Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
14/10/2009
N° de dossier
1187/3/1/2007
Abstract
Base légale
Article(s) : 372 - 380 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية
Résumé en français
Le délai de prescription ne court qu'à compter de la clôture du compte .
La mise en liquidation judiciaire de l'entreprise d'assurance ne conduit pas à la clôture de ses comptes à l'égard des fournisseurs.
La clôture du compte courant ne se présume pas elle doit etre prouvée par la partie qui s'en prévaut.
Le délai de prescription ne courre qu'à compter de la date d'arrêté du compte courant qui doit être prouvée par la partie qui invoque l'exception de prescription.
Résumé en arabe
- لا يبدأ سريان أجل التقادم إلا من تاريخ إغلاق الحساب الجاري.
- خضوع المقاولة للتصفية القضائية لا يؤدي إلى وقف وحصر حساباتها في مواجهة المتعاملين معها.
- إن فصل وحصر الحساب الجاري لا يفترض، وعلى من يدع حصره يتعين عليه إثباته.
- إن أجل التقادم لا يسري إلا من تاريخ حصر الحساب الجاري بعد إثباته من طرف المتمسك بالدفع بالتقادم.
Texte intégral
قرار عدد: 1517، بتاريخ: 14/10/2009، ملف تجاري عدد: 1187/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتويات القرار المطعون فيه عدد 3536/2006 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2006 في الملف عدد 609/06/14 أن الطالبة شركة التأمين النهضة تقدمت بتاريخ 06/10/2004 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا مع المطلوب مكتب تأمينات فاسير في شخص ممثله القانوني السيد فؤاد محمد على أن يبرم عقود التأمين لحسابها، وقد أبرم فعلا عقودا وصلت قيمتها إلى مبلغ 142.384,06 درهما إلا أنه لم يمكنها منه رغم المساعي المبذولة معه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مؤقت قدره ستة آلاف درهم (6000 درهم) وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاتها، فقضت المحكمة التجارية بسقوط الدعوى للتقادم. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الإستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنة القرار المتعلقة بالتقادم ذلك أنه أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى للتقادم مع أنه لا مجال للحديث عن التقادم بمختلف أشكاله ىخاصة وأن العمليات كانت تتم في إطار حساب جاري تتداخل فيه عمليات الطرفين والذي ظل مفتوحا ومنتجا لآثلره القانونية، والمطلوب في النقض لم يدل بما يفيد أن الطالبة أغلقته أو قامت بتسوية وضعيته الحسابية، وأن أمد التقادم لا يسري إلا من تاريخ إغلاق الحساب، والمطلوب ملزم بإثبات عكس إدعاءات الطاعنة، فالقرار المطعون فيه تعرض للتقادم واعتبره من غير أن يعطي اهتماما للحساب الجاري وهو النظام الذي كانت تتم في إطاره المعانلات التجارية، وان الدين الذي ترتب في ذمة المطلوب في النقض ليس دينا عاديا وإنما يتعلق بمبالغ مالية استخلصها المطلوب في النقض من زبنائه المؤمن لهم على أساس أن للطالبة التي سلمته شهادات التأمين مقابل عمولة يستخلصها لنفسه إلا أنه احتفظ بهذه المبالغ المودعة بين يديه من طرف المؤمن لهم فخرق بذلك القواعد المتعلقة بالتقادم وتعرض للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بعلة "أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تخضع للتصفية الإدارية منذ سنة 1994 وبالتالي فإن المعاملات التجارية التي كانت تربطها بالمتعاملين معها في الوساطة في التأمين قد توقفت منذ السنة المذكورة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفة ومنذ أن أصبحت تحت نظام التصفية الإدارية قامت بالإجراءات التي من شأنها قطع التقادم " والحال أن الطاعنة تمسكت في مقالها الإستئنافي بأن العمليات التجارية بين الطرفين كانت تتم في إطار حساب جاري والمطلوب لم يدل بما يثبت حصره والذي من تاريخه ينطلق بدء سريان التقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد عما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة القضية فاتسم قرارها بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعرض للنقض.
واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين قرر المجلس الأعلى إحالة القضية على نفس المحكمة.لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقنون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.