CCass,12/11/1995,458

Réf : 20003

Identification

Réf

20003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458

Date de décision

12/11/1995

N° de dossier

12/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 184

Résumé en français

Le projet d'arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être complété par une proposition du ministre concerné qui constitue une formalité préalable substantielle. L'administration peut, postérieurement à l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêté entaché de vice de forme, prendre une nouvelle décision répondant aux conditions légalement requises.

Résumé en arabe

المقرر المطعون فيه وان جاء باعتباره مشروع مرسوم لنزع الملكية للمنفعة العامة خاليا من اجراء جوهري كان يجب تضمينه هو كونه اتخذ باقتراح من الوزير المعني  بالامر الا انه لا يوجد ما يمنع الادارة من تلافي الخلل الذي وقع فيه المقرر الذي الغاه المجلس الاعلى لعيب في الشكل واصدار مقرر جديد تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا .  

Texte intégral

قرار رقم: 458- بتاريخ 12/11/1995- ملف عدد: 12/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يطلب السيد عبد الهادي بن محمد نادير وعبد الرزاق بن محمد نادير بسبب الشطط في استعمال  السلطة  الغاء  المقرر الصادر عن السيد الوزير الاول والقاضي بنزع مكلية الارض التي يملكها الطاعنان  الواقعة  بشاطئ  سيدي  العابد  بعمالة تمارة من اجل المنفعة العامة وهو القرار الصادر في شكل مرسوم يحمل  رقم 2.94.277  بتاريخ  24  ماي  1994  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6 يوليوز1994 موضحين في عريضتهما ان القطعة المعنية  بالامر  هي  موضوع مطلب التحفيظ رقم 39347 والبالغة مساحتها 2500 مترا مربعا وانه سبق ان صدر مرسوم نشر في احدى الجرائد الوطنية  يوم  12 يونيه1991 يقضي بنزع ملكية مجموعة اراضي ملاصقة ومحادية لارض الطاعنين وذلك  للمنفعة  العامة متمثل في اقامة تجزئة سكنية وقد سبق لاحد ملاك الاراضي المعنية بنفس المشروع ان طعن  في  مشروع  المرسوم  المذكور  واصدر  المجلس  الاعلى قرارا تحت رقم 156 بتاريخ 92/6/4 في الملف الاداري 91/101182 قضى بالغاء  المقرر  المذكور  وبالرغم  من  ذلك  صدر المرسوم المطعون فيه حاليا . وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بان الطعن الحالي  يتعلق  بالمرسوم  الصادر  بعد مشروع المرسوم الاول الذي وقع الغاؤه وقد صرد المرسوم الجديد متضمنا جميع الشروط  القانونية  المتطلبة  وان  اية  مناقشة  يجب  ان  تنصب  على المرسوم القاضي بنزع الملكية وان الامر على عكس ما ورد في  المقال  لا يتعلق  بترتيب  النتائج  السابقة  على المرسوم الحالي ذلك ان هذا المرسوم القاضي بنزع الملكية صدر وفق جميع الاجراءات الشكلية  والجوهرية  وانتج  كل  الاثار التي رتبها عليه القانون وانه طبقا للفصل 6 من ظهير82/5/6 بنزع الملكية فان  الرسوم   المذكور  يعين  المناطق  التي  ستنزع ملكيتها ويمكن ان تشمل المنطقة المنزوع ملكيتها المناطق المجاورة  اذا تبين  ان  نزع  ملكيتها  ضروري  لتحقيق المنفعة العامة . فيما يتعلق بالسبب الوحيد لطلب الغاء . حيث يعيب الطاعنان على المقرر المطلوب الغاؤه عدم ارتكازه  على  اساس خرق مبادئ نزع الملكية والشطط في استعمال السلطة ذلك انه جاء فيه ان هذا المقرر قد استند على مشروع الرسوم الذي  وقع  الغاؤه  بناء  على طلب احد الملاك وذلك لكون اعلان المنفعة العامة لم يتخذ باقتراح من المعني بالامر  مما  يجعل  المرسوم  الجديد لاغيا  لارتكازه  على  مشروع مرسوم وقع الغاؤه . لكن حيث ان مشروع المرسوم المحتج به انما وقع الغاؤه من طرف المجلس الاعلى بتاريخ 92/6/4 لان الادارة لم تقف عند الحدود التي رسمها المشرع لمشروع المرسوم المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والمتمثلة في الافصاح عن نية الادارة في ممارسة سلطتها في هذا المجال بل اعطت لمشرع المرسوم المذكور اثرا  قانونيا  ورتبت  عليه  حقوقا  واسقطت اخرى عندما قررت ان اجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 11  من  قانون  نزع  الملكية  للمنفعة  والاحتلال  المؤقت  يجب احترامه من طرف الاشخاص الذين يهمهم الامر  وهي  الاجراءات  التي لا يتضمنها الا مرسوم نزغ الملكية للمنفعة العامة ذلك ان المقرر المذكور جاء خاليا من اجراء جوهري كان بجب تضمينه  وهو  كونه  اتخذ باقتراح من الوزير المعني بالامر وحيث انه لا يوجد هناك ما يمنع الادارة من تلافي  الخلل  الذي  وقع  في  المقرر الذي الغاه  المجلس  الاعلى  لعيب  شكلي واصدار مقرر جديد تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا كما  هو  الوضع  في  النازلة  عندما  اصدرت  الادارة  مرسوما جديدا احترمت فيه الاجراءات القانونية في نزع الملكية للمنفعة العامة وتلافت العيوب التي شابت المقرر الذي سبق الغاؤه وبذلك فان السبب المستدل به لا يرتكز على اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  مكسيم  ازولاي  والمستشارين  السادة :  محمد  المنتصر الداودي ومحمد الخطابي ومصطفى مدرع ومحمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif