Réf
20514
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11
Date de décision
06/01/2010
N° de dossier
334/2/1/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de l'acte, Mise en possession avant la survenance de l'empêchement, Donation
Source
Non publiée
عقاري: صدقة – التوفر على الحيازة المادية قبل حصول المانع – عقد صحيح.
لئن كان تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية ، فإن عدم القيام به قبل حصول المانع المتمثل في وفاة المتصدق لا يجعل العقد باطلا إذا كانت الحيازة المادية للعقار المتصدق به ثابتة بشروطها المقررة فقها.
نقض وإحالة
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 11 بتاريخ 2010/01/06
الملف عدد : 334/2/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/2003 تحت عدد 473 في الملف عدد 705/2001 ، أن المطلوبتين نعيمة وثورية والمطلوب حضوره محمد بن محمد قدموا بتاريخ 01/11/1999 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ، كما قدمت المطلوبة زهرة بنت محمد إلى نفس المحكمة بتاريخ 27/12/1999 مقالا من أجل التدخل الإرادي عرضوا فيهما أن الهالك محمد بن المعطي توفي بتاريخ 10/5/1999 عنهم وعن الطاعنات السعدية بنت علال ، وبناته منها أمينة وسعاد وآمال ورجاء وبشرى وخديجة وسلوى ، حسبما بالإراثة عدد 62 وتاريخ 18/6/1999 ، وأنه ترك من جملة ما يورث عنه جميع 24 جزءا من أصل 96 جزءا من الملك المسمى (س.س.ت1) ، موضوع الرسم العقاري عدد 6254 المسجل بالمحافظة العقارية بسيدي بليوط مولاي يوسف الدار البيضاء ، وأنهم لما أرادوا إدراج إراثة بالرسم المذكور فوجئوا بكون الطاعنات قد قمن بتضمين عقد صدقة به بدعوى صدوره عن الهالك ويزعمن بأنه موقع عليه من طرفه ومصادق على توقيعه في 24/4/1998 وأن هذا التقييد تم بتاريخ 02/06/1999 أي بعد وفاة المتصدق ، لذلك يلتمسون الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، والحكم بتقييد إراثة الهالك به وتسجيل الرسم العقاري في أسماء جميع الورثة بحسب نسب الإرث المقررة شرعا. وأجابت الطاعنات بأنهن حزن المدعى فيه يوم حصول الصدقة وقبل وفاة الهالك ، كما هو ثابت من رسم موجب حيازة وتصرف عدد 35 وتاريخ 04/01/2000 ، وأن لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في العقد على معاينة الحيازة بل يكفي وقوع الحيازة الفعلية خلال حياة المتصدق ، وأثناء سريان الدعوى تنازل المطلوب حضوره محمد بن محمد عن دعواه بمقتضى الإشهاد بالتنازل عدد 2807 وتاريخ 10/8/2000 وبمقتضى رسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 10/8/2000 المرفقين بمذكرة الطاعنات المؤرخة في 25/9/2000. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/01/2001 ببطلان عقد الصدقة المقيد بتاريخ 02/06/1999 بالمحافظة العقارية والواقع على الرسم العقاري عدد 6254 س المسمى (س.س.ت1) ، والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بليوط مولاي يوسف بالدار البيضاء بتوثيق ذلك. فاستأنفته الطاعنات ، وبعد جواب المطلوبات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين وألفي بالملف طلب الأستاذ سمير جلال من أجل تسجيل نيابته عن المطلوبات إلا أنه لم يجب على عريضة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ، ذلك أنهن أثرن وبشكل صحيح أنهن حزن العقار موضوع الصدقة حيازة فعلية ، وأثبتن ذلك إثباتا كافيا ، كما حزته حيازة قانونية أيضا عندما قيدن عقد الصدقة على الرسم العقاري قبل تقييد إراثة الهالك ، ثم إن اجتهاد المجلس الأعلى استقر على أن الحيازة الفعلية كافية ولو تعلق الأمر بتبرع انصب على عقار محفظ كما أثرن بأن أحد المدعيين وهو المطلوب حضوره محمد شكري تنازل عن دعواه ، وهذا التنازل يفضي إلى أن الادعاء أصبح مقصورا على نصيب المطلوبات في متروك الهالك دون النصيب المتنازل عنه ، وهذا يقتضي حصر التشطيب والتقييد على النصيب المدعى فيه ، والمحكمة لما لم تجب عن أي من هذه الدفوع ولم تبرر سبب استبعادها ، بل إنما أهملتها إهمالا كليا لعدم الجواب عنها لا تصريحا ولا تلميحا والحالة أنها دفوع موضوعية لا يكفي السكوت عنها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه لئن كان تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية فإن عدم القيام به قبل حصول المانع لا يجعل العقد باطلا ، إذا كانت الحيازة المادية ثابتة بشروطها المقررة فقها ، والبين من أوراق الملف أن الطاعنات أرفقن مذكرتهن المؤرخة في 25/9/2000 بالإشهاد عدد 2807 وتاريخ 10/08/2000 تنازل المطلوب حضوره بمقتضاه عن دعواه ، وبرسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 10/8/2000 يسلم المطلوب حضوره بمقتضاه في الصدقة التي صدرت عن الهالك لفائدة الطاعنات. والمحكمة لما لم تناقش البينة المذكورة بالرغم من أن لها علاقة بالدعوى ، ومن شأن ثبوت الوقائع المشهود بها أن يكون لها تأثير على ما قضت به ، واكتفت بتعليل قرارها بأن عقد الصدقة موضوع الطعن لم يتم تقييده بالصك العقاري قبل حدوث المانع بوفاة المتصدق فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا ، حمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025