Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/01/2009,2009

Réf : 18938

Identification

Réf

18938

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

78

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

257/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué. Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence.

Résumé en arabe

- اختصاص نوعي - انتخابات - طعن بالاستئناف. إذا كان الطعن بالإلغاء ضد قرار لجنة الفصل المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية قد وقع أمام المحكمة الابتدائية تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 296 من مدونة الانتخابات، فإن استئناف الحكم الابتدائي الذي كان قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد أصبح استأنفه خاضعا لاختصاص محكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف و بتت في موضوع الدعوى، دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا كما توجب ذلك المادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية. نقض بدون إحالة

Texte intégral

قرار عدد 78 - 14 يناير 2009 - ملف عدد 257/4/1/2008. - اختصاص نوعي - انتخابات - طعن بالاستئناف. إذا كان الطعن بالإلغاء ضد قرار لجنة الفصل المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية قد وقع أمام المحكمة الابتدائية تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 296 من مدونة الانتخابات، فإن استئناف الحكم الابتدائي الذي كان قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد أصبح استأنفه خاضعا لاختصاص محكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف و بتت في موضوع الدعوى، دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا كما توجب ذلك المادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية. نقض بدون إحالة