CCass,05/03/2008,206

Réf : 19225

Identification

Réf

19225

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

206

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

2163/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : مارس 2009

Résumé en français

Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle.

Résumé en arabe

- شرط حصول رئيس الجماعة على موافقة المجلس الجماعي في رفع الدعوى يعتد به أيضا في حالة المقال المضاد تحت طائلة عدم القبول - نعم.

Texte intégral

القرار رقم: 206 ق ت، ملف إداري رقم: 2163/4/2/2006، الصادر بتاريخ 5/3/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ: 5/3/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الثاني) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: شركة ص. في شخص ممثلها القانوني/ مقرها ب... ينوب عنها الأستاذ محمد حيسي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول لترافع أمام المجلس الأعلى. المستأنفة و بين:الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها بحضور السيد والي جهة الدار البيضاء و عامل آنفا. - السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة. المستأنف عليها بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 14/6/2006 من طرف المستأنفة المذكورة ألاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد حيسي الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/2/2005 في الملف عدد 816/2002 ت. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 40-90 المحدث للمحاكم الإدارية، و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13/5/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/6/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المقرر السيد سعد غزيول برادة تقريره و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل:حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة ص. في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 14-6-2006 ضد الحكم التمهيدي عدد 193 و تاريخ 22/9/2003 القاضي بإجراء خبرة و الحكم البات في الموضوع عدد 134 الصادر بتاريخ 9/2/2005 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 816/2002 ت، جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله كما أن الاستئناف الفرعي مقبول كذلك بالتبعية. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكمان التمهيدي و البات في الموضوع المستأنفان ان المستأنفة شركة ص. في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/9/2002 تعرضت فيه أنه في إطار صفقته عمومية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/9/2002 تعرض فيه أنه في إطار صفقة عمومية مبرمة بينها و بين الجماعة الحضرية لسيدي بليوط تتعلق بالقيام بأشغال صيانة المصاعد بمقر هذه الجماعة تحت عدد 6/2000-2001 قامت المدعية بإنجاز الأشغال المنوطة بها و بقي بذمة الجماعة مبلغ 399.975,84 درهم و التمست لذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القضائية بتاريخ 28/2/2003 و الذي التمست بمقتضاه الحكم على الشركة المدعية بأدائها لها عقوبة مالية مقدرة في 1000/2 من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير وغرامة نسبتها 10 بالمائة من قيمة الصفقة و المر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار المترتبة عن عدم إنجاز الأشغال و التعويضات المستحقة عن ذلك مع تصفية العقوبة المالية المذكورة، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد أعراب الذي تم استبداله بالخبير عبد الحق الرباع الذي أنجز تقريرا في الملف قدمت على إثره المدعية مقالا من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الجماعة الحضرية بالدار البيضاء في شخص رئيسها كما قدمت مستنتجاتها بعد الخبرة كما قدمت الجماعة المذكورة بالدار البيضاء في شخص رئيسها كما قدمت مستنتجاتها بعد الخبرة، كما قدمت الجماعة الحضرية المذكورة مذكرتها بعد الخبرة أوضحت فيها أن شركة ص. قد اشترتها شركة تيسن كروب البفاتور الفرنسية و أن من يمثل هذه الأخيرة في المغرب هي شركة م. مما يعني أن المدعية فقدت شخصيتها المعنوية و يجعل دعواها مقدمة من غير ذي صفة، و بعد تبادل المذكرات و تمام الإجراءات قضت المحكمة على الشركة المدعية ص, بأدائها للمدعى عليها الجماعة الحضرية للدار البيضاء تعويضا قدره 10.000 درهم بتحميل المدعية الصائر و برفض باقي الطلبات و هو الحكم المستأنف أصليا من طرف شركة ص. بمقال أجابت عنه الجماعة المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف فرعي. في أسباب الاستئناف الأصلي: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن دينها مؤسس على التزام تعاقدي يتعلق بأشغال الصيانة و الإصلاح و أن لائحة تحديد مستحقاتها شهرية الداء تبعا للصيانة و التجهيز الآلي و التقني للمصاعد و أنها أثبتت وفاءها بالتزاماتها التعاقدية مما يجعلها محقة في المطالبة بمقابل ذلك خاصة و أنها قامت بإنجاز الصفقة على مدى تسعة أشهر كما هو ثابت من أوراق الملف و من تقرير الخبرة الذي أكد أن الشركة المستأنفة كانت تقوم بواجبها و ملتزمة بما تشمله ورقة الصيانة الأولية و كذلك التدخل العاجل لإزالة كل عطب وقع بأجهزة المصاعد المتعاقدة من أجلها وفق دفتر التحملات، و أن المستأنفة تعيب على الحكم المطعون فيه أنها أسست دائنيتها للجماعة المستأنف عليها على الصفقة المتعلقة بأشغال الصيانة و الإصلاح و أن مقابلها يؤدي بصفة شهرية و أن المحكمة لم تبحث هذا العنصر كما لم تبحث موضوع الصفقة هل تؤدى عند نهاية المدة المحددة أو على رأس كل شهر، و أن كل هذه العناصر كانت تستوجب إجراء بحث في النازلة بكل دقة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون. لكن حيث أنه لا مبرر للبحث الذي تتمسك بوجوب إجرائه ما دام أن الملف يتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب كما أن الخبرة المنجزة في النازلة أوضحت بما فيه الكفاية المعطيات الضرورية في القضية. و حيث أن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت إنجازها لأي جزء من الشغال المتفق عليها بما في ذلك تقرير إنهاء الأشغال المنصوص عليها بالمادة 11 من عقد الصفقة و الذي ينص على وجوب إنجاز تقرير يتضمن الأشغال المنجزة و تواريخ بدايتها و نهايتها و الأمكنة التي أنجزت فيها، كما أنها لم تدل بما يفيد قيامها بأي تغيير للتجهيزات الضرورية و اللازمة للحد من الأعطاب التي تلحق المصاعد، مع العلم أن الخبير المنتدب في الملف أشار إلى أن الشركة التي حلت محل المستأنفة قد قامت بتغيير بعض أجهزة المصاعد مما حد من الأعطاب المسمرة التي كانت تعرفها هذه المصاعد خلال مدة العقد الرابط بين المستأنفة و الجماعة المستأنف عليها و أن لائحة المكالمات النهائية التي أشار إليها الخبير في تقريره لا تفيد في إثبات إنجاز تلك الأشغال. و حيث إنه بعدم إثبات المستأنفة قيامها بأشغال الصيانة و التجهيز موضوع عقد الصفقة فإن المبالغ التي تطالب بها بناء على عقد الصفقة المذكورة لا ترتكز على أساس و أن الحكم المستأنف كان لذلك صائبا وواجب التأييد في هذا الشق منه. في الاستئناف الفرعي: في السبب المثار تلقائيا من المجلس الأعلى حيث تقدمت الجماعة المستأنفة فرعيا بطلب مضاد أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم لفائدتها بتعويض في مواجهة المستأنفة الأصلية مع الحكم على هذه الخيرة بغرامة قدرها 10 بالمائة من قيمة الصفقة، و عقوبة مالية قدرها 1000/2 من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير عن تنفيذ بنود عقد الصفقة. و حيث أن المادة 4 من ظهير 30/9/1976 الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم الطلب المضاد المشار إليه الذي هو 28/2/2003 تستوجب تحت طائلة عدم قبول الطلب حصول رئيس الجماعة على موافقة مجلس الجماعة في رفع الدعوى باستثناء دعاوى الحيازة و الدعاوى الاستعجالية، و هو الإجراء الذي لم تتقيد به الجماعة المستأنفة فرعيا و أن الحكم عندما بت في الطلب المضاد دون مراعاة للمقتضى القانوني المذكور يكون قد خالف القانون وواجب الإلغاء بهذه العلة مع الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد شكلا سيما و أن المستأنف الأصلي ركز استئنافه كذلك على ما قضى به الحكم من تعويض في إطار الطلب المضاد المذكور. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بالطلب المضاد و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد شكلا و تأييده في الباقي. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الثانية بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، الحسن بومريم ،عائشة بن الراضي، محمد دغبر، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif