CCass,14/04/1999,1729

Réf : 20463

Identification

Réf

20463

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1729

Date de décision

14/04/1999

N° de dossier

522/1/2/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

La production d’une pièce décisive ne constitue un motif de recours en rétractation devant la cour suprême, que si elle est retenue par la partie adverse durant le déroulement du procès. et non pas discutée pendant l’action en réalisation de la vente.
 

Résumé en arabe

إتمام البيع – إعادة النظر – وثيقة حاسمة – مفهومها.

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 1729 صادر بتاريخ 14/04/1999
 
لفائدة ………………. / ضد ……………….
التعليل:
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن المدعي المطلوب السيد حسين خلوقي تقدم بمقال بتاريخ 89/7/8 إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه اشترى الملك موضوع الرسم العقاري 1227 /ر وحدد الثمن في مبلغ 550.000 درهم حسب عقدة وعد بالبيع مؤرخة في 89/6/26 وتعهد البنك الشعبي بإقراضه مبلغ 330.000 درهم إلا أن المدعى عليه السيد إبراهيم بن محمد الغلاب امتنع من توقيع العقدة النهائية مع الإشارة إلى أنه حصل على القرض ومع الإشارة كذلك إلى أنه وضع مبلغ 220.000 درهم بصندوق المحكمة وطالب المدعي بإصدار حكم بإتمام البيع مدليا بوثائق منها صورة عقدة الوعد بالبيع.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة معدة لجلسة 89/11/28 ذاكرا أن الثمن الحقيقي هو مبلغ 660.000 درهم إلا أنه وحتى يمكن تخفيض واجبات التسجيل سجل في عقدة الوعد بالبيع مبلغ 550.000 درهم فقط وهو ما تؤكده شهادة الموثق المدلى بها يضاف إلى ذلك أن المشتري سلم له اعتراف بدين وطالب الحكم برفض الطلب.
وأنكر المدعي توقيعه على وثيقة الاعتراف بالدين ذاكرا أنه لم يسبق له أن وقع مثل هذه الوثيقة وهو يطعن فيها بالزور طبقا للفصل 89 من ق.م.م.
وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على وثيقة الاعتراف بالدين عينت لها الخبير السيد محمد مجير الذي خلص إلى القول بأن التوقيع الذي ذيلت به وثيقة الاعتراف بالدين ليس هو توقيع السيد خلوقي.
فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على الخبرة واعتبار التوقيع المنسوب للمدعى مزور بالنسبة لوثيقة الاعتراف بالدين وعلى المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع بعلل منها أن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف تبين لها من عقدة الوعد بالبيع أن الثمن هو 550.000 درهم لا 660.000 درهم كما تشهد بذلك شهادة الموثق وبعلة أن عقدة الوعد بالبيع موقعة من الطرفين ومصححة الإمضاء.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم معيدا ما تقدم به بخصوص الثمن الحقيقي للبيع ومناقشته للخبرة وطالب الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا اعتبار الثمن الحقيقي هو 660.000 درهم والإشهاد على استعداده للتوقيع عندما يتوصل بالثمن.
وتقدم المدعي بمذكرة جواب صمتها استئنافيا فرعيا انصب على الحكم له بالتعويض المطلوب ابتدائيا.
وأشار المستأنف الأصلي أنه تقدم بشكاية بالنصب والاحتيال طبقا للفصل 540 من ق.ج طالبا إيقاف البث في المسألة وإلى حين البث في شكايته التي فتح لها الملف عدد 93/341 المقرر إدراجه بجلسة 93/5/17 مدليا بصورة الشكاية وبمحضر الضابطة القضائية وباستدعاء.
وبعد إجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أنه وقع البث في مسألة الثمن وحسم فيها برأي خبير مختص وبعلة أن الدفع بوجود دعوى عمومية مرتبطة بهذه الدعوى حاول المستأنف الأصلي إثباتها بالإدلاء بمحضر الضابطة القضائية ولم يبين مآله كما أن الاستدعاء لا يتضح منه العلاقة بين القضية الجنحية.
وطعن المدعى عليه بالنقض في القرار أعلاه فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 95/10/24 في الملف عدد 64/94 قرارا برفض الطلب.
وحيث يثير الطالب في عريضته أن المجلس اعتبر وثيقة الاعتراف بالدين سبق البث فيها بدعوى الزور الفرعي كما أن هذه الدعوى تتعلق بإتمام البيع يقر الطالب بصدوره عنه وبما تضمنه خاصة ما يتعلق بثمن البيع وعليه فإن موضوع الدعويين مختلف مع الإشارة إلى أنه بالنسبة لوثيقة الاعتراف بالدين فالطالب تقدم بشانها بشكاية من اجل النصب والاحتيال فتمت إدانة المطلوب بحكم صدر بعد صدور قرار محكمة الاستئناف وبعد الطعن فيه بالنقض ولذلك لم يتمكن الطالب من الإدلاء به أمام المجلس مما جعله ينطبق والحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 379 من ق.م.م ولو تمكن الطالب من الإدلاء به لتبين للمجلس أن وثيقة الاعتراف بالدين حقيقية والثمن الحقيقي للبيع هو 660.000 درهم علما بأنه بالنسبة للتوقيع فالموقع يمكنه تغيير توقيعه لينكره فيما بعد ومع العلم أن وثيقة الاعتراف بالدين لها علاقة بالثمن الشيء الذي أكده الحكم الجنحي.
ثم إنه بالنسبة لعرض الثمن بكامله فالطالب تمكن من الحصول على وثيقة من البنك تفيد أنه لم يتم رفع الحجز عنه وأنه قد تم إلغاؤه نهائيا يضاف إلى ذلك أن المبلغ المودع لدى رئيس الحسابات، فبالاطلاع على وصل الإيداع، يتبين أنه وضعه لفائدته لا لفائدة الطالب الذي لا يمكنه سحبه والادلاء بهذه الوثيقة الحاسمة والتي اكتشفها الطالب مؤخرا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م في فقرته الرابعة علما أنه من شأن الاطلاع على وصل الإيداع يتضح جليا أن المشتري لم يعرض على البائع أي مبلغ نهائيا ولذلك فالطعن بإعادة النظر يرتكز على أساس قانوني سليم.
لكن بخصوص الحكم الجنحي المدلى به فهو أولا صدر غيابيا ضد المطلوب إعادة النظر ضده وهو بذلك يكون معرضا للطعن فيه بالتعرض ومن جهة أخرى فهذا الحكم صدر بناء على شكاية من طالب إعادة النظر رفعها خلال جريان الدعوى بإتمام البيع وكانت هذه الشكاية تتعلق بوثيقة اعتراف كانت محل طعن من طرف المطلوب وثبتت زوريتها بواسطة خبرة قضائية أما وثيقة البنك فلم تأت بشيء جديد بل أكدت ما كان جاريا حوله التراع أثناء النظر في دعوى إتمام البيع وهو موافقة البنك على منح قرض لفائدة المطلوب وكان الطالب قد التزم بالبيع في حالة حصول هذه الموافقة.
ثم إن نفس الشيء حصل بالنسبة لوصل إيداع بقية الثمن فقد تبين من مقال الدعوى المختلفة المرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية أنه تم إيداعه لفائدة البائع والقرار المطلوب إعادة النظر فيه ناقش كل ذلك الأمر الذي يتبين من خلال كل تلك الأسباب أنها لا تشكل بمجموعها الوثيقة الحاسمة التي تكلم عليها الفصل 379 من ق.م.م والتي تبرر إعادة النظر باعتبار أنه طبقا لهذا الفصل فالوثيقة الحاسمة هي تلك التي كانت محتكرة لدى الخصم خلال جريان الدعوى في حين أن الوثائق المدلى بها مع الطلب ليست حاسمة ولم تكن محتكرة لدى المطلوب ومن تم فطلب إعادة النظر جاء خلافا لما نص عليه الفصل 379 أعلاه مما يتعين عدم قبوله.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وجعل الوديعة ملكا للخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Civil