C.A.C,05/07/2012,709

Réf : 21499

Identification

Réf

21499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

709

Date de décision

05/07/2012

N° de dossier

1838/7/2009

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 -

Source

Non publiée

Résumé en français

………..

Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit

Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC

Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33537/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité

Il convient de remettre les choses en l’étatces motifs

……..

Ordonner l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants

Texte intégral

 المملكة المغربية

وزارة العدل                                                         أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

محكمة الاستئناف                                              بمحكمة الاستئناف بمراكش                                    

بمراكش

الغرفة العقارية                                                       باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

قرار رقم 709

صدر بالتاريخ 15 شعبان 23

موافق 05-7-2012

رقمه بالمحكمة الابتدائية

650-9-08-25-09 

رقمه بمحكمة الاستئناف

1838-7-2009

المستأنف:………….

المستأنف عليه:…………

بحضور المحافظ بمراكش

المنارة

التعليل

في الشكل:

حيث ان الاستئناف مقدم وفق الشكليات االأساسية المتطلبة فيه قانونا لذا وجب قبوله شكلا وحيث ان المقال الإصلاحي الأول والمقال الإصلاحي الثاني مقدمين بصفة نظامية وموجب اخرهما ابقيت الدعوى ضمن من ابقيت في حقهم كمواجه بها شخصيا السيد……. دون فتح منذ 2596 ضمانا احتياطيا بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة لضمان جميع المبالغ التي ستصبح دينا بذمة شركة………. فى حدد مبلغ عشرين مليون درهم

وحيث ثبت من مقتضى القرار الاستئنافي عدد 2011/1447 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 1242011 في الملف رقم 2006/8/255 حصر مديونية شركة……….. لفائد……….. في مبلغ 56 ، 449 962 38 درهم مع الفوائد القانونية من 31122002 لغاية  1912004 و بتأييده في الباقي وهي مديونية ثابتة محققة.

وحيث ان أموال المدين عملا بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع ضمان عام لدائنيه وحيث ان أموال المدين عملا بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع ضمان عام لدائنيه.

وحيث ان قيام السيد…………. بتاريخ 1351996 بهبة عقاره المسمى ( ….. ) موضوع الصك العقاري عدد 537 33/م الكائن بتسلطانت مراكش لابنيه…….وابنته…….. وتحقق تسجيل هذه الهبة بالكناش العقاري في وقت هو فيه ضامن مليون درهم يعد منه اخراجا لهذا العقار من الضمان المستحق الطرف الدائن ومحاولة منه لإبعاده من المتابعات القضائية وسعيا منه لتنظيم اعساره  وهو اخراج غير جائز بغي رضى هذا الدائن لما يلحقه من أضرار بهذا الأخير.

و حيث ان هذا الرضى غير متحقق في نازلة الحال بدليل هذه الدعوى نفسها الشيء المقتضى رد الحالة الى ما كانت عليه قبل الهبة وفق ما طلب و بالتالي فان ما استوسل استئنافيا مرتكز على أساس و هو ما يقتضي الحكم بما هو مدون بالمنطوق أدناه.  

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

تصرح

في الشكل:

بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

و في الموضوع

بإبطال عقد الهبة المسجل بتاريخ 13-6-1996 المبرم بين السيد بناني………. و ابنيه………. و……………

و بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 33537/م الكائن بالاحواز تسلطانت مراكش و الابقاء على السيد………….. مالكا لهذا العقار.

و بأمر السيد المحافظ العقاري المختص بتنفيذ هذا المقتضى

و بجعل الصائر على المستأنف عليه

و برفض باقي الطلبات.

بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بمراكش دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

                                           امضاء

الرئيس                        المستشار المقرر                                      كاتب الضبط

 

Quelques décisions du même thème : Civil