CA,Settat,18/4/2006,508/06

Réf : 19698

Identification

Réf

19698

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Settat

N° de décision

508/06

Date de décision

18/04/2006

N° de dossier

277/04/13

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix. La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بسطات قرار رقم 508/06 صادر بتاريخ 18/04/2006 ملف مدني رقم 13/04/277 التعليل: من حيث الشكل : حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وروعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني مما يتعين قبوله شكلا. من حيث الموضوع : حيث حصر المستأنف أسباب الاستئناف فيما هو مسطر أعلاه. وحيث إنه فيما يتعلق بانتفاء عنصر الاستعجال والمساس بجوهر الحق فإنه دفع مردود بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإشكالات التنفيذ يكون أمر البث فيها موكولا إلى القضاء المستعجل وأن البث مقتصر على النظر في جدية التعرض من عدمه ولا يبث في جوهر التراع فضلا على أن عنصر الاستعجال متوفر مادام التعرض يشكل خطرا على الدائن المرتهن وفيه مساس بمصالحه الأمر الذي يستوجب معه تدخل قاضي الأمور المستعجلة. وحيث إنه فيما يخص السبب المتعلق بتوفر المستأنف على حق الامتياز في استيفاء الديون استنادة إلى الفصول التي تم التمسك بها فإن المدعية باستقرائها للفصل 1243 من ق.ل.ع، فإن حق الامتياز حق أولوية منحه القانون على أحوال المدين نظرا لسبب الدين، وأن الفصل 1244 اعتبر أن الدين الممتاز يقدم على كافة الديون ولو كانت مضمونة برهن رسمي، وأن الفصل 155من ظهير 2 يونيه 1915 اعتبر الديون التي لها حق الامتياز على العقارات المضمونة برهن رسمي هي المصاريف القضائية وحقوق الخزينة. وحيث إنه لما كان حق الامتياز يقرر بمقتضى القانون ولا يصح التعاقد بشأنه فإن الفصل155  من ظهير 2/6/1915 المعدل بالظهير الصادر بتاريخ7/1/1936 فإنه أعطى للخزينة حق الامتياز على المنقولات والعقارات، فلم يعط لها حق الامتياز المذكور الذي يبقى للدائن المرتهن رهنا رسميا. وأنه لا يمكن اعتبار الامتياز الوارد على المنقولات يسري حتى على العقارات مادام أن الامتياز محدد بمقتضى القانون ولا يمكن التعاقد بشأنه، وأن الفصل 1170 من ق.ل.ع يعطي لصاحب الرهن الرسمي على العقار حق استيفاء دينه بالأسبقية على سائر الدائنين. وحيث إن الأم الابتدائي يبقى بذلك مصادفا للصواب ويتعين تأييده. وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : · في الشكل: بقبول الاستئناف. · في الموضوع : بتأييد الأمر الابتدائي وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème :