Réf
20770
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2213
Date de décision
22/06/2004
N° de dossier
2213/2004
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société, Recevabilité, Administration provisoire, Action en justice
Source
Non publiée
La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire.
الشركة تحت الحراسة القضائية لا يفقدها أهلية التقاضي لأنه ليس قضاء بالتصفية القضائية بل غايته الحفاظ على حقوق المساهمين و الشركة
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2213: صادر بتاريخ2004/06/22
عدد2004/ 2213
التعليل :
في مقال الاستئناف الأصلي:
حيث انه بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الذي مفاده أن الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليه غير مقبولة شكلا لأنها توجد تحت الحراسة القضائية و انها لا تتوفر على أهلية التقاضي و أن ممثلها القانوني و الوحيد هو الحارس القضائي محمد بناني و إن عدم توجيه الدعوى ضد الحارس القضائي يجعل المقال معيبا فانه دفع مردود و قد سبق للحكم المستأنف إن أجاب عنه ذلك أن وضع الشركة تحت الحراسة القضائية لا يفقدها أهلية التقاضي لأنه ليس قضاء بالتصفية القضائية بل غايته الحفاظ على حقوق المساهمين و الشركة إلى غاية البت في النزاع القائم بين الشركاء هذا من جهة و من جهة أخرى فان المستأنف عليه وجه الدعوى ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني و الذي قد يكون المسير أو الحارس القضائي مما يتعين معه رد هذا الدفع . و بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الرامي غالى إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي بشان فسخ عقد الخوصصة في مواجهة السادة محمد بلغندورية و محمد بن صالح و احمد عربي فانه دفع مردود للأسباب التالية :
– إن دعوى فسخ عقد الخوصصة تخص الطاعنة و باقي المسيرين المرفوعة ضدهم الدعوى بسب سوء التسيير في حين أن دعوى البنك هي في مواجهة الطاعنة بسبب الدين الذي تخلد بذمتها.
انه حسب الوثائق المدرجة بالملف و خاصة مال الدعوى الذي تتمسك به الطاعنة فانه بالرجوع إلى الحكم الصادر بشان دعوى فسخ عقد الخوصصة بتاريخ24/10/ 2000في الملف عدد 28/270يتضح انه ليس به ما يفيد إعفاء الطاعنة من أداء الديون التي عليها تجاه الغير بل إن الحكم المذكور بعد أن قرر فسخ عقد الخوصصة قضى بإرجاع الشركة الطاعنة إلى ملكية الدولة لذلك يكون طلب إيقاف البت غير منتج و يتعين رده .
و بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الذي مفاده أن بنك الوفاء هو جزء من الكتلة البنكية المكونة من البنك الشعبي و البنك المغربي للتجارة و الصناعة و البنك المغربي للتجارة الخارجية و أن حصته من القرض 20 % فقط و لا صفة في المطالبة بالدين و انه نظرا للمبالغ المطالب بها تلتمس إجراء خبرة . فان الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليه يطالب استنادا إلى عقد الاتفاق المبرم بينه و بين الطاعنة و المصادق على توقيعه بدينه بتاريخ12/04/1996 و الذي بموجبه تحددت المديونية في مبلغ 4.179.943,19 درهم لذلك فان صفة الطاعنة في تقديم الدعوى ثابتة من خلال العقد المذكور و المبرم بين الطرفين معا.
أما بخصوص منازعة الطاعنة في مبلغ الدين فالثابت أن البنك يطالب بدينه استنادا إلى الاتفاق المذكور و أن كشوفات الحساب المدلى بها تتعلق بنفس الدين أي الاتفاق المؤرخ في1996/12/04و الذي تم بمقتضاه الاتفاق على أدائه على مراحل .
و حيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنها أدت ما تم الاتفاق عليه لذلك يكون طلب إجراء خبرة حسابية مع وجود اعتراف بالدين غير مرتكز على أساس قانوني إلا أن ما يترتب عن عدم احترام أجال الاداءات هو اعتبار الدين حالا بكامله و بالتالي يكون من حق البنك مطالبة الطاعنة بأداء الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء أول قسط وهو05 /11/1996 و يتعين تبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف و حصر المبلغ المحكوم به في 4.179.943,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ1996/11/ 05
الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك بنك الوفاء بحقه في الحصول على الفوائد الاتفاقية بدل القانونية و بتعويض عن التماطل و قدره 300.000,00 درهم.
حيث انه بخصوص الفوائد الاتفاقية فانه باستقراء العقد الرابط بين الطرفين لم نجد ضمن بنوده ما يفيد تخويل البنك حق استيفاء أية فوائد اتفاقية بعد فسخ العقد أو بعد حلول إقساطه مما يكون معه هذا الدفع غير منتج و يتعين رده .
و بخصوص تعويض التماطل فالثابت قانونا انه تعويض مستقل عن الفوائد القانونية غايته جبر الضرر الذي لحق المدعى من جراء التماطل في أداء الدين , و أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب و يتعين إلغاءه في هذا الشق و الحكم من جديد لبنك الوفاء بتعويض عن التماطل تقدره المحكمة في مبلغ 10.000,00 درهم.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا .
في الشكل :
بقبول استئناف شركة الصناعات الميكانيكية و الكهربائية سيمف في مواجهة بنك الوفاء دون باقي المستأنف عليهم و بقبول الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء في مواجهة شركة سيمف دون باقي المستانف عليهم و بعدم قبول الاستئنافات الفرعية المرفوعة من طرف محمد بنصالح و محمد بلغندورية و كذا المذكرة الإضافية مع تحميل هؤلاء صائر استئنافهم.
في الجوهر :
باعتبار استئناف شركة سيمف الأصلي و الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء جزئيا و إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار لبيضاء بتاريخ08/11/2001 في الملف عدد277/2001 فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديدة على شركة سيمف بأدائها لبنك الوفاء تعويض قدره عشرة ألاف درهم و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بحصر أصل الدين المحكوم به في مبلغ 4.179.943,19درهم مع الفوائد القانونية من 05/11/1996و بجعل الصائر بالنسبة.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales