CA,Casablanca,13/12/1977,1243

Réf : 20579

Identification

Réf

20579

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1243

Date de décision

13/12/1977

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 42

Résumé en français

Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel qu’en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais, la requête d’appel doit viser formellement non seulement le jugement sur le fond, mais encore les jugements avant dire droit contre lesquels l’appelant entend se pourvoir.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالبيضاء
قرار عدد 1243 صادر بتاريخ 13 ديسمبر 1977

بناء على الفصل 238 وما يليه والفصل 140 من ق.م. م حيث انه بتاريخ 24 مارس 1977 استانف السيد حمادى حسن عنوانه اعلاه والجاعل محل المخابرة معه بمكتبه بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بالتاريخ اعلاه القرار التمهيدي الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ فاتح شتنبر 75 تحت عدد 597/7886 ملف عدد 831 القاضي باجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية للمحل الكائن بشارع مولاي سليمان رقم 18 بالدار البيضاء والذي عين بموجبه الخبير فؤاد الصقلي وحدد اتعابه في مأتي درهم يؤديها المستانف عليه السيد العياشي بن حمو عنوانه اعلاه .
وحيث لا يوجد بالملف ما يدل على ان القرار المستانف بلغ للمستانف وقد استانفه وادى عنه الرسوم القضائية بتاريخ الاستئناف .
لكن حيث ان الاحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها الا مع استئناف الحكم الفاصل في الموضوع مما يتعين معه القول بان هذا الاستئناف غير مقبول شكلا .
وحيث ان المستانف عليه لم يجب للجهل بعنوانه مما يتعين معه الحكم عليه غيابيا .
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا في حق المستانف وغيابيا في حق المستانف عليه ونهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهياة التي شاركت في المناقشة تقرر-
شكلا : عدم قبول الاستئناف المقدم من قبل السيد حمادي حسن للقرار عدد 597/7886 وعلى المستانف بالصائر .
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة .
احمد افزاز رئيسا
عبد زيدان مستشارا ومقررا
الطيب العراقي مستشارا
بحضور السيد الفاطمي الحمزاوي نائب الوكيل العام للملك وبمساعدة السيد محمد بحار كاتب
الجلسة .
مجلة المحاكم المغربية، العدد 18 ، ص: 42.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile