CAC,Casablanca,04/06/2004,1930/2004

Réf : 15827

Identification

Réf

15827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1930/2004

Date de décision

04/06/2004

N° de dossier

4404/2003/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité.

Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoin des deux voitures, rentre dans le cadre de l’article 573 du code de commerce qui donne la faculté au syndic d’exiger l’exécution des contrats en cours.

Résumé en arabe

إن كان من حق المستأنفة أن تطالب باسترداد الآلات والمنقولات طبقا للفصل 667  وما يليه من مدونة التجارة وفق الآجال والشروط المحددة في مدونة التجارة فإن الفصل 675 نص على أن قبول السنديك للاسترداد مقرون بموافقة المدين وفي حالة عدم إعطاء هذا الأخير الحال أن هذا الأخير الموافقة يجعل السنديك يرفع الأمر إلى القاضي المنتدب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 675 أعلاه.
إن القاضي المنتدب اعتمد في عدم قبوله للطلب على كون المقاولة في حاجة إلى السيارتين حسب إفادة السنديك إليه وأن ذلك يدخل في إطار الفصل 573 من مدونة التجارة الذي يعطي للسنديك الحق في التمسك بتنفيذه العقود الجارية

Texte intégral

التعليل:
حيث إن المستأنفة تعتمد في استئنافها على الأسباب والوسائل المشار إليها أعلاه.
لكن حيث إنه وإن كان من حق المستأنفة أن تطالب باسترداد الآلات والمنقولات طبقا للفصل 667 وما يليه من مدونة التجارة وفق الآجال والشروط المحددة في الفصول المحددة في الباب التاسع من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من مدونة التجارة. فإن الفصل 675 نص على أن قبول السنديك للاسترداد مقرون بموافقة المدين والحال أن هذا الأخير حسب إفادة السنديك لم يعط الموافقة مما جعل السنديك يرفع الأمر إلى القاضي المنتدب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 675 أعلاه.
وحيث إن القاضي المنتدب اعتمد في عدم قبوله للطلب على كون المقاولة في حاجة إلى السيارتين حسب إفادة السنديك إليه وأن ذلك يدخل في إطار الفصل 573 من مدونة التجارة الذي يعطي للسنديك الحق في التمسك بتنفيذه العقود الجارية.
وحيث أن الأمر المستأنف والحالة أعلاه يكون في محله وقيمنا بالتأييد ويلزم التصريح بتأييده مع إعمال مقتضيات الفصل 124 م.م فيما يخص الصائر.
لهذه الأسباب:
وتطبيقا للفصول 1 و 32 وما يليه و 124 و 134 وما يليه م.م و 667 وما يليه و 675 من مدونة التجارة فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا :
في الشكل:
· بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
· برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة آيت  زيما بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/06/19 في الملف عدد304  مع تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté