Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,24/11/2006,5484/2006

Réf : 20985

Identification

Réf

20985

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5484/2006

Date de décision

24/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne peut être reçue, la contestation judiciaire, portant sur une créance reconnue en vertu d’un arrêt définitif.

Résumé en arabe

لا يمكن قبول منازعة في مبلغ دين سبق تحديده بمقتضى قرار نهائي

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 5484/2006 بتاريخ 2006/11/24
التعليل :
حيث إنه بخصوص منازعة الطاعن في مبلغ الدين وأنه لا يتجاوز نسبة 30 % من المبلغ المحكوم به فإنه دفع غير منتج على اعتبار أن أصل الدين حدد بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 08/4/2002 ملف عدد 35/01/9 في مبلغ 1.009.794,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة.
وبخصوص منازعة الطاعنين في توصلهم في المرحلة الابتدائية فإن الأمر المستأنف أكد على تخلفهما رغم التوصل وهو ما تأكدت منه المحكمة من خلال رجوعها لمحضر الجلسة مما تكون معه منازعتهما غير منتجة ويكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب التسوية القضائية للتاجرين بلا أحمد وبلا عبد النبي بتاريخ 25/4/2006 في الملف عدد 292/21/2006 مع تحميل الطاعن الصائر.
الأطراف
السيدين بلا أحمد وبلا عبد الغني / ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة
الهيئة الحاكمة