CAC,Casablanca,3/12/2004,3587/2004

Réf : 15805

Identification

Réf

15805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3587/2004

Date de décision

03/12/2004

N° de dossier

2723/2004/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’allégation selon laquelle l’ordonnance en référé, sur laquelle s’est basé le juge commissaire, est rendue en violation des clauses du contrat ainsi que des dispositions de l’article 653 du Code de commerce doit avoir lieu durant l’appel formé contre l’ordonnance en référé et non pas concernant l’ordonnance rendue par le juge commissaire et attaquée. Car il a été déjà statué sur la question de la résiliation et de la revendication en vertu d’une ordonnance en référé et non pas en vertu de l’ordonnance du juge commissaire qui a uniquement constaté le dispositif de l’ordonnance en référé. Par conséquent, les motifs d’appel sont injustifiés et l’appel est déclaré irrecevable.
 

Résumé en arabe

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الأمر الاستعجالي الذي اعتمده القاضي المنتدب جاء خارقا لمقتضيات العقد من جهة و لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة من جهة ثانية .
لكن حيث إن ما تمسكت به الطاعنة يتعين أن يكون بمناسبة الطعن في الأمر الاستعجالي الذي استند عليه القاضي المنتدب و ليس بخصوص الأمر المستأنف و الصادر عن القاضي المنتدب لان واقعة الفسخ و الاسترداد قد تم البت فيها بمقتضى الأمر الاستعجالي و ليس بمقتضى أمر السيد القاضي المنتدب لان هذا الأخير عاين فقط ما قضى به الأمر الاستعجالي و بالتالي فان أسباب الاستئناف تكون غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
 قرار رقم 3587صادر بتاريخ2004/12/03      
شركة فوتورابلاست / ضد البنك الشعبي للدار البيضاء
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الأمر الاستعجالي الذي اعتمده القاضي المنتدب جاء خارقا لمقتضيات العقد من جهة و لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة من جهة ثانية .
لكن حيث إن ما تمسكت به الطاعنة يتعين أن يكون بمناسبة الطعن في الأمر الاستعجالي الذي استند عليه القاضي المنتدب و ليس بخصوص الأمر المستأنف و الصادر عن القاضي المنتدب لان واقعة الفسخ و الاسترداد قد تم البت فيها بمقتضى الأمر الاستعجالي و ليس بمقتضى أمر السيد القاضي المنتدب لان هذا الأخير عاين فقط ما قضى به الأمر الاستعجالي و إذن لسنديك بتمكين المستأنف عليه من السيارة و بالتالي فان أسباب الاستئناف تكون غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده و تأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة فوتورابلاست بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/1/2004 في الملف عدد 359 و بتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté