Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/05/2006,424

Réf : 21075

Identification

Réf

21075

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

424

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

267/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 61 - 63 - 88 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

La modification des articles 61, 63 et 88 du dahir du 06 février 1963 autorisant la révision à la hausse des primes d'assurances, n'autorise pas les sociétés d'assurance à prononcer la résiliation des contrats et le défaut de garantie, même s'il s'agit d'une disposition contractuelle . Les dispositions du contrat d'assurance ne peuvent pas nuire aux intérets des salariés victimes d'accidents de travail.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 424 صادر بتاريخ 10/05/2006 ملف اجتماعي رقم 2006/1/5/267 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10/11/2005 في الملف 1035/03 تحت رقم 937/05 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل أثناء *************** الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض التذكير بأن الطاعنة موازاة مع استئناف الحكم الابتدائي استصدر أمرا يقضي بإيقاف التنفيذ. بشأن الوسيلة الوحيدة/ تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 2/1من القرار 64-668 ب 24/11/64 خرق القانون رقم 18.01 المعدل لبعض فصول ظهير 63/02/06 مع خرق الفصلين 50 و 345 من ق.م.م، مع التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه جاء في الفصل 2/1من بوليصة التأمين عن حوادث الشغل المضمنة بقرار 1964/11/24 إذا كانت المقتضيات القانونية أو التنظيمية المعمول بها وقت التوقيع على هذه العقدة قد وقع بعد هذا التوقيع تمديدها أو تغيير بحيث تؤدي إلى الزيادة في تحملات المؤمن له فإن هذه الزيادة قد لا تضمن إلا بعد اتفاق جديد بين الطرفين. فالقانون رقم 18 - 01 عدل الفصل 83 من ظهير 1963 يجعل الإيراد يساوي العجز الدائم على العمل مضروب في الأجر السنوي بعدما كان الأجر مضروب في نصف العجز وأن هذا القانون زاد بصورة جلية في تحملات المؤمن له برفع التعويض إلى الضعف، وبالرجوع إلى نص الفصل 2/1 من البوليصة هي شريعة المتعاقدين على وجوب حدوث اتفاق بين المؤمن له والمؤمن أي بين طرفي البوليصة على المبلغ الجديد لأقساط التأمين الذي يجب أداء استمرار التأمين والضمان وفي غياب هذا الاتفاق فإن التأمين والضمان قد سقطا بقوة القانون. على خلاف ما ذهب إليه قضاة الموضوع، فأمام خرق الفصول المستدل بها يتعين نقض القرار. لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة من دفوع بخصوص وجود اتفاق بين المؤمن له والمؤمن في حالة وجود مبلغ جديد لأقساط التأمين حسب الفصل 2/1من بوليصة التأمين التي تعد شريعة للمتعاقدين وأن القانون رقم 18 - 01المعدل للفصل 83 من ظهير 1963 عمد لكي يرفع التعويض بخصوص الإيراد السنوي إلى الضعف فإن ذلك كله يعتبر دفوعا شخصية لا يمكن أن تسري أثارها على الغير الذي هو الضحية وبالتالي كان ما عللت به المحكمة قرارها من أن العلاقة التعاقدية بين الطاعنة والمشغلة بخصوص حوادث الشغل التي تقع لمستخدمي هذه الأخيرة قائمة في النازلة ولم يقع إلغاء العقد الرابط بينهما طبقا للقانون والذي يحمل بوليصة التأمين رقم 19/39212 وأن تغيير بعض فصول ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل لا تؤدي إلى فسخ عقد التأمين بقوة القانون ولا إلى توقفه لعدم وجود أي نص قانوني يسمح بذلك وأن التعديل الذي طرأ على الفصول 61 و 63 و 88 من ظهير 1963/02/06 الذي أدى إلى صدور قانون بالزيادة في أقساط التأمين لا يبقى من حق بين شركة التأمين إلا أن تطالب المؤمن له بالزيادة في أقساط التأمين طبقا للقانون ولا يؤثر التراع بينهما حول هذه الزيادة على حقوق ضحايا حوادث الشغل بخصوص الدفع المثار حول سقوط الضمان ولا يمكن مواجهة الضحية به طبقا للفصل 341 من ظهير 1963/02/06 وكذا الفصل 234 من نفس الظهير، فالقرار لما خلص إلى هذا لم يخرق الفصول المستدل بها وجاء معللا تعليلا كافيا والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.