Réf
18880
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1269
Date de décision
12/11/2003
N° de dossier
1135/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Salariés, Procédure, Portée, Délais, Créance assortie de sûreté
Base légale
Article(s) : 719 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005
La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise.
Elle ne nécessite pas aux termes de l’alinéa 1er de l’article 689 du code de commerce que la créance soit certaine. Ce texte dispose que le débiteur est tenu de remettre au syndic un état de ses créances mais ne dispense pas les créanciers de l’obligation de déclaration entre les mains du syndic en application de l’article 686 du code de commerce dans le délai prescrit.
Les créanciers chirographaires sont invités à déclarer leurs créances après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au bulletin officiel, à l’initiative du syndic, en application de l’article 686 du code de commerce.
Les créanciers bénéficiant d’une sûreté publié disposent d’ un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite par le syndic.
La dispense de déclaration est une exception accordée par le législateur aux salariés uniquement.
إن التصريح بالديون للسنديك مرحلة إعدادية لتحديد خصوم المقاولة ولا يتوقف على ضرورة أن يكون الدين مثبتا بسند بقدر ما يجب أن يكون محددا أو تقييميا وان الفقرة الأولى من المادة 689 م ت إن كانت توجب على المدين أن يسلم للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه، فان ذلك لا يعفي الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك وفقا لأحكام المادة 686 م ت من وجوب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل المحدد له.
أن الدعوة إلى التصريح بالدين إلى السنديك بالنسبة للدائنين العاديين، تتم عبر نشر إعلان بالحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية وان من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686 م ت بتقديم التصريح بديونهم من طرف السنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما دون غيرهم ولو تعلق الأمر بأصحاب الديون الممتازة، أما الإعفاء من التصريح، فهو استثناء خص به المشرع العمال وحدهم بصفة شخصية كما تنص على ذلك المادة المذكورة.
القرار عدد: 1269 المؤرخ في 12/11/2003، ملف تجاري عدد: 1135/3/2/2003
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ اليعقوبي مصطفى المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 16/07/2003 في الملف عدد : 46/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/11/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة بن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/07/2003 في الملف عدد: 46/03 أن المطلوبة شركة ماماس صدر في حقها حكم بفتح التسوية القضائية بتاريخ 02/07/2002، وان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) صرح بديونه لدى السنديك السيد محمد فؤاد سحنون حاصرا إياها في مبلغ 19.293.93 درهم واحتفظ بحقه في الإدلاء بديونه بتصريحات إضافية، وانه بعد انتهاء الآجال القانونية وجه السنديك قائمة الديون إلى السيد القاضي المنتدب الذي حصرها بمقتضى الأمر القضائي رقم 238 بتاريخ 16/01/2003 القاضي بحصر قائمة الديون مع التحفظ بشأن ما قد يرد من تشكيات أو تعرضات وذلك على الشكل التالي:
الديون الامتيازية بمبلغ 19.293.093 درهم الديون العادية بمبلغ 5.634.3741.98 درهم، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
في شأن أسباب النقض،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه صرح داخل آجال الإشهار بديونه طبقا لما ينص عليه الفصل 687 م ت إذ صرح يوم 06/09/2002 بدين قدره 19.293.93 درهم واحتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي شاعرا بذلك السيد السنديك بأن له دوينا أخرى بذمة الشركة هو بصدد تحديدها بشكل دقيق ما دام الأمر يتعلق بديون هي أموال عمومية تستوجب الدقة، وبما أن مقتضيات الفصل 688 من ت لم تفرض على الدائن التحديد الدقيق للدين بل سمحت له أيضا باقتراح الدين الاحتمالي، كما أن النص المذكور يلزم السنديك باستدعاء رب المقاولة من اجل اطلاعه على قائمة الديون وهو عند التحقيق ملزم باستدعاء الدائنين لتوضيح ديونهم وإثباتها إن اقتضى الحال، فكان على السنديك مراسلته من اجل التحديد النهائي لديونه تطبيقا للمادة 688 م ت وان المادة 693 م ت تلزم السنديك، عند وجود خلاف أو منازعة في الدين، إشعار الأطراف من اجل إثباته وان رب المقاولة أدلى بقائمة الديون وان السنديك اطلع عليها حتما ولاحظ إقرارا واعترافا بمديونة اكبر مما صرح به الطالب الذي هو مؤسسة عمومية وله امتياز وديونه هي أموال عامة والنظام الذي يخضع له هو ما يسري على كل المؤسسات العمومية إذ أن الديون المستحقة لا يمكن تقديرها جزافيا. وبما أن السنديك ومعه القاضي المنتدب والقرار الاستئنافي خالفوا إرادة المشرع من إيجاد مسطرة المعالجة القضائية للمقاولات، وان السنديك كان عليه قطعا واحتراما للمادتين 688 و693 م ت أن يشعر الطالب من اجل تقديم ديونه وإثباتها، كما أن المشرع ألزم المحكمة في حالة وجود منازعة أو شك في مبلغ الدين اللجوء إلى تطبيق المواد المنصوص عليها في الفصل 696 م ت باستدعاء الأطراف ولم يقيده المشرع إلى هذه المسطرة بناء على طلب الأطراف، بل ترك له الصلاحية في اللجوء إليها إما تلقائيا إذا بدا له أن هناك مساسا بحق الأطراف أو بناء على طلب هؤلاء الأخيرين إذا كانت هناك منازعة جدية حول الدين، وان عدم لجوء القاضي المنتدب لهذه المسطرة رغم وجود سبب لذلك فيه خرق للمادة 696 م ت، كما أن طبيعة الديون المطالب بها هي أجور أعفاها المشرع من التصريح وان إقصاءها رغم التصريح بها داخل الآجال القانونية وبقاءها بيد المطلوبة الأولى مع أنها مجرد مؤتمنة عليها فيه إثراء غير مشروع لان تلك الديون هي عبارة عن تعويضات عائلية أو عن الزمانة أو المعاش فضلا عن ذلك اقتطاعات من أجور العمال يجب حتما أن تصل إلى الطالب من اجل إعادة صرفها لأصحابها والقرار الذي ساير الأمر القضائي بحصر دينه في جزء بسيط وإقصاء الجزء الأكبر رغم إقرار المطلوبة به يعد ضعيف التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض.
لكن، حيث أن التصريح بالدين للسنديك مرحلة إعدادية لتحديد خصوم المقاولة لا يتوقف على ضرورة أن يكون مثبتا بسند بقدر ما يجب أن يكون محددا أو تقييميا وان الفقرة الأولى من المادة 689 م ت إن كانت توجب على المدين أن يسلم للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه، فان ذلك لا يعفي الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك وفقا لأحكام المادة 686 م ت من وجوب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل المحدد له. وان الدعوة إلى التصريح بالدين إلى السنديك بالنسبة للدائنين العاديين، تتم عبر نشر إعلان بالحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية وان من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686 م ت بتقديم التصريح بديونهم من طرف السنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما دون غيرهم ولو تعلق الأمر بأصحاب الديون الممتازة، أما الإعفاء من التصريح فهو استثناء خص به المشرع العمال وحدهم بصفة شخصية كما تنص على ذلك المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت مجمل ما ذكر وقضت بتأييد ما استدل به والمتعلق بالفصول 688 و693-696 م ت على أساس أنها توجب على السنديك إشعار الطالب بالتصريح بدينه، بل تتعلق بحالة تحقيق الديون الذي يقوم به السنديك في حالة تفويت المقاولة أو التصفية القضائية أو حالة بت القاضي المنتدب في الاختصاص أو دين منازع فيه، فيبقى ما استدل به في شأنها غير مقبول.
من اجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الخزينة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: حليمة بن مالك مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales