CCass,14/12/1995,539

Réf : 20071

Identification

Réf

20071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

539

Date de décision

14/12/1995

N° de dossier

10479/1993

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 245

Résumé en français

L'absence de réponse de l'Administration à une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée, ainsi que la régularisation seulement partielle de la situation d'un fonctionnaire rend sa décision entachée d'excès de pouvoir et susceptible d'annulation.

Résumé en arabe

عدم استجابة الادارة لقرار قضائي  نهائي حائز لقوة الشيء المقضي بصورة  كلية واقتصارها على تسوية وضعية موظف جزئيا يجعل قرارها متسما بالشطط في استعمال السلطة ومعرضا للالغاء .  

Texte intégral

 قرار رقم: 539- بتاريخ 14/12/1995- ملف عدد: 10479/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يطلب السيد ازروال بلقاسم بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء المقرر الضمني بالرفض الناتج عن صمت الادارة عن طلب مراجعة وضعية ادارية مرفوع الى السيد وزير المالية والذي توصل به يوم 5 مارس 1993 حسب البريد المضمون عدد 955 موضحا في عريضته انه التحق بالادارة المغربية وزارة المالية منذ تاريخ 6  نونبر1956  وتقلد في عدة مناصب مسؤولية وانه بالنظر لهذه المناصب العديدة التي تقلدها فانه استفاد من عقدة ادارية متعته بالرقم الاستدلالي 420 السلم العاشر الرتبة السادسة الا ان السيد وزير المالية حينما اراد تطبيق مقتضيات  المرسوم  الملكي 2.62.345   المؤرخ  في 8 يوليوز1963 المتعلق بالنظام الخاص باطر الادارة المركزية والموظفين المشتركين  بالادارات  العمومية  ولذلك  باصلاح وضعية الطاعن فانه قد قرر بتاريخ 8 يونيو1974 ادماجه اعتبارا من فاتح ابريل 1967 بصفته كاتبا ممتازا  في  السلم 7 في الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 345 وابتداء من فاتح ابريل 1971 يرقي الى السلم 7 الرتبة العاشرة الرقم  الاستدلالي  360  وقد طعن الطالب بالالغاء ضد المقرر المذكور الصادر عن وزير المالية بتاريخ 8 يونيو1974 امام المجلس  الاعلى  الذي  اصدر بتاريخ 16 نونبر1989 قرارا في الملف الاداري عدد 85/7095 قضى بالغاء المقرر المذكور  وبالحالة  الطاعن  على  الادارة لتسوية وضعيته الادارية وبعد تبليغ القرار المذكور الى وزارة المالية تقدمت بطلب اعادة النظر امام المجلس  الاعلى  الذي اصدر بتاريخ 27 يونيه1991 م قرارا في الملف عدد 90/10024 يقضي برفض طلب اعادة النظر وقد عمل الطاعن على تبليغ القرار المذكور للادارة . ونظرا للنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الاعلى ونظرا لكون الوضعية الادارية للطاعن يجب ان  تسوى  على  ضوء قرار المجلس الاعلى مادام ان قرار الإدماج السابق المؤرخ في 8 يونيه 1974 قد وقع الغاؤه فانه رفع طلبا للادارة لتسوية وضعيته الادارية على ضوء ما قرره المجلس الاعلى لكن السيد وزير المالية فضل اتخاذ قرار الرفض الضمني. وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب الغاؤه تجاهل  السلطة  الادارية  للاحكام  القضائية  والقطعية  وتجاهلها  للتطور  الطبيعي لوضعيته الادارية الذي يفرض ان يصبح في وضعية  متصرف  ممتاز  يتمتع  بالرتبة  الاولى الرقم الاستدلالي 704 بابتداء من فاتح ابريل 1982 على غرار زميله السيد بنسعيد الذي استجابت الادارة لطلباته ككل . وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بانه لما كان قرار المجلس الاعلى عدد 370 الصادر  بتاريخ  89/11/16  قد  حاز قوة الشيء المقضي به فقد بادرت وزارة المالية الى تنفيذ مقتضياته وذلك  باتخاذ  قرارها  بتاريخ 92/7/6  ينص  في  فصله الثاني على ادماج الطاعن ابتداء من فاتح ابريل 1967 في السلم 10 الرتبة الثانية،  الرقم  الاستدلالي 325  وذلك كمتصرف مساعد ونظرا لكونه كان يحصل على النقطة العددية 3 فقد تمت ترقيته بمقتضى الفصل الثالث من  نفس  القرار  الى  الرتبة الثالثة من السلم 10 ابتداء من فاتح ابريل 68 ثم الى الرتبة الرابعة ابتداء من فاتح ابريل 1970 الى  غاية  الرتبة  العاشرة ابتداء من فاتح ابريل 1987 وقد اعتمدت الادارة في هذه الترقيات لتسوية وضعية الطاعن النسق السريع الا ان هذا الادماج الذي وقع في السلم 10 الذي وقع تنفيذا  لقرار المجلس الاعلى عدد 370 لم يتقبله الطاعن واعتبر ان واجب الادارة ادماجه في سلم اعلى والحالة ان الطاعن لا يمكن ان يعتمد في مناقشته  على  العقدة  المؤرخة  في  1986/11/6  التي  كان  يتوفر  عليها والتي بمقتضاها منح الرتبة السادسة من السلم 10 للقول باحقيته في الادماج في  الرتبة  السادسة لان هذه العقدة لم يبدا مفعولها الا ابتداء من تاريخ فاتح يناير1968 وليس قبل فاتح ابريل 1967 تاريخ بدا العمل  باصلاح 1967 وهذا  ما  يبرر تسوية وضعية السيد بنسعيد على اساس الادماج في السلم10  الرتبة السادسة وادماج الطاعن في السلم 10  الرتبة  الثانية فان الطاعن لا يمكنه ان يؤاخذ الادارة على انها لم ترقه الى درجة متصرف تم درجة متصرف  ممتاز لانها هي التي لها حق اختيار الموظف للترقية بناء على تقديرها لوضعيته ولكفاءته ومؤهلاته. وحيث جاء في المذكرة التعقيبية للطاعن ان الادارة لم تلتزم  في  مقررها  المطعون  فيه  المؤرخ في 6 يوليوز 1992 بقرار المجلس الاعلى المشار اليه الذي احاله على الادارة لتسوية وضعيته الادارية ذلك انها نزلت بالطاعن من الرقم الاستدلالي 420 الذي كان يتمتع به بعقدة اثبت المجلس الاعلى الزاميتها الى  رقم  استدلالي  اقل  منه  325 أي  بفارق 95 نقطة. وفيما يرجع للسلطة التقديرية للادارة فيما يخص الترقي لاحظ الطاعن ان للترقي مسطرة الزامية بالنسبة لجميع من توفرت  فيهم الشروط الموضوعية ثم لا يدخل تقدير الادارة الا عند نهاية المطاف وبذلك يتبين ان التقييد في جدول الترقي  حق  من حقوق الموظف ثم بعد التقييد في الجدول تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء في وضعية الموظفين الواردة اسماؤهم في الجدول. فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه : حيث ان الادارة تعترف بان القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 89/11/16 تحت عدد 370 في الملف 85/7045 والذي بعد ان الغي قرارها المطعون فيه الصادر عن وزير المالية احال عليها الطاعن لتسوية وضعيته الادارية حيث  انها  تعترف بان القرار المذكور الذي يكتسي حجية الشيء المقضى به قد عملت على تنفيذه وسوت وضعية  الطاعن  الادارية  بما  يتفق ومضمونه في حين ان الطاعن يصر على ان  الادارة  مازالت  لم  تمتثل  لمقتضيات  القرار الصادر  عن  المجلس  الاعلى والمشار اليه اعلاه بدليل انها اقتصرت على منحه رتبة اقل من الرتبة التي منحتها لاحد زملائه الذي كان في نفس وضعيته التعاقدية . وحيث يتضح من مراجعة قرار المجلس الاعلى عدد 370 المذكور انه لاحظ ان كلا من الطاعن السيد محمد بنسعيد قد استفاد من عقدة تنص على تعيينه في السلم العاشر الرقم الاستدلالي 420 وانه  في  اطار  الاصلاح  الاداري  تقرر  ادماج   بنسعيد المذكور صاحب الرقم الميكانوغرافي 415.810 في السلم العاشر الرقم الاستدلالي 420 طبقا لوضعيته التعاقدية بينما  طالب الالغاء ازروال لم يدمج الا في السلم السابع الرقم الاستدلالي  345 خلافا  لوضعيته  التعاقدية  مما  استنتج  معه  المجلس الاعلى خرقا لمبدا المساواة الذي يجب على الادارة مراعاته في ترقية الموظفين وادماجهم . وحيث ان الادارة اكتفت بالتاكيد على ان الطاعن لا يستفيد من نفس الوضعية التي يوجد  فيها زميله بنسعيد في حين انه ثبت لقضاة المجلس الاعلى في القرار عدد 370 عكس ما ادعته الادارة  وبذلك  فان  الادارة  وان  عملت  على  تسوية  وضعية الطاعن الادارية استجابة لما ورد في قرار المجلس الاعلى المذكور الا ان هذه التسوية  لم  تكن  كاملة  بل  جزئية الشيء الذي يعني ان مقرر رفض التسوية بما يتفق وقرار المجلس الاعلى يكتسي بشططا في استعمال السلطة بسبب  تنكر الادارة لما ورد في  قرار المجلس الاعلى السابق الذي حاز قوة الشيء  المقضى  به  مما  يتعين معه الغاء المقرر المطعون فيه . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه واحالة الطاعن على الادارة لاستكمال عناصر  تسوية  وضعيته الادارية. وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين  السادة :  محمد المنتصر  الداودي - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - محمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد  الحميد  الحريشي  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد خالد الدك .   

Quelques décisions du même thème : Administratif