Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d’appréciation du juge (Cass. soc. 2009)

Réf : 18961

Identification

Réf

18961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

600

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

940/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - 51 - 52 - 53 - 58 - 66 - 69 - 70 - 71 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Recevabilité du moyen nouveau

La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau.

Indemnité pour perte d’emploi : non-application en l’absence de texte réglementaire

La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel.

Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélection

S’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier.

Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économique

La Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel.

Résumé en arabe

– يتعين مضاعفة التعويض المحكوم به عن الفصل لفائدة مندوبي العمال و الممثلين النقابيين حتى في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية.
– لا يمكن الحكم بالتعويض عن فقدان الشغل في حالة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية لكون المشرع لم يحدد طريقة احتسابه و الجهة الملزمة بأدائه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة.

Texte intégral

القرار عدد 600، المؤرخ في: 20/05/2009، ملف اجتماعي عدد: 940/5/1/2008

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 20/05/2009 إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ي (ن)

ينوب عنه الأستاذ الحبيب (ل) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: شركة (م. ز. ل. ر)

تنوب عنها الأستاذة سليمة (ف) المحامية بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/04/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحبيب (ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1445 الصادر بتاريخ 19/11/2007 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على مذكرة الجواب المودوعة بتاريخ 20/10/08 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 29/4/2009.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/05/2009.

و بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1.1.88 إلى أن توصل بتاريخ 30/11/04 بإشعار بفصله من عمله بدعوى وجود أسباب اقتصادية مطالبا بما هو مسطر فيهما، صدر على إثرهما حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الفصل 36881.61 درهم وعن مهلة الإخطار مبلغ 7962 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1946.25 درهم وتسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ما عدا التعويض عن الفصل ومهلة الإخطار مع الصائر ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفروع الثلاث الأولى من الوسيلة الأولى ذا الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار خرقه القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل والمرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29/12/04 بشأن أجل الإخطار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد التعويض عن مهلة الإخطار في أجرة شهرين على أساس أنه عامل عادي والحال أنه عامل متخصص في الميكانيك مما يخوله تعويضا على أساس أجرة ثلاثة أشهر طبقا للمادة 43 والمرسوم المشار إليهما.

كما يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار رفض التعويض عن فقدان الشغل بعلة أنه أعفى من عمله بصفة قانونية طبقا للمادة 66 وما يليها من المدونة أي لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية إلا أن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 53، فقد كان على المحكمة لما اقتنعت بوجود أسباب اقتصادية تبرر الفصل أن تقضي بالتعويض عن فقدان الشغل حسبما تنص على ذلك المادة المذكورة خصوصا وأنها سابقة عن المادة 59 والقرار برفضه الحكم بهذا التعويض يكون قد خرق المادة 53 وهو ما يعرضه للنقض.

ثم يعيب عليه خرق المادة 71 من نفس المدونة بشأن الفصل المأذون به، ذلك أنه أشار بمقاله الاستئنافي، ومذكراته الجوابية إلى أن المطلوب في النقض لم تحترم المقتضيات القانونية للفصل المأذون به بناء على أسباب اقتصادية وهيكلية إذ فصلت العمال القدامى والأطر واحتفظت بالعمال الجدد والمياومين بل إنها قامت بتشغيل عمال جدد وقد أدلى بأسماء بعضهم، كما أنه لا يكفي الحصول على ترخيص السلطة المحلية بل يجب مراعاة عناصر القدمية والكفاءة المهنية والتحملات العائلية، إلا أن المحكمة ردت دفعه بهذا الخصوص بدعوى احترام المطلوبة المقتضيات المنصوص عليها بالمواد من 66 إلى 69 من المدونة وحصلت على ترخيص بتسريح 150 عاملا ولم تستجب لطلبه بإجراء بحث لإثبات ما ذكر، فالقرار بما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضيات المادة 71 من المدونة بتركيزه على الجانب الشكلي او الإداري المتمثل في الحصول على الإذن دون الجانب الموضوعي أي الشروط المنصوص عليها بالمادة 71 المذكورة إذ لا يكفي التوفر على إذن السلطة المحلية بل إن المشغل ملزم بإثبات فصله الإجراء الأحداث دون القدامى وهو الأمر الذي يخضع لمراقبة القضاء، والمحكمة بعدم إجرائها بحثا لتأكد من احترام شروط المادة 71 تكون قد خرقت مقتضياتها وعرضت بذلك قرارها للنقض.

ويعيب عليه أخيرا نقصان وفساد تعليله ذلك أن المحكمة استبعدت عدة دفوعات ورفضت عدة طلبات خصوصا ما تعلق بفقدان الشغل والبحث في مسطرة الفصل المأذون به والشروط الواجب توافرها في العمال المفصولين والتعويض المضاعف للمندوب مما يعرض قرارها للنقض.

لكن من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من المقال الافتتاحي للدعوى مطالبة الطاعن بالتعويض عن مهلة الإخطار على أساس شهرين بدل ثلاثة اعتبارا لصفته كمتخصص في الميكانيك نقاشا أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.

ومن جهة ثانية فإن التعويض عن فقدان الشغل حتى وإن كان مستحقا لفصل الطالب من عمله لأسباب اقتصادية وهيكلية فإن عدم تحديد المشرع المرتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة يحول دون الحكم به وهذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد للقرارات المطعون فيه مما يجعل ومن جهة ثالثة، فإن الثابت لقضاء الموضوع احترام المطلوب ما تستوجبه مسطرة الفصل المأذون به لأسباب اقتصادية أو هيكلية والطاعن لما ادعى ان فضله من عمله كان تعسفيا لعدم احترام المطلوبة ما تشترطه المادة 71 من مدونة الشغل من ضرورة مراعاة الأقدمية والكفاءة أو القيمة المهنية وكذا الأعباء العائلية، فقد كان عليه إثبات ما ادعاه مما جعل القرار لم يأبه لذلك ورده بتعليل سليم جاء فيه: » إن الجهة المستأنف عليها – المطلوبة- قد حصلت على الإذن بتسريح 150 عاملا في إطار المواد المذكورة 66 إلى 69 من المدونة – من طرف السلطة الإقليمية المختصة بعد اجتماع اللجان المتكونة من الجهات المهنية ودراستها للأسباب التي اعتمدتها المشغلة في فصل العمال وأن الدفع بمقتضيات المادة 71 من مدونة الشغل لا مبرر له ما دام أن الموافقة على الفصل قد تمت بقرار السيد عامل الإقليم، وباعتبار المستأنف -الطالب- مندوبا للعمال فإنه بهاته الصفة قد شارك في اجتماعات اللجان التي تدارست مسطرة الفصل ولم يدل بما يفيد إثارته ذلك الدفع وعدم الاستجابة إليه فضلا عن أنه لم يدل بما يفيد خرق المستأنف عليها لعناصر المادة 71 بإدلائه بأسماء عمال احتفظت بهم الجهة المشعلة رغم أنه أقدم وأكفأ منهم وأكثر منهم من حيث الأعباء العائلية، فيكون القرار بذلك قد راعى الجانب الإداري المتمثل في الحصول على الإذن وكذا الجانب الموضعي بشأن مواصفات الفئات التي تقرر فصلها خلافا لما جاء بالوسيلة فهو بذلك لم يشبه أي خرق لمقتضيات المادة 71 المستدل بها مما يجعل المحكمة في حل من إجراء ما طالب به الطاعن من بحث لعدم جدواه في النازلة.

و في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى في النقض:

يعيب الطاعن على القرار بخرق مقتضيات المادة 58 من مدونة الشغل الناصة على رفع التعويض المستحق لمندوبي الأجراء بنسبة 100 بالمائة، فقد كان مندوبا للعمال وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق المادة 58 المذكورة بعلة أن المندوب لا يستفيد من التعويض المضاعف إلا في حالة الفصل التعسفي والحال أن هذه المادة تتحدث عن الفصل بشكل عام سواء كان تعسفيا أم مبررا مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني أعلاه وهو بذلك عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الفرع من الوسيلة على القرارات، ذلك أنه بمقتضى المادة 70 من مدونة الشغل بشأن عقد العمل لأسباب اقتصادي او هيكلية أو تكنولوجية يستحق الأجير التعويض المنصوص عليه بالمادتين 51 و 52 من نفس المدونة المتعلقين بالتعويض عن الإخطار والفصل وأن المادة 70 المذكورة لم تستثن مقتضيات المادة 58 من المدونة المتعلقة بمضاعفة التعويض لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض المضاعف عن الفصل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك بعلة أن مضاعفة هذا التعويض بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء لا يكون إلا في حال الفصل التعسفي جاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.

وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به من تعويض عن الفصل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والسادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail