Caractère forfaitaire de l’assurance de personnes : Le paiement de la prestation n’est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001)

Réf : 17522

Identification

Réf

17522

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

556

Date de décision

14/03/2001

N° de dossier

2788/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 174

Résumé en français

En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat.

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat.

Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière.

Résumé en arabe

التامين – حالة الوفاة – منح المبلغ بمجرد تحقق الاصابة – ( نعم). صفة التعويض (لا).
ان التامين على الاشخاص المنظم بمقتضى الفصول من54 إلى 83 من القرار الوزيري المؤرخ في28/11/34 بشان عقد التامين البري الذي يقصد به المؤمن له حماية شخصه من خطر قد يصيبه مستقبلا، ليس له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التامين بحسب نسبة العجز، وانما هو تامين مبلغ محدد يحصل عليه بكامله بمجرد تحقق الاصابة التي تلحق جسمه، ومهما كانت نسبة الآثار التي تركتها، ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة بقضائها للمطلوب بكامل المبلغ المتعاقد، بشانه بمجرد تحققها من الاصابة، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تخرق أي مقتضى.

Texte intégral

القرار رقم : 556 – الصادر بتاريخ : 14/3/2001 – الملف التجاري رقم : 2788/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان وسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/11/95 تحت عدد 1574 في الملف عدد 894/95 ان المدعي المطلوب عياد تقدم بمقال لابتدائية فاس عرض فيه انه ابرم بتاريخ25/3/92 عقدة تامين مع المدعى عليها الطالبة شركة التامين  (ع) نصت على انه في حالة اصابته بعجز دائم مستمر أو جزئي فانه يستفيد من نفس المبلغ المذكور، ومبلغ (3.000.00) درهم كتعويض عن المصاريف الطبية، وانه اصيب بحادث سير نتج عنه رضوض، وآلام، وحاول إجراء صلح مع المدعى عليه لتعويضه عن الأضرار بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بتنفيذ التزامها وادائها له مبلغ (30.000.00) درهم عن التعويض عن الضرر، ومبلغ (3.000,00) درهم عن المصاريف الطبية، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ (30.000,00) درهم مع النفاذ المعجل في حدود 25 % ورفض باقي الطلبات ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل وتناقضه مع الواقع، خرق الفصل54 من قانون التامين المؤرخ في 28/11/34، والفصل345 من ق م م وانعدام الاساس القانوني، بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بان  » بوليصة التامين نصت على وجوب اداء مبلغ التامين عند حدوث اصابته بعجز مستمر دون تحديد لهذه النسبة  » منتهية للحكم لفائدة المطلوب بمجموع مبلغ الراسمال، وفي الواقع فان بوليصة التامين تقسم لثلاثة اجزاء : الأول يتعلق بالوفاة وتؤدى لذوي الحقوق مبلغ 30.000 درهم والثاني عن الأضرار الجسمانية ويؤدى للمصاب مبلغ 30.000 درهم والثالث 3.000 درهم عن الصوائر الطبية. وهذا يفيد ان ما يؤمن عليه هو راسمال التعويض، ففي الوفاة يؤدي كله، وفي حالة الاصابة بالاضرار أو دفع صائر طبي فيؤدى حسب نسبة العجز أو مقدار المصاريف الطبية التي دفعها المصاب. الا ان المحكمة خلطت بين واقعة راسمال التعويض، وكيفية تحديده حسب نسبة الاصابة، اذ لو كان الامر يتعلق بمنح مجموعة راسمال التعويض كيفما كانت الاصابة، فلا معنى لخضوع المطلوب لخبرة طبية حددت نسبة العجز في 6 % وهنا يستحق فقط مبلغ 1800 درهم مما يتضح معه ان القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا واقعيا ومنطقيا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان التامين على الاشخاص المنظم بمقتضى الفصول من 54 إلى 83 من القرار الوزيري المؤرخ في 28 نونبر1934 بشان عقد التامين البري، الذي يقصد به المؤمن له حماية شخصه من خطر قد يصيبه مستقبلا، ليست له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التامين بحسب نسبة العجز، وانما هو تامين مبلغ محدد يحصل عليه بكامله بمجرد تحقق الاصابة التي تلحق جسمه ومهما كانت نسبة الآثار التي تركتها ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة بقضائها للمطلوب بكامل المبلغ المتعاقد بشانه بمجرد تحققها من الاصابة تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تخرق أي مقتضى معللة قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance