Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/02/1985

Réf : 19714

Identification

Réf

19714

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

45

Date de décision

21/02/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mai, Juin 1986

Résumé en français

Est entachée d'excès de pouvoir la décision de détachement prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'en a pas fait la demande. Aux termes de l'article 48 du statut de la fonction publique, le détachement n'est légal que lorsqu'il intervient à la demande de l'intéressé.  

Texte intégral

المجلس الأعلىقرار رقم 45 صادر بتاريخ 1985/02/21 التعليل حيث إن أيت اسماعيل محمد يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر المتخذ من طرف وزير التجهيز والإنعاش الوطني والقاضي بنقله من المدرسة الحسنية الكائن مقرها بالدار البيضاء بصفته أستاذا محاضرا إلى مديرية الطرق بنفس المدينة. وحيث ذكر الطالب أنه التحق بالمدرسة الحسنية في فاتح نوفمبر 1974 كأستاذ مساعد ثم أصبح أستاذا محاضرا بتاريخ فاتح نوفمبر 1976 وإلى جانب ذلك مسؤولا عن الأمور البداغوجية ورئيس قسم الإليكتروتيكنيك والإليكترونيك الصناعي ومسؤولا على التكوين المستمر والإشراف على أطروحات الطلبة المهندسين فكان يقوم بمهامه على أكمل وجه. وبتاريخ 1980/11/25 اتخذ هذا الأخير قرارا بنقله إلى مديرية الشؤون التقنية بالرباط لأغراض مصلحية ثم تراجع عن قراره وذلك بنقله إلى مديرية الطرق بالدار البيضاء. وحيث يعيب الطالب على المقرر خرق الفصلين 3 و 4 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 17/10/1975 المتعلق برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الإطارات العليا، ذلك أن الفصل الثالث ينص على أنه " يعمل رجال التعليم الباحثون كامل الوقت في مؤسسات تكوين الإطارات العليا ولا يجوز لهم ممارسة أية مهام خارج مؤسساتهم عدا في نطاق علاقات التعاون." وحيث أجابت الإدارة بأنها توصلت بتقرير من طرف مدير المدرسة الحسنية يشرح فيه أن الطالب أخذ يتصرف في السنوات الثلاث الأخيرة تصرفا سيئا نتج عنه عدة مشاكل داخل المؤسسة وحفاظا على سيرها الطبيعي اقترح نقله وفعلا استجابت الوزارة إلى هذا الإقتراح ونقلت الطالب إلى الإدارة المركزية بالرباط وبسعي منه ولظروف عائلية اقتصرت على نقله إلى مديرية الطرق بالدار البيضاء واطلع على قرار نقله بتاريخ 08/01/1981 بواسطة مذكرة رقم 396 م/1 تقني فرفض تسلمها... ومن جهة ثانية، فإن الطالب ينتمي إلى وزارة التجهيز وتكوين الأطر قبل انتمائه إلى المدرسة الحسنية وأن القرار القاضي بنقله داخل الوزارة لا خارجها اقتضته الضروريات الملحة للمصلحة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية في حدود السلطة التي تتمتع بها الإدارة على موظفيها في هذا الصدد...  فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه : حيث إن وزير التجهيز والإنعاش الوطني عندما أصدر قراره بنقل الطالب من منصب أستاذ باحث بالمدرسة الحسنية إلى مديرية الطرق فقد يكون في الحقيقة قام بتغيير الإطار الذي ينتمي إليه الطاعن مما يعد إلحاقا لا نقلا. وحيث إن الإلحاق حسب مقتضيات الفصل 48 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا يكون مشروعا إلا بطلب من الموظف المعني بالأمر. وحيث إن القرار المطلوب إلغاؤه والذي غير وضعية الطاعن وألحقه بإطار آخر بدون أن يتقدم هذا الأخير بطلب في هذا الشأن يكون خارقا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة مما يستوجب إلغاؤه. لهذه الأسباب · قضى  المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه.