Résumé en français
L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
Texte intégral
قرار رقم: 561- بتاريخ 21/12/1995- ملف عدد: 10068/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد احمد بن الهاشمي بن محمد العيساوي بسب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بتاريخ 18 يناير1993 والقاضي برفع صفة التحبيس عن الملك المسمى حاجة ينعيسى موضوع الرسم العقاري عدد 56517 المحبس على التعقيب من طرف المرحوم الحاج الهاشمي بن المكي بن سيدي محمد بنعيسى آل الشيخ الكامل موضحا في عريضته انه يستفيد من حبس معقب على العقار المذكور الكائن بدوار حاجة جماعة عين عرمة عمالة مكناس الإسماعيلية والبالغة مساحته241 هكتارا و175 ارا و20 سنتيارا وان رسم الحبس ينص على ان الطبقة العليا من المحبس عليهم تحجب الطبقة الاسفل منها درجة من الاستفادة وتستسني النساء من الاستفادة بصفة مطلقة وانه تبعا للفظ المحبس فان الطاعن يوجد في الطبقة العليا من المحبس عليهم وهوحاليا المستفيد الوحيد من هذا المحبس وانه سبق للسيد الوزير ان اصدر قرارا تحت عدد 133 بتاريخ 9 يبراير1994 في اطار الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 77/10/8 في شان الاحباس المعقبة والمشتركة قضى برفع صفة التحبيس على العقار المذكور واحالة الملف على لجنة التصفية وان هذا القرار كان محل طعن من طرف الطاعن الى جانب المستفيدين المحتملين وهو محمدي امحمد الهاشمي العيساوي امام المجلس الاعلى الذي اصدر بتاريخ 1990/19/6 قرارا تحت عدد 400 في الملف عدد 88/8048 قضى بالغاءه وابطاله وانه بلغ الى علم الطاعن ان السيد وزير الاوقاف اصدر قرارا جديدا في نفس الموضوع تحت عدد 276 بتاريخ 18 يناير 1993 يقضي برفع صفة التحبيس عن الملك المذكور .
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المشار اليه خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالاحباس المعقبة والمشتركة وعدم الارتكاز على اساس والشطط في استعمال السلطة ذلك ان المقرر موضوع الطعن استند على ما اسماه بطلب التصفية المقدم من طرف المرأتين حسنة وهيبة بنتي المرحوم المحجوب بن المكي بتاريخ 83/2/17 التي التمستا فيه تصفية هذا الحبس على أساس انهما مستفيدتان منه في اطار الفصل 3 من الظهير المشار اليه والحالة ان المستفيد الاول والاخير هو الطاعن لان هذا الحبس خاص بالذكور وقد ثبت ذلك لدى قضاة المجلس الاعلى كما هو واضح من خلال قرارهم المشار اليه الذي استبعد بالاضافة الى كل ذلك اية مصلحة عامة تبرر تصفية هذا الحبس، ومن جهة اخرى بالرجوع الى تنصيصات المقرر المطلوب الغاؤه يتضح ان الادارة قد اعتمدت كذلك من اجل تصفية الحبس المذكور على ما ادعته من وجود مصلحة عامة تتمثل في نظرها في كون البحث التمهيدي الذي اجرته على هذا الملك المحبس كشف على انه من الاصلح للاوقاف بهذه المنطقة ان تدعم باملاك جديدة تساهم بمردوديتها في تغطية حاجات وتكاليف المساجد والمراكز المدنية التابعة لها والحال انه اذا كانت الادارة تتمتع بحكم سهرها على سير المرافق التابعة لها بسلطة تقدير المصلحة العامة التي تتذرع بتوفرها في النازلة والتي املت في نظرها تصفية هذا الحبس فان تقدير هذه المصلحة يخضع لرقابة القضاء وبالرجوع الى ظروف النازلة يتضح انه في غيبة أي طلب صادر من طرف الطاعن بصفته المستفيد الوحيد من الحبس المشار اليه والذي لم يسبق له ان ابدا ان طلب تصفيته يتبين ان الادارة قد اقتصرت على الادلاء بعموميات وعناصر يمكن الاستدلال بها في كل نزاع يتصل بتصفية الحبس المعقب .
وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بعد اثارتها لدفع شكلي بعدم القبول بان السببين اللذين استند عليهما طالب الالغاء لا يرتكزان على اساس ذلك ان القرار المطعون فيه جاء على اثر طلب التصفية الذي تقدمت به كل من المرأتين حسنة وهيبة بنتي المرحوم المحجوب بن المكي بواسطة نائبهما الحاج مراد بن التهامي بتاريخ 1983/2/17 وانه من جهة أخرى فان السيد الوزير لم يتخذ المقرر المذكور فقط اعتمادا على طلب التصفية المقدم من طرف المرأتين المذكورتين بل انه تاكد قبل ذلك من كون الملك المذكور كان ولغاية صدور القرار حبسا معقبا لم يترتب عليه أي تقييد او تحمل عقاري ماعدا التقييد الاحتياطي المدون بتاريخ 1981/12/21 لفائدة ورثة الشيخ الكامل وان طالب الطعن لم يكن اسمه ضمن طالبي التصفية وانه حتى على فرض ان طالبتي التصفية لاحق لهما في الحبس المعقب فان هذا لا يلغي حق السلطة المكلفة بشؤون الاوقاف في اتخاذ مبادرة التصفية اعتمادا على الفصل الثالث من ظهير 8 اكتوبر1977 وان السلطة المكلفة بشؤون الاوقاف خول لها مشرع 8 اكتوبر1977 ان تتخذ مبادرة تصفية الحبس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وان المصلحة العامة للاوقاف بهذه المنطقة في حاجة الى ان تدعم باملاك جديدة تساهم في تغطية حاجيات وتكاليف المساجد والمراكز الدينية التابعة لها .
فيما يخص الدفع الشكلي بعدم قبول المثار من طرف الادارة :
حيث تمسكت الادارة بعدم قبول الطلب شكلا على اساس ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18 يناير1993 ونشر بجريدة الامة في العدد الصادر بتاريخ 28 يبراير وفاتح مارس 1993 والحالة ان الطعن لم يقدم الا بتاريخ 2 يبراير1994 أي بعد مرور ازيد من سنة على نشره .
لكن حيث انه من الواضح ان الامر يتعلق بقرار فردي لا تنظمي وان نشر مثل هذه القرارات لا يغني عن تبليغها لمن يعنيه الامر وحيث ان الادارة لم تدل بما يثبت تبليغ المقرر المطعون فيه للطاعن المذكور او عمله اليقيني بفحواه وعناصره ومصدره الشيء الذي يعني ان طعنه قدم داخل الاجل القانوني مما يجب معه عدم قبول الدفع المثار .
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه :
حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان الادارة كان سبق لها ان اصدرت بتاريخ 8 يبراير1984 نفس المقرر المطعون فيه حاليا والقاضي بتصفية الحبس المعقب المتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 5/6547 وان المقرر المذكور كان موضوع طعن امام المجلس الاعلى من طرف احد المستفيدين اذ ذاك من هذا الحبس العيساوي محمد بن الحاج امحمد بن الهاشمي الذي تدخل في الدعوى وقد قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المذكور بعلة ان وزارة الاوقاف اقتصرت على التمسك بتوافر عناصر المصلحة العامة دون ان تدلي ببيانات او معلومات دقيقة حول طبيعة هذه المصلحة والاسس التي ترتكز عليها .
وحيث انه من الثابت كذلك ان الحبس المعقب المتعلق بالعقار المشار اليه يستفيد منه الذكور فقط دون الاناث والحالة ان وزارة الاوقاف قد ارتكزت في قرار التصفية على طلب قدم من طرف المرأتين حسنة هيبة بنتي المرحوم المحجوب بن المكي بتاريخ 83/2/17 أي في تاريخ سابق على صدور المقرر الاول الذي صدر بتاريخ 8 يبراير84 والذي الغاه المجلس الاعلى دون ان ترتكز عليه الادارة في مقررها الاول .
وحيث انه وان كان الفصل الثالث من ظهير8 اكتوبر1977 المتعلق بتصفية الاحباس المعقبة يخول الادارة الاستناد على طلب احد المستفيدين من هذا الحبس تصفيته الشيء الذي لا وجود له في النازلة او الارتكاز على عناصر المصلحة العامة. فان هذه المصلحة يجب ان تكون قائمة وواضحة ومحددة حتى يمكن للمجلس الاعلى بسط رقابته .
وحيث انه بالرجوع الى المصلحة العامة التي ارتكزت عليها الادارة في اتخاذ مقررها المطعون فيه يتبين ان الادارة قد اسست مقررها على انه من الاصلح لمرفق الاوقاف بالمنطقة التي يوجد بها العقار المحبس والمراد تصفيته ان تدعم باملاك جديدة تساهم بمردوديتها في تغطية حاجيات وتكاليف المساجد والمراكز الدينية التابعة لها في حين ان ما تذرعت به الادارة كمصلحة عامة يمكن الاستدلال به في كل نزاع يتصل بتصفية الحبس المعقب اذ من المعلوم بالضرورة ان مصلحة الاوقاف تهدف دائما بحكم سهرها على هذا المرفق الى الحصول على املاك جديدة والبحث عن موارد متنوعة لتغطية حاجات وتكاليف المساجد والمراكز الدينية الموضوعة تحت رقابتها وحيث ان الادارة ما دامت لم تدل بعناصر محددة ومعينة للمصلحة العامة التي تقتضي تصفية الحبس المعقب مقتصرة على عموميات وحاجيات تدخل في السياسة العامة لهذه الوزارة ودورها في العناية بالمساجد والمرافق التابعة لها ومادام المعنيون بامر الحبس المعقب المذكور يفضلون الاحتفاظ بالعقار المشار اليه لاستغلاله على هذا الاساس فان المقرر المطعون فيه يكون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة مما يجب معه الغاؤه .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في لجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد الخطابي - مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .