CCass,17/05/2006,396

Réf : 20459

Identification

Réf

20459

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

396

Date de décision

17/05/2006

N° de dossier

897-4-1-2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Administratif

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal administratif est compétent pour trancher les litiges concernant les nantissements des marchés publics par un soumissionnaire exécutant un marché pour le compte d’une administration.

Résumé en arabe

إداري : رهن صفقة عمومية – عقد إداري – اختصاص المحكمة الادارية ( نعم)
شركة التجاري وفا بنك / ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم  396  صادر بتاريخ 17/05/2006
التعليل
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 20 مارس 2006 من طرف شركة التجاري وفا بنك ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2005 في الملف 2003/605 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن شركة التجاري وفا بنك تطلب الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لها مبلغ 1.258.820,00 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الصفقتين ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع حفظ حقها في المطالبة بالأموال والمبالغ الموالية لتاريخ الحكم بخصوص باقي المبالغ المتعلقة بالصفقتين بعد إتمام الأشغال إلى غاية استيفاء مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة فيماتيك، وذلك تأسيسا على عقدي الرهن المؤرخين في 18/09/2000 على الصفقتين العموميتين عدد 268/99 و 233/99 المبرمتين بين  الشركة (المدينة) فيماتيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (صاحب المشروع) في حدود على التوالي مبلغ 2.608.122,00 درهم ومبلغ 347.336,00 درهم، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الطلب بعلة أن شركة التجاري وفابنك باعتبارها مستفيدة من الرهن على الصفقتين – المذكورتين – لا يمكن أن تستفيد من امتياز اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بديونها، ويبقى هذا الأمر حكرا على طرفي عقد الصفقة، وأن الواسطة التي تجمع شركة التجاري وفابنك بشركة فيماتيك هي شركة تجارية (هكذا) يلجأ بشأنها للجهة القضائية المختصة… وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة بأن الدين المضمون مترتب على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل نتيجة التزامه المباشر طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن تمويل المشروع كان نتيجة لعقد الصفقة الذي يعد عقدا إداريا تختص بالنظر في التراعات المتعلقة به المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، ولأن الأمر يتعلق بأداء إدارة لمبلغ صفقة، وذلك بالرغم من أي تعرضات ما لم تكن مقامة بموجب إحدى الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير28/8/1948 المتعلق بالرهن على الصفقات العمومية.
لكن حيث إنه فضلا عن أن تحقيق الدائن المرتهن للرهن رهين بتنفيذ عقد الصفقة الذي قد يكون موضوع نزاع – كما في نازلة الحال – بين المقاولة والمؤسسة العامة صاحبة المشروع، تتدخل بسببه المقاولة في التراع المتعلق بتحقيق الرهن للدفاع عن حقوقها على الدين المرهون، فإن الدعوى الماثلة تهدف إلى الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل – وهو شخص من أشخاص القانون العام – بالأداء والتعويض عن مسؤوليته في رفض تنفيذ عقد الرهن، وكلها عناصر تجعل الاختصاص – للبث في الدعوى التي تجمع بين تنفيذ الصفقة العمومية وعقد الرهن – منعقدا للقضاء الإداري، ويكون الحكم المستأنف الذي اعتبر أن التراع يدور بين شركة التجاري وفابنك وشركة فيماتيك في غير محله وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية
نوعيا للبث في التراع وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif