CCass,03/10/1996,662

Réf : 19844

Identification

Réf

19844

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

662

Date de décision

03/10/1996

N° de dossier

278/5/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 46

Résumé en français

En matière de responsabilité de l'autorité publique concernant une mine explosive à risque, la victime n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une faute.   

Résumé en arabe

سلطة عامة - مسؤوليتها .  اساسها مسؤولية السلطة العامة عن لغم اساسها المخاطر ولا يلزم المتضرر باثبات الخطا .  

Texte intégral

قرار رقم:662- بتاريخ03/10/1996- ملف عدد:278/5/1/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 1994/4/28 في الملف عدد 93/6 ان ورثة الهالكة ازكم اخويتة حسب اسمائهم في  مقال  النقض  قدموا  دعوى  ضد  الدولة  المغربية  في شخص السيد الوزير الاول يطلبون فيها الحكم لهم بتعويضات عن الاضرار التي اصابتهم  من  وفاة  الهالكة اثر انفجار لغم تحت السيارة التي كانت تركبها بالمكان المسمى لكسير باقليم طانطان قرب الخيمة التي كانت متجهة نحوها  لزيارة اقاربها حسب البيانات الواردة في محضر الدرك الملكي بمركز تلمزون بتاريخ 1988/12/26 تحت رقم 19   وبعد  الاجراءات  قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبادائها التعويضات  المبينة  في  الحكم  الابتدائي  الذي  تايد  استئنافيا . فيما يتعلق بالوسيلة الاولى : حيث ان الوكيل القضائي للمملكة بناء على تفويض مكتوب من السيد الوزير الاول يعيب القرار المطعون فيه بخرق  الفصل 404  من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد وسائل الاثبات القانونية في المادة المدنية في حين ان  المحكمة  اعتمدت في التثبت من مادية الحادث على مجرد صورة لمحضر الشرطة القضائية وان هذا النوع من المحاضر لا يكتسي نفس  الحجية الاثباتية امام القضاء المدني عملا باجتهاد سابق للمجلس الاعلى جاء فيه على الخصوص ان محاضر الشرطة القضائية لا يعمل بها الا امام القضاء الجنائي وانها لا تشكل حجة امام القضاء المدني . لكن حيث ان المحكمة عندما اعتمدت في التثبت من مادية الحدث على محضر  الشرطة  القضائية (الدرك الملكي) بما عينه محرره اثر الانتقال الى المكان الذي وقع فيه الانفجار تكون قد اعتمدت على دليل  كتابي اما  تقدير  مضمون  ذلك  المحضر فيبقى خاضعا لسلطتها كمحكمة موضوع ومادام لم يثبت انه وقع التمسك بوجود أي عنصر محدد  ومستمد  من ذات القضية من شانه ان يشكك صحة البيانات التي تضمنها المحضر المذكور فان الوسيلة تبقى مؤسسة على مجرد المجادلة في اقتناع المحكمة بمضمون محضر ولا رقابة للمجلس الاعلى في مثل هذه الحالة ولا وجود للخرق المحتج به فتكون الوسيلة  بدون اساس . حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على اساس وخرق مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه بالرجوع الى الوثائق يتبين او موروثة المطلوبين اصيبت في الحادث الذي اودى بحياتها لما كانت تمتطي سيارة في ملك ابيها وحاد سائقها عن الطريق المخصص للسيارات ودخل منطقة خلاء جبلية لا وجود بها للسكان دون اكثرات بسلامة الراكبين معه مما يجعل مسؤوليته متحققة وقائمة لانعدام علاقة السببية بين الضرر الحاصل وبين عمل الدولة مادام الخطا غير صادر عنها . لكن حيث ان مسؤولية الدولة حسب الفصل 79 المحتج بها تقوم في حالتين الاولى حالة حصول الضرر  مباشرة  من  تسيير ادارتها أي المسؤولية بدون خطا والحالة الثانية هي المسؤولية الناتجة عن خطا مصلحي وبالرجوع  الى  تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق التي اعتمد عليها وما تؤكده الوسيلة يتبين ان  موروثة  المطلوبين  توفيت عندما انفجر لغم تحت السيارة التي كانت مسافرة على مثنها ولم يسبق للادارة ان نازعت في انها هي التي قامت بوضع ذلك اللغم دون ان يكون بعين المكان ما يمنع المرور وان المحكمة بتاييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها حيث اثبت المدعون بواسطة المحضر المدلى به المحرر من طرف الضابطة القضائية ان اضحية توفيت اثر لغم انفجر تحت السيارة  التي  كانت تمتطيها وان الدولة مسؤولة عن سلامة الافراد ولا وجود بالتالي للخرق المحتج به في الوسيلة طالما  ان  المسؤولية  في مثل الحالة المعروضة لا تستلزم وجود الخطا مما يجعل الوسيلة بدون اساس  فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطالبة تمسكت بدفوع قانونية  تمثلت في عدم اثابت المطلوبين مادية الحادث بحجة قانونية وفي انعدام مسؤولية الدولة وتحقق مسؤولية سائق  السيارة  التي  كانت تركبها الضحية كما اثارت الطالبة ان التعويضات المحكوم  بها  جد  مبالغ  فيها الا ان محكمة الاستئناف ردت على الدفوع المذكورة بصيغة عامة دون بيان سبب استبعادها . لكن من جهة حيث ان المحكمة اعتمدت في التثبت من مادية الحادث على محضر الشرطة القضائية الذي شكل في هذه النازلة حجة كتابية كما سبق بيانه عند الجواب عن الوسيلة الاولى . ومن جهة ثانية حيث ان المحكمة وكما سبقت الاشارة اليه عند الجواب عن الوسيلة الثانية اعتمدت في تقرير المسؤولية على ما ثبت لها من ان الاصابة نتجت مباشرة عن انفجار لغم لا نزاع في ان الادارة هي التي وضعته دون وجود اية علامة لمنع المرور بالجهة التي وضعته بها . ومن جهة ثالثة حيث ان مجرد التمسك بعدم الجواب عن الدفع بالمبالغة في تقدير التعويضات هو سبب مؤسس على ما يختص بتقديره قضاة الموضوع لاسيما ان الامر يتعلق بمجرد تعويض معنوي فتكون الوسيلة بكافة فروعها بدون اساس . لهذه الاسباب  قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبجعل بالصائر على الطالبة. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين  السادة  :  مصطفى  مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif