CCass,15/10/1996,8671/4/94

Réf : 20241

Identification

Réf

20241

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1220

Date de décision

15/10/1996

N° de dossier

8671/4/1/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 740 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Résumé en français

Constitue une faute grave, la dégradation volontaire du matériel remis au salarié à l'occasion de son travail.  

Résumé en arabe

أن الفصل 740 من ق.ل.ع يلزم الأجير بالمحافظة على الأشياء التي تسلم إليه لإنجاز الشغل ، ويعتبره الفصل 6 قرار 48/10/23 مرتكبا لخطأ جسيم إذا ألحق الضرر بآلات العمل الناتج عن فعل معتمدا وإهمال خطير والقرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن لم يثبت أن الخسائر اللاحقة بآلة الدك المسلمة إلى المطلوب في النقض كانت بفعله مع أنه لا ينفي أن الآلة انزلقت في عهدته بمنحدر مما أدى إلى تحطمها وإتلافها رغم أنها آلة معروفة بثقل الحركة مما يجعلها أقل عرضة للانزلاق في ظروف استعمال عادية.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1220 صادر بتاريخ 15/10/1996 ملف اجتماعي رقم 94/1/4/8671 التعليل- فيما يخص الوسيلة الأولى : حيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركة الطاعنة بصفته سائق آلات الأشغال العامة منذ78/6/15 إلى أن فصل دون مبرر يوم 21/6/88 والتمس الحكم وفق طلبه ، أجابت المدعى عليها أنه ارتكب خطأ إسقاط آلة سليمة للدك من أعلى قنطرة ، فانتهت إجراءات الدعوى بصدور حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويضات الطرد والإشعار والعطلة استأنفه الطرفان استئنافا أصليا بالنسبة للمدعى عليها وفرعيا بالنسبة للمدعي ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف مع تعديل تعويضات الطرد والإشعار برفع قيمتها. وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الجواب وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه صرح بعدم وجود ما يثبت أن الخسائر المادية اللاحقة بالآلة المملوكة للعارضة هي من فعل الأجير المطلوب في النقض. في حين أن إدلاء العارضة بتقرير خبرة يثبت عدم وجود أي خلل ميكانيكي في الآلة يفيد أن سقوطها بأحد المنحدرات كان نتيجة خطأ مهني من جانب السائق وهو ما تؤكده الصور الفتوغرافية المدلى بها. وهذا الخطأ أدى إلى تحطم الآلة الباهضة الثمن واستبدالها بأخرى كما أن المحكمة استبعدت الخطأ عن الأجير دون أن تجري البحث أو تبين سبب الاستغناء عن إجرائه مما يجعل قرارها بدون تعليل. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن الفصل 740 من ق.ل.ع يلزم الأجير بالمحافظة على الأشياء التي تسلم إليه لإنجاز الشغل ، ويعتبره الفصل 6 قرار 48/10/23 مرتكبا لخطأ جسيم إذا ألحق الضرر بآلات العمل الناتج عن فعل معتمدا وإهمال خطير والقرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن لم يثبت أن الخسائر اللاحقة بآلة الدك المسلمة إلى المطلوب في النقض كانت بفعله مع أنه لا ينفي أن الآلة انزلقت في عهدته بمنحدر مما أدى إلى تحطمها وإتلافها رغم أنها آلة معروفة بثقل الحركة مما يجعلها أقل عرضة للانزلاق في ظروف استعمال عادية ، ومثل هذه الظروف المتعلقة بخصوصيات وقائع القضية لم تقدرها المحكمة حق قدرها ولم تبحث نهائيا في كيفية انزلاق الآلة في عهدة الأجير من مكان عملها أو مكان إيقافها إلى المنحدر ، واكتفت باستبعاد الخطأ عنه لمجرد عدم إثبات حصوله بفعله دون أن تبحث من خلال الوقائع وخصوصياتها في إهماله الخطير أيضا الذي قد يسبب الخطأ طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة وخاصة الفصل 6 الذي أساءت المحكمة تطبيقه مما يجعل قرارها بمثابة المنعدم التعليل المبرر للنقض. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض. · كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون  فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail