Capacité d’ester en justice – Le président du conseil d’une collectivité territoriale est habilité à intenter une action en justice sans délibération préalable du conseil en application de la loi organique relative aux communes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71650

Identification

Réf

71650

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1320

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2018/8206/4601

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 98 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi organique relative aux communes, postérieure et dérogatoire, confère de plein droit au président du conseil la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la collectivité, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Elle juge ainsi, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence prévue par le droit antérieur est abrogée. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière, la cour prononce la résiliation du bail. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonne son expulsion des lieux. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدمت المستأنفة الجماعة الترابية لبوكدرة بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2017 تحت عدد 6719 في الملف التجاري رقم 5275/8206/2017 والذي قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وابقاء صائر الدعوى على رافعها.

وحيث أنه ليس في الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، كما ان مقال الطعن قدم مستوفيا لباقي شروط قبوله من صفة وأداء للرسوم القضائية ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن الجماعة الترابية لبوكدرة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/06/2017 تعرض فيه أنها تكتري المحل الكائن بعنوانه أعلاه، لفائدة المدعى عليها بسومة شهريا قدرها 300 درهم وأنه تقاعس عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2005 الى 31/03/2019، وان المدعية وجهت انذارا للمدعى عليه بافراغ المحل الكائن رقم [العنوان] اقليم اسفي هو ومن يقوم مقامه مع أداء مبلغ 41700 درهم واجبات كراء المحل عن المدة من 01/09/2005 الى 31/03/2017 مع النفاذ المعجل والصائر. وارفق الطلب بنسخة من عقد كراء، انذار مع محضر تبليغه.

بناء على ادراج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 22/06/2017 تخلف نائب المدعية رغم التوصل وكما تخلف المدعى عليه رغم التوصل. بناء عليه تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 29/06/2017.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن الحكم المطعون فيه ارتكز على مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00، هذا الأخير الذي تم تعديله بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 4-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7/7/2015، والذي لا يلزم رئيسي الجماعة لإقامة أي دعوى بالمقرر المطابق للمجلس المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 78.00، وبان الحكم المطعون فيه عندما اعتمد هذا الاخير ، يكون عديم الاساس القانوني ، ويتعين الغاؤه ، ملتمسا لكل ذلك، الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع ، بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى وابقاء الصائر على من يجب ، وأرفق المقال، بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي لتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية ، استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية، آخرها جلسة 20/03/2019 بحيث الفي بالملف بملتمس النيابة العامة المومأ اليه أعلاه، وتخلف المستأنف عليه إذ رجع البريد المضمون المرسل اليه بإفادة غير مطلوب، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة، قصد النطق بالقرار بجلسة 27/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه، مجانبته للصواب، عندما اعتمد على المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 بخصوص اشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف الجماعة الترابية.

حقا، حيث انه لا خلاف بأن للجماعة الترابية املاكا عقارية تابعة لملكها العام او لملكها الخاص , ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر، باعتبارها خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وبالتالي اصبح لها بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015، حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة واصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها ، في اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ، وله كذلك حق رفع الدعاوى القضائية حسب المادة 98 من القانون التنظيمي المومأ اليه. وبالتالي يكون الحكم القاضي بعدم القبول بناء على المادة 48 المشار اليها ، قد جانب الصواب ، وصحت العلة المتمسك بها.

وحيث ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، ويخول للمحكمة البث فيها متى كانت جاهزة للبث فيها، استنادا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م. وبالتالي يكون وجيها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى , وبعد التصدي البث في النازلة على حالتها, و الحكم من جديد بقبولها شكلا , مع حصر المدة الواجب الحكم بها حسب عقد الكراء في 139 شهرا, و هي المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2005 الى متم مارس 2017 , و التي وجب فيها مبلغ 41.700,00 درهم بمشاهرة 300,00 درهم .

وحيث ان الاداء هو مقابل للانتفاع بالعين المكراة، ويكون واجبا على المكتري اداء واجبات الكراء في اليوم المتفق عليه, والحال انه ثبت من خلال نص الإنذار المتوصل به ب 20-4-2017، ان المكتري اخل بالتزامه التعاقدي بالاداء وأصبح متماطلا , مما يبرر تفعيل مضمون المادة 26 من ق 16-49، خاصة وان المكرية احترمت مدة الانذار بالاداء, وكذلك مدة 15 يوما الثانية للافراغ, بالنظر لتاريخ رفع المقال ب 01-06-2017، وبالتالي يكون وجيها انهاء العلاقة الكرائية لثبوت التوقف عن الاداء لما يزيد عن 3 اشهر متصلة، اذ وصلت المدة الغير مؤداة الى 139 شهرا، وهو سبب كاف لرفض تجديد العقد.

وحيث ان الصائر على المستأنف عليه اعمالا بقاعدة خاسر الدعوى.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علينا، انتهائيا وغيابيا

في الشكل: ب

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 41.700,00 درهم الممثل لواجبات كراء عن المدة الممتدة من فاتح شتنبر2005 الى متم شهر مارس من سنة 2017 وعلى أساس مشاهرة قدرها 300,00 درهم. وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن برقم [العنوان] اقليم آسفي، وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux