Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 20/05/2009, 600

Réf : 18961

Identification

Réf

18961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

600

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

940/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 51 - 52 - 70 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Le représentant des salariés ou le représentant syndical bénéficie d’une indemnité double en cas de licenciement pour motifs économiques.
L’indemnité pour perte d’emploi ne peut etre octroyée au salarié lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, dès lors que le le législateur n’a pas fixé les modalités de son calcul ni la partie devant verser ladite indemnité, et ce contrairement aux autres indemnités de rupture du contrat de travail.

Résumé en arabe

– يتعين مضاعفة التعويض المحكوم به عن الفصل لفائدة مندوبي العمال و الممثلين النقابيين حتى في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية.
– لا يمكن الحكم بالتعويض عن فقدان الشغل في حالة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية لكون المشرع لم يحدد طريقة احتسابه و الجهة الملزمة بأدائه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة.

Texte intégral

القرار عدد600، المؤرخ في: 20/05/2009، ملف اجتماعي عدد:940/5/1/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ:20/05/2009 إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ي ن
ينوب عنه الأستاذ الحبي لعجين المحامي بهيئة وجدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين:شركة مسابك زليجة للرصاص
تنوب عنها الأستاذة سليمة فرجي المحامية بهيئة وجدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة

بناء على مقال النقض  المودع  بتاريخ 21/04/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحبيب لعجين، و الرامية إلى نقض القرار رقم 1445 الصادر بتاريخ 19/11/2007 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على مذكرة الجواب المودوعة بتاريخ 20/10/08 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية لرفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ29/4/2009 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/05/2009.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي و آخر إضافي يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1.1.88 إلى أن توصل بتاريخ 30/11/04 بإشعار بفصله من عمله بدعوى وجود أسباب اقتصادية مطالبا بما هو مسطر فيهما، صدر على إثرهما حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الفصل 36881.61 درهم و عن مهلة الإخطار مبلغ 7962 درهم و عن العطلة السنوية مبلغ 1946.25 درهم و تسليمه شهادة العمل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ما عدا التعويض عن الفصل و مهلة الإخطار مع الصائر ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفروع الثلاث الأولى من الوسيلة الأولى ذا الوسيلة الثانية:
يعيب الطاعن على القرار خرقه القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل و المرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29/12/04 بشأن أجل الإخطار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد التعويض عن مهلة الإخطار في أجرة شهرين على أساس أنه عامل عادي و الحال أنه عامل متخصص في الميكانيك مما يخوله تعويضا على أساس أجرة ثلاثة أشهر طبقا للمادة 43 و المرسوم المشار إليهما.
كما يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار رفض التعويض عن فقدان الشغل بعلة أنه أعفى من عمله بصفة قانونية طبقا للمادة 66 و ما يليها من المدونة أي لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية إلا أن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 53، فقد كان على المحكمة لما اقتنعت بوجود أسباب اقتصادية تبرر الفصل أن تقضي بالتعويض عن فقدان الشغل حسبما تنص على ذلك المادة المذكورة خصوصا و أنها سابقة عن المادة 59 و القرار برفضه الحكم بهذا التعويض يكون قد خرق المادة 53 و هو ما يعرضه للنقض.
ثم يعيب عليه خرق المادة 71 من نفس المدونة بشأن الفصل المأذون به، ذلك أنه أشار بمقاله الاستئنافي، و مذكراته الجوابية إلى أن المطلوب في النقض لم تحترم المقتضيات القانونية للفصل المأذون به بناء على أسباب اقتصادية و هيكلية إذ فصلت العمال القدامى و الأطر و احتفظت بالعمال الجدد و المياومين بل إنها قامت بتشغيل عمال جدد و قد أدلى بأسماء بعضهم، كما أنه لا يكفي الحصول على ترخيص السلطة المحلية بل يجب مراعاة عناصر القدمية و الكفاءة المهنية و التحملات العائلية، إلا أن المحكمة ردت دفعه بهذا الخصوص بدعوى احترام المطلوبة المقتضيات المنصوص عليها بالمواد من 66 إلى 69 من المدونة و حصلت على ترخيص بتسريح 150 عاملا و لم تستجب لطلبه بإجراء بحث لإثبات ما ذكر، فالقرار بما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضيات المادة 71 من المدونة بتركيزه على الجانب الشكلي او الإداري المتمثل في الحصول على الإذن دون الجانب الموضوعي أي الشروط المنصوص عليها بالمادة 71 المذكورة إذ لا يكفي التوفر على إذن السلطة المحلية بل إن المشغل ملزم بإثبات فصله الإجراء الأحداث دون القدامى و هو الأمر الذي يخضع لمراقبة القضاء، و المحكمة بعدم إجرائها بحثا لتأكد من احترام شروط المادة 71 تكون قد خرقت مقتضياتها و عرضت بذلك قرارها للنقض.
و يعيب عليه أخيرا نقصان و فساد تعليله ذلك أن المحكمة استبعدت عدة دفوعات و رفضت عدة طلبات خصوصا ما تعلق بفقدان الشغل و البحث في مسطرة الفصل المأذون به و الشروط الواجب توافرها في العمال المفصولين و التعويض المضاعف للمندوب مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة من المقال الافتتاحي للدعوى مطالبة الطاعن بالتعويض عن مهلة الإخطار على أساس شهرين بدل ثلاثة اعتبارا لصفته كمتخصص في الميكانيك نقاشا أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
و من جهة ثانية فإن التعويض عن فقدان الشغل حتى و إن كان مستحقا لفصل الطالب من عمله لأسباب اقتصادية و هيكلية فإن عدم تحديد المشرع المرتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة يحول دون الحكم به و هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد للقرارات المطعون فيه مما يجعل  و من جهة ثالثة، فإن الثابت لقضاء الموضوع احترام المطلوب ما تستوجبه مسطرة الفصل المأذون به لأسباب اقتصادية أو هيكلية و الطاعن لما ادعى ان فضله من عمله كان تعسفيا لعدم احترام المطلوبة ما تشترطه المادة 71 من مدونة الشغل من ضرورة مراعاة الأقدمية و الكفاءة أو القيمة المهنية و كذا الأعباء العائلية، فقد كان عليه إثبات ما ادعاه مما جعل القرار لم يأبه لذلك ورده بتعليل سليم جاء فيه: » إن الجهة المستأنف عليها – المطلوبة- قد حصلت على الإذن بتسريح 150 عاملا في إطار المواد المذكورة 66 إلى 69 من المدونة – من طرف السلطة الإقليمية المختصة بعد اجتماع اللجان المتكونة من الجهات المهنية و دراستها للأسباب التي اعتمدتها المشغلة في فصل العمال و أن الدفع بمقتضيات المادة 71 من مدونة الشغل لا مبرر له ما دام أن الموافقة على الفصل قد تمت بقرار السيد عامل الإقليم، و باعتبار المستأنف -الطالب- مندوبا للعمال فإنه بهاته الصفة قد شارك في اجتماعات اللجان التي تدارست مسطرة الفصل و لم يدل بما يفيد إثارته ذلك الدفع و عدم الاستجابة إليه فضلا عن أنه لم يدل بما يفيد خرق المستأنف عليها لعناصر المادة 71 بإدلائه بأسماء عمال احتفظت بهم الجهة المشعلة رغم أنه أقدم و أكفأ منهم و أكثر منهم من حيث الأعباء العائلية، فيكون القرار بذلك قد راعى الجانب الإداري المتمثل في الحصول على الإذن و كذا الجانب الموضعي بشأن مواصفات الفئات التي تقرر فصلها خلافا لما جاء بالوسيلة فهو بذلك لم يشبه أي خرق لمقتضيات المادة 71 المستدل بها مما يجعل المحكمة في حل من إجراء ما طالب به الطاعن من بحث لعدم جدواه في النازلة.
و في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى في النقض:
يعيب الطاعن على القرار بخرق مقتضيات المادة 58 من مدونة الشغل الناصة على رفع التعويض المستحق لمندوبي الأجراء بنسبة 100 بالمائة، فقد كان مندوبا للعمال و هو ما لم تنازع فيه المطلوبة إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق المادة 58 المذكورة بعلة أن المندوب لا يستفيد من التعويض المضاعف إلا في حالة الفصل التعسفي و الحال أن هذه المادة تتحدث عن الفصل بشكل عام سواء كان تعسفيا أم مبررا مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني أعلاه و هو بذلك عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الفرع من الوسيلة على القرارات، ذلك أنه بمقتضى المادة 70 من مدونة الشغل بشأن عقد العمل لأسباب اقتصادي او هيكلية أو تكنولوجية يستحق الأجير التعويض المنصوص عليه بالمادتين 51 و 52 من نفس المدونة المتعلقين بالتعويض عن الإخطار و الفصل و أن المادة 70 المذكورة لم تستثن مقتضيات المادة 58 من المدونة المتعلقة بمضاعفة التعويض لمندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض لمندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض المضاعف عن الفصل، و القرار لما قضى بخلاف ذلك بعلة أن مضاعفة هذا التعويض بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء لا يكون إلا في حال الفصل التعسفي جاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه و إبطاله بهذا الخصوص.
و أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به من تعويض عن الفصل و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبة في النقض الصائر و برفض الطلب فيما عدا ذلك.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و السادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد احماموش.

Document PDF