Résumé en français
La décision prise par le président du conseil municipal d'autoriser une activité de lavage de véhicule en dehors des stations de vente d'hydrocarbures n'est pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 2 du Dahir du 22/2/1973 relatif à l'importation et la distribution des hydrocarbures.
Texte intégral
القرار عدد 122، المؤرخ في20/2/2008، الملف الإداري عدد 2423/4/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث استأنفت الجمعية المهنية لأرباب محطات الوقود بولاية أكادير الحكم عدد 24/06 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 9-2-2006 في الملف عدد104-04-وهو الإستئناف المتوفر على شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخد من وثائق الملف أن الجمعية المستأفة تقدمت أمام نفس المحكمة بمقال بتاريخ 20-7-04 عرضت فيه أنها جمعية مهنية تضم جميع أرباب وتجار محطات الوقود على مستوى جنوب المغرب واعظاؤها بهذا المعنى الواقعي يحتكرون جميع العمليات الأساسية والثانوية والتكميلية المتعلقة بتعبئة وادخار وتوزيع مواد ( الهيدروكاربورات) وهي المواد الخاضعة من حيث التشريع للمرسوم رقم 513 -72 -2 الصادر بتطبيقه الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 255 -72-1 المؤرخ في 22-2-1973 وينص على أن العمليات الآتية تتوقف على إذن إداري :
1- إحداث محطات للتوزيع أو للتعبئة أو نقلها من مكان الى آخر إضافة إلى الشروط التي ينبغي توفرها في محطات التوزيع وأن موازلة هذا النشاط يتطلب الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطاقة والمعادن الا أن رئيس المجلس البلدي لأولاد تايمة وعلى خلاف القانون أصدر قراره عدد 014 -03 ورخص بمقتضاه لنزيه عيسى فتح واستغلال محل لغسل وتشحيم العربات ونظرا لكون العمليات المتعلقة بغسل وتشحيم السيارات لا يمكن اطلاقا ممارستها إلا في اطار محطات توزيع مواد الهيدركاربور وبترخيص من وزير الطاقة والمعادن مما يكون معه قرار رئيس مجلس البلدي لاولاد تايمة مشوبا بعيي مخالفة القانون وعدم اختصاص استنادا للقانون وواجب الغاء وكذلك إغلاق المحل المفتوح بناء عليه ما يترتب على ذلك من أثار أجاب المدعى عليه بان الجمعية ليست هي المؤهلة لاحتكار عمليات الهيدروكاربورات وأنه يمتهن الأنشطة المتعلقة بغسل السيارات والعربات ولا يتوفر على محطة لتوزيع المواد الهيدروكابورية لعدم توفره على المواصفات التي ححدها القانون اجاب المجلس البلدي لاولاد تايمة بأن الجمعية تفسر القانون على هواها وأن القانون ينص على إحداث محطات التوزيع والتعبئة وتحويل محطة التعبئة إلى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل المحطة من مكان الى آخر وهي الامور التي تتوقف وحدها على إذن إداري من وزارة الطاقة والمجلس البلدي منح المدعى عليه نزيه عيسى رخصة لاستغلال محل لغسل وتشحيم السيارات والعربات فقط وليس محطة لتوزيع الوقود والتمس رفض الطلب وبعد تبادل الردود واجراء بحث في النازلة صدر الحكم برفض الطلب استنافته الجميعة.
في أسباب الاستئناف :
وحيث تنعى الجمعية المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات ظهير رقم255 -72-1 والمرسوم 513 /72/2 الذين ينظمان العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بتعبئة وادخار موارد الهيدروكاربور وان العمليات المتعلقة بغسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المظغوط تتعلق كلها بعمليات استيراد مواد الهيذرو كاربون وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وأن أي تاجر إذا أراد تحويل محطة او محطة التعبئة إلى محطة توزيع عليه الحصول على إذن إداري صادر عن وزير الطاقة والمعادن وان الحصول على اذن من رئيس المجلس البلدي لفتح محطة لغسل وتشحيم السيارات يعد خرق لهذه المقتضيات القانونية الخاصة بالاضافة إلى خرق المادة 50-من قانون الميتاق الجماعي التي لاتعطى رئيس المجلس الاختصاص صلاحية منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة وكذا خرق قاعدة تراتبية القوانين ومخالفة ما نصت عليه القوانين المنظمة لهذا الميادن زيادة عن الاضرار التي أحقها هدا القرار بمصالح وحقوق ارباب وتجار محطات الوقود والتمست الغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم وفق المقال الافتتاحي.
لكن حيث يؤخد من فحوى الطلب المقدم من طرف المدعية المستأنفة ( جمعية أرباب المحطات ) أن الهدف منه الحكم بإلغاء القرار رقم 14-03 الصادر بتاريخ 3-4-03 عن رئيس المجلس البلدي لاولاد تايمة والذي منح ترخيصا للمستأنف ضده ( نزيه عيسى) من اجل فتح واستغلال المحل لغسل وتشحيم العربات والحكم تبعا لذلك بإغلاق المحل المعد لذلك تحت غرامة تهديدية قدرها ( 2000 درهم ) عن كل يوم تأخير مع النفاد المعجل والصائر.
وحيث انه بالرجوع غلى مقتضيات الظهير رقم 255 /72/1 المحتج به من طرف المستانف يتضح انه ينصب حول تنظيم محطات الوقود وان الاذن الإداري المومأ إليه والوارد بالفصل 2 منه إنما يتعلق بالإذن من أجل تحويل محطات التوزيع الى محطات التعبئة وان الهدف من الادن السهر على مراقبة ماذا توفر محطات للتعبئة المرخص لها في إطاره على شروط السلامة وكذا الشروط التقنية للتحول إلى محطات التوزيع نظرا لما يحيط بالعملية من مخاطر عند توزيع البنزين وتسويقه وأن الادن يمنحه وزير الطاقة والمعادن وهو ما يعني أن العمليات التي تحتاجها إلى الإذن المذكور تكون محددة في إطار هدا القانون دون سواها وانه باطلاع كذلك على فحوى القانون يتضح إنه ليس هنالك ما يمنع الترخيص بممارسة نشاط غسل وتحشيم السيارات خارج محطات توزيع الهيدروكاربورية عكس ماجاء في استئناف الجمعية فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد صدر عن سلطة إدارية مختصة ( هو رئيس المجلس البلدي ) وبالشكل المتطلب قانونا وما تمسكت به الجمعية يبقى بدون اساس والحكم المستانف بما قضى برفض طلبها يكون قد علل قضائه بكيفية قانونية سليمة ويبقى حليف التاييد .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدرالقرار وتلي في الجلسة العنلية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية ( القسم الاول ) السيد احمد حنين والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي عبد الحميد سبيلا مقررا - حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد احمد المساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق
رئيس الغرفة مستشار المقرر كاتبة الضبط