Réf
20985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5484/2006
Date de décision
24/11/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Source
Non publiée
Ne peut être reçue, la contestation judiciaire, portant sur une créance reconnue en vertu d’un arrêt définitif.
لا يمكن قبول منازعة في مبلغ دين سبق تحديده بمقتضى قرار نهائي
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 5484/2006 بتاريخ 2006/11/24
التعليل :
حيث إنه بخصوص منازعة الطاعن في مبلغ الدين وأنه لا يتجاوز نسبة 30 % من المبلغ المحكوم به فإنه دفع غير منتج على اعتبار أن أصل الدين حدد بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 08/4/2002 ملف عدد 35/01/9 في مبلغ 1.009.794,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة.
وبخصوص منازعة الطاعنين في توصلهم في المرحلة الابتدائية فإن الأمر المستأنف أكد على تخلفهما رغم التوصل وهو ما تأكدت منه المحكمة من خلال رجوعها لمحضر الجلسة مما تكون معه منازعتهما غير منتجة ويكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب التسوية القضائية للتاجرين بلا أحمد وبلا عبد النبي بتاريخ 25/4/2006 في الملف عدد 292/21/2006 مع تحميل الطاعن الصائر.
الأطراف
السيدين بلا أحمد وبلا عبد الغني / ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة
الهيئة الحاكمة