Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد1524صادر بتاريخ2000/07/04
صعوبات المقاولة : استئناف – أطراف الحكم )نعم( الأغيار )لا( طرق أخرى للطعن.
التعليل:
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف على اعتبار ان الطاعنة لم تكن طرفا في الحكم المستأنف وبالتالي فلا صفة لها في تقديم الاستئناف وكذلك لان المستأنف لا يصح له سوى التقدم بالتعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وان الطاعن فاته أيضا اجل الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة الشيء الذي يتعين معه عدم قبول استئنافه.
حيث إن الثابت قانونا أن الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام يمكن عن طريقه إتاحة الفرصة لمن تضرر من القضاء الصادر ضده من محكمة أول درجة أن يعيد طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف ) انظر التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول لحسن الفكهاني ص (557.
وحيث إن الثابت أيضا انه لا يصح الاستئناف إلا ممن كانت له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
وحيث انه في النازلة فان الطاعن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يكن طرفا في الحكم المستأنف وبالتالي فلا يجوز له استئنافه مهما كانت مصلحته طالما انه يفتقر إلى الصفة هذا فضلا على أن الطاعن يستأنف مقررا بشان التسوية القضائية وانه عملا بمقتضيات المادة730من مدونة التجارة فان الاستئناف يتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك، الشيء الذي يستفاد منه أن استئناف المقررات المشار إليها أعلاه لا يصح إلا ممن كان طرفا في الحكم على اعتبار أن المقرر لا يبلغ للاغيار والذين خولهم المشرع طرق أخرى للطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين التصريح بعدم قبول استئناف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانعدام صفته في تقديم هذا الطعن.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على المستأنف.