Réf
20560
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7554
Date de décision
11/07/1985
N° de dossier
12063/84
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 586 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 88
Le fait de mentionner dans le préambule de l’arrêt de la cour d’appel que le tribunal de première instance a condamné le prévenu d’une somme alors qu’il s’agit d’une autre, ne constitue pas une erreur matérielle, et par conséquent ne constitue pas un motif de cassation, référence faite à l’article 586 du CPP.
المسطرة الجنائية : النقض – مجرد خطا مادي – سبب في النقض (لا)
المجلس الأعلى
القرار رقم 7554 بتاريخ 11/07/1985
ملف 84/12063
التعليل:
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطالب المدني ممثلا لابنه القاصر سمير من تعويض مدني قدره : 46000 درهم وبذلك يكون قد تبنى علله واسبابه.
وحيث ان الحكم الابتدائي علل ما قضى به تعليلا كافيا اذ جاء فيه : » وحيث ان باقي الطلبات المدنية في محلها غير انها مبالغ فيها، وحيث انه اعتبارا لاجتهاد المحكمة الذي استقرت عليه فانها تقدر التعويضات على الشكل التالي: عن العجز الدائم % 50 125000 درهم عن العجز المؤقت 6 اشهر 6000 درهم عن الآلام والتشويه 1000 درهم، أي ما مجموعه141000 درهم، تصبح بعد مراعاة تجزئة المسئولية مبلغ 47000 درهم يخصم منه مبلغ الف درهم التعويض المؤقت فيصبح الصافي مبلغ 46000 درهم.
وعليه يكون ما اورده القرار المطعون فيه في ديباجته من كون الحكم الابتدائي قضى للمجني عليه بمبلغ 64000 درهم مجرد خطا مادي لا يترتب عنه البطلان لعدم اندراجه في أي سبب من اسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
من اجله :
قضى برفض الطلب المقدم من اوشو محمد عن ابنه القاصر سمير وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.
الرئيس : السيد محمد أمين الصنهاجي
المستشار المقرر : السيد ابو مسلم الحطاب
النيابة العامة : السيد عبد الرحمان مورينو
المحامي : الاستاذ محمد بنسعيد ( فاس)