Bail – Taxe de propreté – La taxe, contrepartie d’un service rendu au preneur, n’est pas une charge incombant au bailleur au sens de l’article 642 du DOC (Cass. civ. 2007)

Réf : 17185

Identification

Réf

17185

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1086

Date de décision

28/03/2007

N° de dossier

1111/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2010

Résumé en français

La taxe de propreté, qui constitue la contrepartie des services rendus par les autorités compétentes, incombe au bénéficiaire effectif de ces services, qui est le preneur. Elle ne constitue pas l'un des impôts ou charges grevant l'immeuble loué au sens de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décharger le preneur de l'obligation de paiement, retient qu'en l'absence de clause contraire dans le bail, cette taxe reste à la charge du bailleur en application de ce texte.

Résumé en arabe

* كراء – ضريبة النظافة – الملزم بأدائها – المكتري.
ضريبة النظافة تؤدى مقابل الخدمات التي تقوم بها المصالح المختصة، و المستفيد من هذه الخدمات هو الملزم بأدائها و هو المكتري، و ليست من الضرائب المقصودة في الفصل 642 من قانون الالتزامات و العقود. و المحكمة التي قضت بأن الدعوى الرامية على أداء ضريبة النظافة تجد أساسها القانوني في الفصل 642 من ق ل ع الذي ينص على انه يلزم المكري بدفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة ما لم يقض العقد أو العرف خلاف ذلك، و أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا ينص على تحميل المكتري أداء واجب ضريبة النظافة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 1086، مؤرخ في 28/03/2007، ملف مدني عدد  1111/1/6/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى ( غ م ق 6)
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 20/05/2002 قدم الرحموني الحسن المكي مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و مقالا إصلاحيا بتاريخ 23/09/2002 طلب بمقتضاهما الحكم على المدعى عليه وزير الشبيبة و الرياضة و من معه بأدائهم له وجيبة ضريبة النظافة لسنوات من 1995 إلى 2002 بحساب 4200.00 درهم سنويا، فيكون المجموع 33600.00 درهم عن الشقة المكرية لوزارة الشبيبة و الرياضة الكائنة بشارع جابر ابن حيان رقم 07 الحسيمة، و التي يقطنها المندوب الإقليمي لنفس الوزارة، و أدلى بعقد الكراء، و بتواصيل أداء الضريبة و شهادة من إدارة الضرائب مؤرخة في 15/05/2000 و لم يجب الطرف المدعي عليه فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 619 بتاريخ 10/12/2002 في الملف 206/02 بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 4200.00 درهم ضريبة النظافة عن سنة 2001، و برفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان، و ركز الوكيل القضائي للمملكة استئنافه على أن ضريبة النظافة تقع على عاتق المكري إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 642 من قانون الالتزامات و العقود، و أن الحكم لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة. في حين انصب استئناف المدعي على المطالبة بأداء ضريبة النظافة عن السنوات الثمانية المطلوبة في المقال الافتتاحي فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 4200.00 درهم ضريبة النظافة عن سنة 2001 و الحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، و بتأييده في الباقي، و هو القرار المطعون فيه من طرف المدعي في الوسيلة الأولى بخرق القانون خصوصا مقتضيات الظهير رقم 1.80.315 الصادر بتاريخ 17 صفر 1401 ( 25/12/1980) الفصل الثالث منه، و خرق مقتضيات الفصل 642 من ق ل ع ذلك أنه مبني على فهم مغلوط  و ناقص لنصوص قانونية دون مراعاة لضوابط و نصوص قانونية خاصة تحدد طبيعة النظافة، و التي هي ضمن أداءات تفرض على صيانة و نظافة الشوارع، و تؤدي سنويا على أساس 10 بالمائة من قيمة الكراء طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير المتعلق بشأن الأداءات الجماعية، و أن الفصل الثالث من ظهير 1980 ينص على أنه يؤدي المكتري علاوة على وجبية الكراء – مقابل إثبات – واجبات الخدمات، مما كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة، و الفصل 642 من ق ل ع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه  » بأن الدعوى نازلة الحال تجد أساسها القانوني في الفصل 642 من ق ل ع الذي ينص على أنه يلزم المكري بدفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة ما لم يقض العقد أو العرف خلاف ذلك، و أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا ينص على تحميل المكتري وزارة الشبيبة و الرياضة  أداء واجب ضريبة النظافة » ، في حين أن ضريبة النظافة تؤدى مقابل الخدمات التي تقوم بها المصالح المختصة، و المستفيد من هذه الخدمات هو الملزم بأدائها و هو المكتري، و هي ليست من الضرائب المقصودة في الفصل 642 من قانون الالتزامات و العقود، مما كان معه القرار معللا تعليلا فسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
و بصرف النظر عن البحث في الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا سجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون في أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين الأعضاء: ميمون حاجي مقررا و محمد مخليص – أحمد البكري – الحسن أبا كريم – و بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                  المستشار المقرر                               كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Baux