CCass,05/10/2005,987

Réf : 19972

Identification

Réf

19972

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

987

Date de décision

05/10/2005

N° de dossier

387/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débiteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la convention de New York pour échapper à l'exécution de son obligation contractuelle, par le biais de la contrainte par corps, que s'il rapporte la preuve de son insolvabilité.  

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 987 صادر بتاريخ 05/10/2005
ملف تجاري رقم 2005/1/3/387
التعليل
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/2003 تحت عدد 272-2003 في الملف عدد 3582-2002-9 أن المطلوبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الطالبة الشاوي سعاد بمبلغ 1041057,44 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتره التجاري الممسوكة بانتظام والموقوف في 01/07/200 ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية ومبلغ 100.000 درهم كتعويض مع تحديد الإكراه في الأقصى والصائر، فصدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها مع الشاوي محمد والشاوي مصطفى على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 1.041.057,44 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإجبار في الأدنى ، استؤنف من طرف المحكوم عليها سعاد الشاوي في الشق المتعلق بتحديد الإكراه فصدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيد :
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنها ركزت أوجه استئنافها على أن طلب تحديد الإكراه البدني لم يعد مشروعا ، بعد أن صادق المغرب على معاهدة نيويورك المؤرخة في 12/12/1966 و المصادق عليها بتاريخ 8/11/1978 و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1980وخاصة الفصل 11 منها الذي قرر بأنه لا يجوز حبس شخص من أجل دين ترتب عن إلتزام تعاقدي ، والمحكمة عللت عدم استجابتها لملتمساتها بأنها لا يمكنها الاستفادة من مقتضيات المعاهدة المذكورة، والقرار خرق الفصل 11 من الاتفاقية الدولية، وتعليله جاء ناقصا يترل مترلة انعدام التعليل لأن المستفيد من دين ترتب عن إلتزام تعاقدي أن يلجأ إلى كافة الطرق والوسائل القانونية المخولة له قانونا من أجل استيفاء دينه عن طريق كافة الوسائل المسطرة لتنفيذ الأحكام، إن أثمرت كان له مراده، وإن لم تثمر فذلك يعني أن المدين يوجد في حالة عسر وآنذاك يمكن مطالبته بإثبات عسره من عدمه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها عدم إدلاء الطاعنة بأية حجة تثبت عدم قدرتها عن الوفاء ردت وعن صواب دفوعها بأن « الطاعنة لا يمكن لها الاستفادة من مقتضيات المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المؤرخة في  1966/12/12المصادق عليها بتاريخ 1978/11/08، إلا في حالة ما إذا أثبتت عدم قدرتها على تنفيذ التزامها التعاقدي »، مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Pénal