Réf
20562
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2639
Date de décision
13/11/1985
N° de dossier
74015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Procédure D’immatriculation, Parties, Jonction de deux dossiers, Intervention dans l'instance
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 73
Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière. L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties. Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
دعوى – اطرافها في مسطرة التحفيظ
تدخل في الدعوى : قبوله متى كان لتاييد احد اطراف الدعوى.
طلب الضم – متى تستجيب له المحكمة.
· ان اطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض امام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه .
· ان التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به الا اذا كان لتاييد احد اطراف الدعوى .
· ان طلب ضم ملفين لوجود وحدة بينهما، لاتستجيب له المحكمة الا اذا كان له اثر على قضائها.
المجلس الاعلى الغرفة المدنية
القرار عدد 2639 – بتاريخ 13 نونبر 1985 – ملف مدني عدد 74015
قضية ورثة المرحوم لحسن بن التهامي / ضد شركة ليسيا
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 1979/2/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الكزولي، والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 8/10/1978 في الملف عدد 716/1.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1980/4/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ جواد بن كيران والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1985/4/24
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1985/10/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد الاسماعيلي من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتلخص الوقائع المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد : 447 الصادر بتاريخ 1978/10/5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انه :
بتاريخ 1942/8/10 تقدم السيد مولاي احمد عبد الوارث بطلب سجل تحت عدد 22157 لتحفيظ ملك فلاحي كائن بدوار القدامرة اولاد حدو .
فتعرض عليه كل من محمد بوشعيب بتاريخ 1943/6/12 باسمه واسم زوجته حليمة علي واختها الراية ثم الحاجة فاطمة الفاطمي بتاريخ 1943/5/23 وورثة عبد العزيز صاحب الطابع بتاريخ 17/11/1954 وسجل المحافظ بتاريخ30/5/1945 تحت عدد 1765 كناش32 ان السيدين احمد الفاطمي وبوشعيب التهامي بعثا رسالة يتعرضان بها على المطلب دون اي ايضاح وسجل كذلك بتاريخ 1946/7/23، انه بناء على رسالة من السيد بوشعيب التهامي فانه يؤكد تعرضه على المطلب باسمه واسم ورثة التهامي علي .
كما تقدم بتاريخ 1943/6/12 السيد محمد بوشعيب المدعو يطو بمقتضى وكالة عن كل من حليمة والراية والعالية بنات علي التهامي والضاوية المعطي واحمد الفاطمي والحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي وعبد القادر التهامي طلب تحفيظ عقار فلاحي بسيدي مسعود مديونة تحت اسم » خالوطة » سجل تحت عدد 22742 تعرض عليه محمد محمد منكور باسمه واسم ورثة محمد احمد، والشيخ محمد عبد القادر الحداوي ومومن بوشعيب الحداوي باسم ناظر الاحباس والحسن الميساوي باسمه واسم ورثة الميساوي والرداد ابن ابيه وسجل المحافظ انه بين المطلب، والمطلب السابق 22157 تعرض متبادل كما سجل بتاريخ 27 تحت عدد 1839 كناش 39 تعرض فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي للمطالبة بحقوق مشاعة لم يحدد مدليان بحججهما .
بعد وقوف القاضي المقرر على عين المكان بتاريخ 1960/3/17، وبعد البحث الذي اجراه بمكتبه، اصدرت المحكمة الاقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/1973 حكمها عدد 443/81 القاضي بتسجيل الصلح المتضمن رفع التعرض المتبادل ضد المطلب عدد 22157 وعدم صحة تعرض ورثة عبد العزيز صاحب الطابع ضد المطلب عدد 22742 المقدمة من طرف فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي ومحمد المنكور وشركاؤه ولحسن الميساوي وشركاؤه والكبيرة علي في اسم بيت المال وناظر الاحباس فيما يخص المقبرة ونيو جول ودافيد حاييم .
وبعد ان استانفه كل من الحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب وفطمة محمد وبوشعيب بشان ما قضى به من صحة تعرضات الحسين الميساوي وشركائه ومحمد محمد المنكور ومن معه ولكبيرة الحاج علي، تدخل الطاعنون (ورثة لحسن التهامي علي وهم محمد وفطمة واحمد واسية وهاته اخيرة بواسطة وارثها احمد بوشعيب المديوني ) بمقالهم المؤرخ في 1975/11/18 تدخلا اختياريا في الدعوى موضحين ان اصل الملك يرجع لجدهم الامين بن التهامي علي وان بوشعيب التهامي احد الورثة كان يتصرف باسمه ونيابة عن ورثة ابيه التهامي علي، وانه تعرض باسمه واسمهم كذلك لم كما تؤكد ذلك رسالته المؤرخة في 18/7/1946 بشان المطلب عدد 57/22 ورسم البيع المؤرخ في 19/10/1926 بين الورثة بواسطته وبين الاملاك المخزنية والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1925/1/3 الذي يمثل فيه السيد وشعيب ورثة ابن التهامي علي، وان الحكم الابتدائي لم يبين عندما قضى بصحة المتعرض هل هو لفائدة بوشعيب او بصفته المتكلم باسم ورثة والده طبق ما تؤكده الحجج السابقة مما جعله غامضا الحق بهم ضررا باعتبارهم ورثة كذلك، خاصة وان المحكمة بنت حكمها على اساس ان المتعرضين انتقلت اليهم حقوق مشاعة بالارث الشراء الذي يقصد به الشراء من الاملاك المخزنية طبق العقد اعلاه، وبما ان المحكمة مقيدة بنطاق الدعوى كما رفعت اليها من المحافظة بما انهم ورثة ابن التهامي موروث المستانفات الحاجة الفاطمي وفطمة بوشعيب وفطمة محمد محند بوشعيب فانهم يثبتن نفس دفوعهن الواردة بمقال استئناف المؤرخ في 1974/11/30، لذلك طلب قبول التدخل وتصحيح الخطا المادي والقول ان تعرض بوشعيب التهامي يقصد به تعرضه اصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ورثة ابيه بما فيهم المتدخلين والتصريح بعدم قبول تعرضات فريق لسحن الميساوي وفريق محمد محمد منكور والسيد لكبير الحاج علي واكدوا في مذكرات لاحقة تتعلق بجميع الملفات المضمونة انه من غير المعقول ان يستحق بعض الورثة ويحرم البعض الاخر وهم يدلون بنفس السبب الذي يدلي به الطرف المستانف ( اراثات وغيرها ) .
وبعد جواب المستانف عليهن برفض الطلب لكن التدخل وقع لاول مرة امام محكمة الاستئناف وانهن لم يكن متعرضات ولا طرفا في الدعوى مستدلات بالفصل 24 من ظهير التحفيظ قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال التدخل، وموضوعا تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من تسجيل الصلح بين اصحاب المطلبين وتعديله في الباقي وذلك بصحة التعرضات الواقعة ضد الاجراء المشاعة التي تملكها شركة ليسيا والغاء استئناف المستانفات فطمة الفاطمي ومن معها معللة قرارها بالنسبة لعدم قبول التدخل انه لايقبل الا اذا كان لفائدة احد الطرفين وان المتدخلين ليسوا خلفا عاما ولا خاصا لاي من الطرفين ولم يتدخلوا لتدعيم اي من الجانبين .
في شان وسيلتي النقض المتخذتين من خرق القانون وعدم التعليل وتحريف الوقائع ذلك انه طبقا للفصل المؤكد للفصل 350 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق التدخل لكل من له مصلحة في التراع المعروض على المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية لكن المحكمة رفضت تدخلهم اعتمادا على مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 وما ورد في الفقرة 42 من ظهير التحفيظ العقاري التي تجيز التدخل الرامي الى تاييد احد الخصوم، الا ان تلك الفقرة تناولت التعرضات المنظمة بالظهير المذكور وان التمييز بينهما واضح مادام الهدف من تدخلهم المسموح به مسطريا غير التعرض المنظم بالفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ وهكذا وبغض النظر عن مقتضيات هذا الظهير فانه يحق لكل من له مصلحة في التراع المتعلق بمسطرة التحفيظ ان يتدخل في مرحلتي التقاضي تدخلا انضماميا للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة وعلى المحكمة ان لاتقبل الا هذا النوع من التدخل وهو ما قاموا به لاعتبارهم ذوي حقوق وخلفا عاما ومنضمين الى احد اطراف الدعوى لتاييد حقوقهم اذ من الثابت من قرار محكمة الاستئناف المؤرخ ب 1925/11/13 وعقد الشراء المؤرخ في1926/10/09 ومقال استئناف المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها انهم يستندون لنفس ما يستند اليه المتدخلون باعتبار ان اصل الملك واحد وهو الجد الامين التهامي علي، فالامر يتعلق بأبناء وحفذة مالك واحد بعضهم انتقل اليه الملك ارثا والبعض حرم نهائيا، وان المسالة الوحيدة التي كانت معروضة على انظار محكمة الاستئناف هي ان الحكم الابتدائي قضى بصحة تعرض بوشعيب التهامي ضد المطلب عدد 22742 وهو اخ والدهم المتوفى وقد تعرض باسمه واسم ورثة ابيه التهامي جميعا كما تثبته وثائق ملف التحفيظ والرسائل الصادرة عنه والحجج المرفقة بمقال التدخل فطالبوا لذلك باعتبار حقوقهم ومصلحتهم المشروعة وتصحيح الخطا المادي الذي شاب الحكم المذكور والقول بان التعرض الذي قبل ضد المطلب عدد 22742 في اسم بوشعيب التهامي المقصود منه كما اعتبره هو نفسه يهمه ويهم ورثة ابيه كذلك، ومن ثم فان مرمى التدخل لم يكن لانتزاع حق او معارضة احد الاطراف بل تاويل الحكم معروض على انظار محكمة الاستئناف لم يشر فيه الى ما ذكر بعد ان تم الادلاء باراثة الجد الامين التهامي واراثة ابنه مورثهم – لحسن – وما يثبت تعرض بوشعيب كان باسم جميع الورثة، وان القرار عندما نفى عنهم تاييد احد الخصوم قد حرف الوقائع الواردة بمقال التدخل خاصة في صفحته التاسعة وهو ما يترل مترلة عام التعليل .
لكن حيث ان اطراف الدعوى تحدد في مسطرة التحفيظ بدا بالتعرض امام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه وان التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به الا اذا كان لتاييد احد اطراف الدعوى، في حين ان تدخل الظنين واجهته المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها بمعارضة هدف لغير هذا، ذلك انه حسب الوسيلة فان الامر يتعلق بالمطلب عدد 22742 ، وبالرجوع الى مستندات هذا المطلب، فان التعرض المقيد بتاريخ 1955/12/27 تحت عدد 1839 كناش 39 نص على المتعرضين فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي دون ذكر ورثة والده، كما نصت الخلاصات الاصلاحية ثم اعلان التحديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2127 بتاريخ 1953/7/31 على بوشعيب التهامي ومشايعيه كطالبي تسجيل. وتمت الخلاصة الاصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2117 المؤرخ في 1953/7/5 مشايعون وهم الراية وحليمة وفطمة بنات علي واحمد وهيبة وفطمة ابناء الحاج محمد بن الحاج محمد وعبد القادر التهامي بصفتهم شركاء على الشياع بنسب مختلفة دون ذكر ورثة بوشعيب، اما الرسالة المحتج بها من طرف الطاعنين المؤرخة في 1946/7/18 المنسوبة للسيد بوشعيب الذي يؤكد فيها تعرضه السابق باسمه واسم ورثة ابن التهامي علي فانها تهم المطلب عدد 22157 الذي لاتتعلق به الوسيلتان فيكون القرار القاضي بعدم قبول التدخل للعلل المشار اليه اعلاه سليما وصائبا وان الوسيلتين معا غير جديرتين بالاعتبار .
في شان الوسيلة الثالثة والمبنية على القول ان الطاعنين تقدموا في 18/03/1976 بملتمس ضم الملفين1/6 و 1/7 الصادر فيهما القرار موضوع الطعن الى الملف 59/1 لوحدة الاطراف والموضوع والحجج المؤسس عليها دفوع ودفاع الاطراف فلم تجب عليه المحكمة مما يترل مترلة عدم التعليل .
لكن علاوة على ان التدخل لم يكن مقبولا طبق ما قضت به المحكمة فانها غير ملزمة بالاستجابة الى طلب لا اثر له .
فالوسيلة غير مؤسسة على أساس .
لهذه الأسباب :
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس : السيد امحمد عمور .
المستشار المقرر : السيد عبد السلام الاسماعيلي .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاستاذان محمد لكزولي وعبد المالك التبر .
* مجلة المحاكم المغربية، ماي – يونيو 1986 ، عدد 43 ، ص: 73.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte