CCass,08/11/2016,2427

Réf : 15587

Identification

Réf

15587

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

Arrêt N°2427

Date de décision

08/11/2016

N° de dossier

1695/5/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Travail

Base légale


Source

Revue : | Page : 156

Résumé en arabe

مسطرة التأديب - وجوب احترام اتفاقية العمل الدولية والمادة 62 من مدونة الشغل. بمقتضى اتفاقية العمل الدولية رقم 158 لسنة 1982 الخاصة بإنهاء علاقة الشغل بمبادرة من المشغل ، أوجب المشرع من خلال نص المادة 62 من مدونة الشغل ، وقبل أن يتخذ المقرر التأديبي في حق الأجير ، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة والمختار من طرف الأجير نفسه وذلك ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل. رفض الطلب  

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منن 1999/05/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2008/05/17 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها ، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا وتصديا الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف التعويض عن مهلة الإخطار بمبلغ 5000,00 درهم والتعويض عن الضرر بمبلغ 33750  درهم و بتأييده في الباقي ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه ، سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ، ذلك أن تسجيل حضور ممثل الأجراء في جلسة الاستماع يحى (ح) جاء تفعيلا لمضمون المادة 62 من مدونة الشغل تطبيقا حرفيا ، وأن المطلوب في النقض لم  يصرح خلال جلسات الصلح والبحث المنعقدة أمام المحكمة بأن ممثل الأجراء لم يحضر معه للجلسة المذكورة ، وأنه بذلك تكون محكمة الاستئناف قد أساءت تعليل القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه. ومن جهة أخرى عللت المحكمة قرارها بعدم تسجيل تصريحات الأجير سواء السلبية أو الإيجابية وحتى رفض الأداء بأي تصريح. وأن حضور المطلوب في النقض لجلسة الاستماع إليه بحضور ممثل الأجراء قرينة قوية على مناقشة موضوع المخالفات المنسوبة إليه. وبذلك يكون التعليل المضمن بالقرار بخصوص هذه النقطة خاطئا وغير مؤسس مما يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل ، حيث اعتبرت المحكمة عدم التدوين في مقرر الفعل لأجل السقوط المحدد في 90 يوما خرقا للمادة المذكورة ، وأنه على فرض عدم تضمين الأجل المذكور في مقرر الفعل فإن ذلك لم يلحق أي ضرر بالأجير إذ أنه سلك مسطرة التقاضي للمطالبة بحقوقه داخل أجل 90 يوما المذكور فهو توصل بمقرر الفصل بتاريخ 2008/05/17 ورفع دعواه بتاريخ 2008/05/26 أي بمرور 10 أيام من تاريخ التوصل بقرار الفصل وأن تعليل المحكمة لقرارها قد يكون صائبا لو قيد الأجير دعواه بعد مرور 90 يوما وتمسكت الطاعنة بسقوط الحق لرفعها خارج الأجل المذكور. وأنه أمام عدم ورود أي شيء من ذلك وأمام عدمي جود للضرر وأمام عدم التنصيص على أي جزاء في المادة المذكورة عند عدم تضمين قرار الفصل لأجل 90 يوما ، والقاعدة المعروفة أنه لا جزاء بدون نص فإن تعليل المحكمة لقرارها ينعى المادة 65 يعد خرقا لها في حد ذاته مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. وتعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات ، الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الشغل ، ذلك أنه وأمام إثباتها للأخطاء الجسيمة المنسوبة للأجير خلال المرحلة الابتدائية بواسطة شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى ملف الأجير ، في إصدار حكمها فإن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت الفصل 399 من ق.ل.ع بشكل واضح يتعين معه نقضه. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل ، ذلك أن الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض هي من بين الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة الشغل و يمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل بما في ذلك شهادة الشهود. وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أدوا اليمين القانونية قبل الإدلاء بإفادتهم في الموضوع. وبذلك يكون الفصل مبررا تبريرا قانونيا.   ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك خرق المادة 61 من مدونة الشغل ، ذلك أنه مع إثبات وجود الفصل المبرر بصفة قانونية فإن المطلوب في النقض لا يستحق التعويض عن الإخطار والضرر ، حسب مقتضيات المادة 61 من مدونة الشغل .. مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إنه وبمقتضى اتفاقية العمل الدولية رقم 158 لسنة 1982 الخاصة بإنهاء علاقة الشغل بمبادرة من المشغل ، أوجب المشرع ومن خلال نص المادة 62 من مدونة الشغل ، وقبل أن يتخذ المقرر التأديبي في حق الأجير ، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة والمختار من طرف الأجير نفسه وذلك ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل ، ونص هذه المادة جاء بصيغة الوجوب ، وهذه من الإجراءات التي يجب على المشغل احترامها نظرا لأن عقوبة الفصل هي أكثر الجزاءات التأديية خطورة ومن تم انتهت محكمة الاستئناف إلى : أنه لم يراع تنصيصات المادة 62 و ما يليه على اعتبار أن محضر الاستماع كما أنجز لم يتح الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه ... " فالطاعنة لم تثبت استدعاءها للمطلوب في النقض داخل أجل ثمانية أيام من التبين من ارتكاب الخطأ ، قصد الاستماع إليه بحضور مندوب الأجراء الذي يختاره بنفسه ذلك أن قرار الفصل تم في غيبته وفي غيبة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي. والطاعنة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. إضافة إلى أنها خرقت مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل لما أغفلت الإشارة إلى أجل السقوط المحدد في تسعين يوما. ولا يجديها القول أن الطاعن لم يتضرر من ذك وأن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء ، ما دامت هذه القاعدة آمرة فإنما واجبة التطبيق ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. والمحكمة كانت في غنى عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض ، ما دام أن الطاعنة لم تحترم المقتضيات المشكلية أعلاه مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ، وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلة لا سند لها. ومن تم فإن باقي الوسائل التي تناقش ارتكاب الطاعن للخطأ الجسيم من عدمه تبقى غير ذات موضوع ويتعين ردها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة ، والمستشارين السادة : المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail