CCass,15/04/1999,385

Réf : 20017

Identification

Réf

20017

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

385

Date de décision

15/04/1999

N° de dossier

1301/5/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 54

Résumé en français

L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :   - L'inscription sur le tableau d'avancement ;   - l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ; - Le rendement ; - Le comportement ;   - Et la notation annuelle.   L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique.

Résumé en arabe

الترقية بالاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل في التسجيل  في جدول الترقي ووجود اقتراح من طرف الرئيس المباشر يرتكز على  الكفاءة  المهنية و المردودة والسلوك والتنقيط السنوي. الأقدمية يكون لها مجال عند مساواة الموظفين المعنيين بالأمر في التقييم في حدود المناصب الآنية المتوفرة للإدارة. عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده كمقياس وحيد للاختيار؛ فالفقه والقضاء الإداريان استقرا على أن الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا. التقدير يرجع دائما  للإدارة وفقا لملابسات وظروف كل حالة على حدة. لا يمكن إلغاء القرارات الإدارية في هذا المجال إلا إذا ثبت انحراف الإدارة أو خرق مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة.

Texte intégral

القرار عدد 385 - المؤرخ في 15/4/99 - الملف  عدد1301/5/1/96 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:  حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 29 نونبر 1996 من طرف ادريس المعزوزي ضد الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/7/1996 في الملف 215/95 والقاضي برفض الطلب مقبولا شكلا لتوفوه على الشروط المتطلبة قانونا. في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 12/10/95 عرض المدعي  المستأنف أن الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية التي يعمل بها منذ 1971 قد حرمته من ترقيته بعد أن رتب على إثر نجاحه في مباراة رؤساء الأركان بتاريخ 9/3/75 في السلم العاشر ابتداء من فاتح يوليوز 1975 إلا أنه ظل في نفس السلم طوال عشرين سنة عكس مجموعة من الموظفين حديثي العهد بالإذاعة الذين تمت ترقيتهم في الوقت المناسب وهم الآن خارج السلم 11 ولذلك التمس إلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلبه الناتج عن سكوت الإدارة و الحكم تبعا لذلك بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه في درجة استثنائية خارج السلم 11 منذ 1990 مع منحه التعويضات المستحقة منذ سنة 1992. وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنف المدعي الحكم  المذكور، وحيث تمسك في مقاله الاستثنائي الذي بلغ الى الجهة المطلوبة في الإلغاء بعدة أسباب. وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه ذلك أن قضاءه مدة 20 سنة في السلم العاشر قبل أن تتم ترقيته كان كافيا في حد ذاته لإثبات الانحراف في استعمال السلطة مادامت  القاعدة المعتمدة في كافة الاإدارات وإدارة الإذاعة والتلفزة لا تشكل استثناءا هي الحصول على عشر سنوات من الأقدمية وأن العارض تعذر عليه أمام المحكمة الإدارية توضيح أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للترقية رغم أنه أقدمهم ولذلك يدلي بأسماء عدة موظفين تمت ترقيتهم رغم عدم توفرهم على نفس الأقدمية التي يتوفر عليها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الاستجابة لجميع ملتمساته. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن جوهر النزاع هو تحديد ما إذا كان الطاعن تتوفر فيه شروط الترقية الى الدرجة الاستثنائية وأن الإدارة رقت موظفين آخرين متجاهلة حقوقه في الترقية . وحيث إن المسأنف ركز بالخصوص على عنصر الأقدمية مدعيا أن الأقدمية التي يتوفر عليها  في مرفق الإذاعة والتلفزة تفوق بكثير أقدمية بعض الموظفين الآخرين الذين استفادوا مع ذلك من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية. لكن حيث إن ترقية الموظف ليست عملا آليا أو تقنيا وإنما يتعلق الأمر بترقية بالاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل على الخصوص في تسجيل جميع من توفرت فيهم الشروط المتطلبة في جدول الترقي  ووجود الاقتراح من طرف الرؤساء المباشرين الذين يدخلون في الاعتبار الكفاءة المهنية و المردودية والسلوك والتنقيط السنوي، فضلا عن كون الأقدمية يكون لها مجال عند مساواة الموظفين المعنيين بالأمر في التقييم  وكل ذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة للإدارة . وحيث إن عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده وحده كمقياس وحيد للاختيار ذلك أن الفقه و القضاء الإداريين قد استقرا على أن الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا للموظف وأن التقدير يرجع للإدارة وفقا لملابسات وظروف كل حالة على حدة إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة في هذا المجال الشيء الذي لم يتوفر في النازلة . وحيث إن الطاعن لا ينكر تقييده في جدول الترقية وإنما يؤاخذ الإدارة على عدم ترقية موظفين آخرين لا يتوفرون على نفس الأقدمية دون أن يدلي بما يفيد توفره على نفس المواصفات والشروط والمعايير المخولة للترقية على غرار الموظفين المذكورين ليمكن الحسم إذ ذاك في عنصر الأقدمية إذا كان فعلا يتوفر على ذلك ،وحيث إنه تبعا لكل ما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب يرتكز على أساس ويتعين تأييده.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى :بتأييد الحكم المستأنف . و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد منتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام عبد اللطيف بركاشو بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif