CCass,08/02/2011,3902/1/7/2009

Réf : 20208

Identification

Réf

20208

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

545

Date de décision

08/02/2011

N° de dossier

3902/1/7/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 88 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Année : 2011 | Page : 98

Résumé en français

Le préjudice subi par le tiers du fait de la chose justifie la mise en jeu de la responsabilité du gardien. La responsabilité délictuelle du gardien de la chose n'est engagée que lorsque la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.

Résumé en arabe

مسؤولية تقصيرية – مسؤولية حارس الشيء – الإعفاء من المسؤولية. إن مناط مسؤولية الحارس القانوني للشيء هو الضرر الذي يصيب الغير بفعل هذا الشيء، و الضرر يعتبر ناشئا عنه إذا تدخل الشيء تدخلا ايجابيا في حدوثه، أما إذا كان دور الشيء سلبيا و دون أثر فاعل في حصول النتيجة الضارة فان الحارس لا يتحمل أي تبعية. رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 545 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2011 في الملف المدني عدد 3902/1/7/2009 رفض الطلب باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25/11/2008 في الملف عدد 172/08/10 أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بتاريخ 27/6/2005 تعرض لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه عبد الله بواسطة سيارة نوع فورد رقم أ/ب/25818 مؤمن عليها لدى شركة التأمين سينا ملتمسا إحالته على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوئها و اعتبار المدعى عليه مسؤولا مدنيا و إحلال شركة التأمين المذكورة محله في الأداء ، و بعد إجراء الخبرة و تمام الإجراءات صدر حكم يقضي بتحميل سائق الدراجة الهوائية ثلاثة أرباع المسؤولية و إبقاء الربع على عاتق سائق السيارة فورد و أدائه للمدعى تعويضا إجماليا قدره 44.965،97 درهم و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و إحلال شركة التأمين سينا محله في الأداء و برفض باقي الطلبات، استأنفته هذه الأخيرة أصليا و الطالب فرعيا أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي ألغت الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و هو القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفض الطلب مع أن الحارس للسيارة لم يثبت أنه قام بما هو ضروري لمنع وقوع الضرر الأمر الذي يجعل الشرطين المترتبين للإعفاء المنصوص عليهما في الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود غير متوفرين، كما أن السائق ملزم بأن يسير حسبما تقتضيه أصول السير و الجولان التي يوجد فيها طبقا للفصل 32 من ظهير 24/1/1953، و بالتالي فان المحكمة لما حملته كامل المسؤولية بالرغم من ذلك يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن مناط مسؤولية الحارس القانوني للشيء هو الضرر الذي يصيب الغير بفعل هذا الشيء ، و الضرر يعتبر ناشئا عنه إذا تدخل تدخلا ايجابيا في حدوثه، أما إذا كان دور الشيء سلبيا و دون أثر فاعل في حصول النتيجة الضارة فان الحارس لا يتحمل أي تبعية ، و محكمة الاستئناف لما بنت قضاءها بإعفاء الحارس من المسؤولية تكون قد اعتبرت تدخل السيارة كان سلبيا و لم يكن لها أي دور في حدوث الضرر، يكون قرارها مرتكزا على أساس و عللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم وسعد غزيول برادة و محمد الخراز و أحمد الحضري أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Civil