Réf
20514
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
11
Date de décision
06/01/2010
N° de dossier
334/2/1/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
عقاري: صدقة – التوفر على الحيازة المادية قبل حصول المانع – عقد صحيح.
لئن كان تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية ، فإن عدم القيام به قبل حصول المانع المتمثل في وفاة المتصدق لا يجعل العقد باطلا إذا كانت الحيازة المادية للعقار المتصدق به ثابتة بشروطها المقررة فقها.
نقض وإحالة
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 11 بتاريخ 2010/01/06
الملف عدد : 334/2/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/2003 تحت عدد 473 في الملف عدد 705/2001 ، أن المطلوبتين نعيمة وثورية والمطلوب حضوره محمد بن محمد قدموا بتاريخ 01/11/1999 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ، كما قدمت المطلوبة زهرة بنت محمد إلى نفس المحكمة بتاريخ 27/12/1999 مقالا من أجل التدخل الإرادي عرضوا فيهما أن الهالك محمد بن المعطي توفي بتاريخ 10/5/1999 عنهم وعن الطاعنات السعدية بنت علال ، وبناته منها أمينة وسعاد وآمال ورجاء وبشرى وخديجة وسلوى ، حسبما بالإراثة عدد 62 وتاريخ 18/6/1999 ، وأنه ترك من جملة ما يورث عنه جميع 24 جزءا من أصل 96 جزءا من الملك المسمى (س.س.ت1) ، موضوع الرسم العقاري عدد 6254 المسجل بالمحافظة العقارية بسيدي بليوط مولاي يوسف الدار البيضاء ، وأنهم لما أرادوا إدراج إراثة بالرسم المذكور فوجئوا بكون الطاعنات قد قمن بتضمين عقد صدقة به بدعوى صدوره عن الهالك ويزعمن بأنه موقع عليه من طرفه ومصادق على توقيعه في 24/4/1998 وأن هذا التقييد تم بتاريخ 02/06/1999 أي بعد وفاة المتصدق ، لذلك يلتمسون الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، والحكم بتقييد إراثة الهالك به وتسجيل الرسم العقاري في أسماء جميع الورثة بحسب نسب الإرث المقررة شرعا. وأجابت الطاعنات بأنهن حزن المدعى فيه يوم حصول الصدقة وقبل وفاة الهالك ، كما هو ثابت من رسم موجب حيازة وتصرف عدد 35 وتاريخ 04/01/2000 ، وأن لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في العقد على معاينة الحيازة بل يكفي وقوع الحيازة الفعلية خلال حياة المتصدق ، وأثناء سريان الدعوى تنازل المطلوب حضوره محمد بن محمد عن دعواه بمقتضى الإشهاد بالتنازل عدد 2807 وتاريخ 10/8/2000 وبمقتضى رسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 10/8/2000 المرفقين بمذكرة الطاعنات المؤرخة في 25/9/2000. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة ، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/01/2001 ببطلان عقد الصدقة المقيد بتاريخ 02/06/1999 بالمحافظة العقارية والواقع على الرسم العقاري عدد 6254 س المسمى (س.س.ت1) ، والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بليوط مولاي يوسف بالدار البيضاء بتوثيق ذلك. فاستأنفته الطاعنات ، وبعد جواب المطلوبات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين وألفي بالملف طلب الأستاذ سمير جلال من أجل تسجيل نيابته عن المطلوبات إلا أنه لم يجب على عريضة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ، ذلك أنهن أثرن وبشكل صحيح أنهن حزن العقار موضوع الصدقة حيازة فعلية ، وأثبتن ذلك إثباتا كافيا ، كما حزته حيازة قانونية أيضا عندما قيدن عقد الصدقة على الرسم العقاري قبل تقييد إراثة الهالك ، ثم إن اجتهاد المجلس الأعلى استقر على أن الحيازة الفعلية كافية ولو تعلق الأمر بتبرع انصب على عقار محفظ كما أثرن بأن أحد المدعيين وهو المطلوب حضوره محمد شكري تنازل عن دعواه ، وهذا التنازل يفضي إلى أن الادعاء أصبح مقصورا على نصيب المطلوبات في متروك الهالك دون النصيب المتنازل عنه ، وهذا يقتضي حصر التشطيب والتقييد على النصيب المدعى فيه ، والمحكمة لما لم تجب عن أي من هذه الدفوع ولم تبرر سبب استبعادها ، بل إنما أهملتها إهمالا كليا لعدم الجواب عنها لا تصريحا ولا تلميحا والحالة أنها دفوع موضوعية لا يكفي السكوت عنها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه لئن كان تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري يعتبر حيازة قانونية فإن عدم القيام به قبل حصول المانع لا يجعل العقد باطلا ، إذا كانت الحيازة المادية ثابتة بشروطها المقررة فقها ، والبين من أوراق الملف أن الطاعنات أرفقن مذكرتهن المؤرخة في 25/9/2000 بالإشهاد عدد 2807 وتاريخ 10/08/2000 تنازل المطلوب حضوره بمقتضاه عن دعواه ، وبرسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 10/8/2000 يسلم المطلوب حضوره بمقتضاه في الصدقة التي صدرت عن الهالك لفائدة الطاعنات. والمحكمة لما لم تناقش البينة المذكورة بالرغم من أن لها علاقة بالدعوى ، ومن شأن ثبوت الوقائع المشهود بها أن يكون لها تأثير على ما قضت به ، واكتفت بتعليل قرارها بأن عقد الصدقة موضوع الطعن لم يتم تقييده بالصك العقاري قبل حدوث المانع بوفاة المتصدق فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا ، حمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024