CA,Settat,17/03/1986,639/86

Réf : 20123

Identification

Réf

20123

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Settat

N° de décision

639/86

Date de décision

17/03/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1987

Résumé en français

Les délais de l'article 13 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928 relatif à la transmission de l'échantillon prélevé au laboratoire officiel, à l'exécution de l'analyse et à la communication des résultats de cette analyse au poursuivi, sont d'ordre public. Le procès-verbal dressé, alors que ces délais n'ont pas été respectés, doit être déclaré nul.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بسطات قرار رقم 639/86 صادر بتاريخ 17/03/1986 التعليل: حيث إن قاضي الدرجة الأولى، بعد اطلاعه على كافة محتويات الملف ومناقشته للقضية، اعتبر الظنين قد قام بالأفعال المنسوبة إليه، المتمثلة في غشه لمادة الحليب، بنقصان المواد الذهنية فيها حسبما هو مطابق للمواصفات القانونية، واعتمد باعتبار ذلك، على ما ورد بالمحضر، والذي له حجة كافية إلى أن يطعن فيه قانونا. وحيث إنه بعد استئنافه أمام هذه المحكمة، وسؤال الظنين عن ما نسب إليه، صرح بأن أي غش لم يصدر عن المؤسسة، لكون المحررين للمحضر لم يحترموا القرار الوزاري المؤرخ في 1928/12/06، وخاصة الآجال المنصوص عليها به. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن تاريخ تحرير المحضر هو 31 يناير 1985 ، وتاريخ التسليم إلى المختبر هو 6 فبراير 1985 ، وتاريخ إجراء عملية التحليل هو 20 فبراير 1985 ، كما أن إشعار المؤسسة بنتائج التحليل لم يتم إلا بتاريخ 27 مارس 1985 ، مما تكون معه الآجال المنصوص عليها في الفصل 13 من القرار الوزاري المشار إليه خرقت بتجاوز المدة المنصوص عليها بالفصل المذكور، خاصة وأن الفترة الزمنية المحددة في هذا الشأن تعد من النظام العام، لكون المادة المضبوطة تستوجب إجراء عملية التحليل في حقها بالسرعة الممكنة، وإلا فسدت نتيجة قدمها، الأمر الذي تكون معه دفوعات الظنين في محلها، وأن ما لحق بمادة الحليب من جراء نقصان المادة الذهنية منها ربما كان نتيجة لعوامل أخرى، غير الغش من طرف المؤسسة المنتجة لها. وأن المحضر لذلك يبقى معيبا وبالتالي منعدم الأثر القانوني في مواجهة الغير وهي مؤسسة الحليب... الشيء الذي يبقى معه الحكم الابتدائي، فيما قضى به من إدانة هذه الأخيرة، قد جاء في غير محله ومجانبا للصواب، مما أدى بالمحكمة إل التصريح بإلغائه والحكم من جديد بإبطال المحضر لمخالفته القانون والحكم تبعا لذلك ببراءة الظنين مما نسب إليه. لهذه الأسباب: / من حيث الشكل: · بقبول الاستئناف. / وفي الجوهر: · بإبطال المحضر المحرر في النازلة لمخالفته للمقتضيات القانونية، والحكم تبعا  لذلك ببراءة الظنين، مما نسب إليه وبتحميل الخزينة العامة الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Administratif