بتجديد عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى بسومة كرائية جديدة قدرها 5800 درهم لمدة 3 سنوات ابتداء من 1/2/97 وذلك بحكم استأنفه ورثة مادوري الحسين أصليا واستأنفه المكري باكو الحسن فرعيا. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا وبعد التصدي الحكم بعدم قبوله وتأييد الحكم في باقي ما قضى به وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 14/11/2001 تحت عدد 2239 وهو القرار الذي طعن فيه المكري باكو الحسن بإعادة النظر.
موضحا بأن المطلوب ضده كان يتمسك أمام المحكمة بأنه مكتري للعين المكراة إلى جانب مادوري الحسين وبالتالي له النصف في المحل وبمناسبة تنفيذ الحكم بالإفراغ تقدم بدعوى استعجالية من أجل التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ وأبرز لأول مرة عقد مشاركة بينه وبين مادوري الحسين حسبما هو ثابت من الأمر الاستعجالي عدد 246/01 الصادر بتاريخ 27/6/01 وقرار محكمة الاستئناف الصادر في 29/7/02 وهذا العقد يبين وجه مدخل المتدخل في الدعوى وهو المشاركة فقط في شركة محاصة وليس الكراء وإن هذه المشاركة المبرمة بين الطرفين لا نفاذ لها في مواجهة الطاعن ولا تعطي للمتدخل صفة المكتري.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 380 ق م م يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب أي باب المسطرة أمام المجلس الأعلى.
وحيث إنه بخصوص طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى وخاصة السبب الوارد بالفقرة 3 من الفصل 379 ق م م المتعلق بصدور القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، فإن أجل تقديم الطلب استنادا لهذا السبب يبتدئ من تاريخ اكتشاف المستند حسب الفصل 404 ق.م.م وأنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 2748 الصادر في 29/7/2002 في الملف عدد 248/02 يتبين من خلال الوقائع المسطرة فيه أن طالب إعادة النظر كان قد استأنف بتاريخ 8/11/01 الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ والتي كان المسمى كوكاي الحسن قد أثارها مستندا على وجود عقد مشاركة بينه وبين ورثة مادوري وبالتالي فإن طالب إعادة النظر كان على علم بها العقد على الأقل من تاريخ تقديم استئنافه في 8/11/01 مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
فيما يخص السبب الثاني المتعلق بانعدام التعليل لقد أكد الطالب بأن المجلس الأعلى ارتكز في قراره بنقض قرار محكمة الاستئناف على تواصيل الكراء بأنها تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكراء المحل عنوانا وقيمة وتاريخا والحال أن هذه التواصيل غير صادرة عن الطاعن فهي حسب الختم الذي تحمله صادرة من طرف شخص آخر هو باكو امحمد والطاعن أنكر نسبتها إليه في جميع المراحل موضحا بأنه كان يتعامل مع المسمى كوكاي الحسن كمجرد وكيل عن ورثة مادوري، وبأن هناك عقد كتابي مبرم بينه وبين الورثة المذكورين وأن كوكاي الحسن استغل صفته كوكيل وتسلم وصلا من غير ذي صفة إذ أن المكلف باستخلاص مبالغ الكراء لم يكن مفوضا من طرف الطاعن بتحرير التواصيل ولا بتوقيعها وأن الاعتماد على التواصيل المذكورة على هذه الحالة يشكل وجها من وجوه الخطأ في التعليل، خاصة وأنه علم وجه مدخل المتدخل في الدعوى حسب عقد المشاركة المستدل به في دعوى الصعوبة في التنفيذ بأنه فقط المشاركة مع المكترين في استغلال الفندق بحيث أوضح العقد بأن المسمى مادوري ينفرد وحده بالعلاقة الكرائية ولا يمكن أن تتعدى العلاقة بين المتعاقدين المشاركة في الاستغلال وفي أحسن الأحوال تعتبر شركة محاصة والتي تنتهي بوفاة حد الشركاء وهو المسمى مادوري وبالتالي فإن عقد المشاركة انتهى مفعوله والكراء الذي يدعيه كوكاي الحسن غير ثابت لا بالتواصيل ولا بعقد المشاركة.
لكن حيث إن المقصود بعدم تعليل قرارات المجلس الأعلى الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب إعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
وحيث أنه بالرجوع إلى السبب الثاني يبين أن الطاعن اكتفى بمناقشة جواب المجلس الأعلى مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب بتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزوز
المستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة
جميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025