Réf
20787
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
521
Date de décision
06/05/2009
N° de dossier
833/5/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Présence de l'inspecteur du travail, Effets, Conciliation, Caractères définitif et Irrévocable, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 41, 70, - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى | Page : P 140
L’accord transactionnel intervenu dans le cadre d’une conciliation signée et légalisée par les parties et contresignée par l’agent chargé de l’inspection du travail met fin à tout litige et doit être considéré définitif et irrévocable et insusceptible de recours.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأجير ومشغله أمام مفتش الشغل ، والذي حاز بمقتضاه على تعويضات عن الفصل ارتضاها في إطار الصلح التمهيدي مقابل فسه لعلاقة الشغل الرابطة بينهما يعتبر منهيا للنزاع ويعفي المشغل من اتباع مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية.رفض الطلب
المجلس الأعلى (الرباط(
القرار عدد : 521 بتاريخ 2009/05/06الملف عدد : 833/5/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 21/9/2005 مطالبا بما هو مسطر فيه ، صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن أجل الإخطار مبلغ 6.979,18 درهم وعن الفصل مبلغ 127.276,80 درهم وعن الضرر مبلغ 141.825,24 درهم وبخصم مبلغ 128.406,61 درهم من التعويضات المحكوم بها وتحميل المحكوم عليه الصائر ، وبعد استئناف المشغل صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين :يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المواد 41 ، 66 ، 67 ، 73 ، 74 و75 من مدونة الشغل والفقرة الرابعة من المادة 532 من نفس المدونة ، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها على أساس أنه – الطاعن – سلك مسطرة الصلح التمهيدي وأبرم صلحا في إطار المادة 41 من المدونة يحمل توقيع الطرفين والعون المكلف بالشغل ، وأنه لم يعد هناك مبرر للحصول على الإذن الكتابي لوالي جهة فاس بولمان ، وأن الصلح وضع حدا لمسطرة الفصل والإغلاق ، وأنه لم يتقدم بدعواه إلا بعد مباشرة الصلح التمهيدي وتوصله بالتعويض المتفق عليه حسب وصل الإبراء الذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم ، إلا أن هذا التعليل لا يقوم على أساس فقد حور جوهر النزاع ونقله من فصل لأسباب اقتصادية وهيكلية يخضع لمقتضيات المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل إلى فصل في إطار المادة 41 من نفس المدونة ، والحال أن المطلوب حينما قرر فصله رفقة عدد من العمال للأسباب المذكورة توصل منه – الأجير – بوصل بمبلغ التعويض مقابل إنهاء عقد العمل وتصفية كل الأداءات تجاهه وهي الحالة التي تنظمها المادة 73 من المدونة مما يجعل النازلة خاضعة لمقتضيات المواد من 66 إلى 75 ، ثم إنها اعتبرت الإشهاد والإبراء المدلى به بمثابة عقد أنهى العلاقة بصفة ودية ونهائية تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع أن وصل الإبراء وقع من طرفه لوحده ولم يوقع من طرف المشغل والعون المكلف بالشغل إلا بعد رفع الدعوى ، والمحكمة لما عدته بمثابة عقد أنهى النزاع وأنهى كل مطالبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 الناصة على أنه : « لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا » ، كما خرقت الفقرة الثانية من المادة 73 من المدونة التي جاء فيها : « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه » ، كما أن المحكمة اعتبرته قد أنهى العقد الرابط بينه وبين المطلوب بسلوكه مسطرة الصلح التمهيدي وبإبرامه عقد صلح يحمل توقيع الطرفين إضافة إلى العون المكلف بالشغل وهو اتفاق بمثابة محضر نهائي حسب مقتضيات المادة 41 أعلاه إلا أن النازلة لا تخضع لمقتضيات هذه المادة التي لا تطبق إلا حينما يعتبر أحد طرفي العقد أنه متضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا ، والتي تجيز للأجير الذي فصل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها بالفقرة 4 من المادة 532 من المدونة إذ عندها يكون الاتفاق نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم بل إن النازلة تتعلق بفصل جماعي وإنهاء لعقد الشغل لسبب معروف وأقره الطرفان الشيء الذي يجب معه تطبيق مقتضيات المواد 66 – 67 – 70 -73 – 74 و75 من المدونة ، والقرار بعدم احترامه ما ذكر جاء على غير أساس ومخالفا للقانون فوجب نقضه.لكن حيث إن فصل الطالب من عمله حتى وإن كان لأسباب تكنولوجية وهيكلية كما هو الشأن في النازلة ، وهو ما يخضع لجملة من الإجراءات وقع التنصيص عليها بالمادة 66 وما يليها من مدونة الشغل المطبقة على النزاع لوقوع الفصل بعد دخولها حيز التنفيذ ، فإن الطاعن بلجوئه إلى مفتش الشغل وهو ما لم ينازع فيه وباتفاقه مع مشغله وتحوزه منه بمبلغ مالي مقابل التعويض عن الفصل وعن مهلة الإخطار وذلك في إطار الصلح التمهيدي عملا بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل مع إشهاده على أن هذا الاتفاق يعد بمثابة فسخ لعلاقة العمل بصفة نهائية وإبراء للمطلوب مما ضمن به يكون قد تنازل عن تطبيق مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية ولجأ إلى مسطرة الصلح التمهيدي وهي الإمكانية المتاحة بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 70 من المدونة التي تنص على أنه : « يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 … » ، مما لم يعد معه من مبرر للتشبث بتطبيق إجراءات الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية لكون اللجوء إلى الصلح التمهيدي جب ما قبله سواء احترمت إجراءاته أم لم تحترم ، والثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة وكذا توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل بالعطف ، وما أثاره الطاعن من كون الإشهاد المذكور لم يوقع من طرف المشغل ومفتش الشغل إلا بعد رفع الدعوى لم يسبق التمسك به حسب الثابت من مذكرة جوابه استئنافيا عن مقال الاستئناف مما يحول دون إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، والقرار لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهيا للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الحال فكان بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما ولم يشبه أي خرق لما وقع الاستدلال به من طرف الطاعن والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب
الأطراف الهيئة الحاكمة : السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا ، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié