Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68197

Identification

Réf

68197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6046

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5099

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi.

La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle considère la preuve du bail suffisamment rapportée par la production de quittances de loyer non contestées et par un écrit émanant du preneur dans une procédure antérieure où il reconnaissait expressément sa qualité de locataire.

La relation locative étant ainsi établie, la mise en demeure de payer délivrée au preneur et restée sans effet justifie la demande en paiement et en expulsion, conformément à l'article 26 de la loi 16-49. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs, lui alloue des dommages-intérêts pour le retard et prononce son expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث نعت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مخالفته لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية عدم إشعارها بتحديد البيانات غير التامة ومخالفته للمادة 334 من نفس القانون بعدم مطالبتها بتقديم المستندات التي تراها ضرورية للتحقيق في الدعوى مؤكدة أن العلاقة الكرائية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وملتمسة تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

في الشكل :

حيث قضت محكمة البداية بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية ولكون شهادة الملكية ليست دليلا على قيام هذه العلاقة فضلا عن كون المادة الثالثة من قانون 16-49 تطلب من خلالها المشرع الإدلاء بعقد كتابي لتطبيق القانون المنظم للكراء التجاري.

لكن حيث اتضح للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة من أنها لم تنذرها بتصحيح المسطرة والإدلاء بالمستندات طبقا للمواد 32 و 334 من قانون المسطرة المدنية ولما كانت محكمة الاستئناف تملك حق التصدي المشروط بكون القضية جاهزة للبت فيها طبقا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م فإنه بالرجوع لوثائق الملف اتضح لها أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه (ملف أكرية عدد 3035/1301/15) المؤرخة في 1/10/2015 والمرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والتي يقر من خلالها المستأنف عليه أن المستأنفة تكري له المحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء كما أن الوصولات الكرائية المدلى بها والتي لم تكن محل أية منازعة جدية تشير إلى اسم المستأنف عليه كمكتري وتأشيرة وتوقيع المستأنفة كمكرية ولعنوان المحل المكترى (شارع [العنوان]) مما تكون معه دليلا إضافيا على ثبوت العلاقة الكرائية وبالتالي على ثبوت صفة المستأنفة في الدعوى مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول استئناف المستأنفة.

في الموضوع :

حيث إن الثابت من وثائق الملف تبعا لما فصل أعلاه أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وملخصها كراء المستأنف عليه للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من المستأنفة بسومة كرائية قدرها 220 درهم حسب البين من تواصيل الكراء والمذكرة الجوابية للمستأنف المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بجلسة 1/10/2015 في الملف عدد 3035/1301/15.

وحيث تخلف المستأنف عليه عن الحضور والجواب رغم التوصل بكيفية قانونية بالاستدعاء بعنوان محله التجاري مما تكون معه الدعوى في منأى عن أية منازعة.

وحيث بخلاف ما ورد بالحكم الابتدائي فإن العلاقة الكرائية ثابتة من خلال وصولات الكراء المدلى بها والتي لم تكن محل أية منازعة قبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ مما يكون معه شرط الكتابة المتطلبة في القانون المذكور لا يشمل العلاقة الكرائية بين الطرفين ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيما قضى به طبقا لما سيفصل بمنطوق الحكم أدناه.

وحيث إن أداء الكراء يعد أهم التزام يقع على عاتق المكتري نظير انتفاعه بالعين المكتراة ومادام الملف خال مما يفيد أداء المدة من 1/10/2015 إلى متم ماي 2021 فإن الطلب المقدم بهذا الخصوص جدير بالاعتبار ويتعين الاستجابة له طبقا لما سيفصل أدناه.

وحيث إن الأمر كذلك يهم أداء واجبات الخدمات الجماعية المحددة في 1518 عن المدة من أكتوبر 2015 إلى يونيو 2021.

وحيث فيما يخص واجب الخدمات الجماعية المطلوبة من طرف المستأنفة عن المدة من 1/1/2012 إلى متم يونيو 2015 والواجب عنها مبلغ 990 درهم فإنه سبق لها أن استصدرت بخصوصها الحكم الصادر بتاريخ 12/11/2015 ملف مدني 3035/1301/15 ويتعين عليها سلوك مسطرة التنفيذ بخصوصها مما يكون معه طلب مراجعة القضاء مرة أخرى بخصوصها غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إن الثابت أن المستأنف عليه توصل بإنذار لأجل أداء الكراء شخصيا بتاريخ 12/04/2017 وأن الإنذار تضمن النية الصريحة للإفراغ والأجل المحدد في 15 يوما مما يكون معه طلب المصادقة والحكم بالإفراغ مؤسس قانونا ومطابق لما ورد بالمادة 26 من قانون 16-49 ويتعين بالتالي الاستجابة له.

وحيث تخلف المستأنف عليه عن الأداء رغم التوصل بالإنذار شخصيا مما يكون معه التماطل في الأداء ثابت في حقه وتستحق عنه المستانفة تعويضا تحدده المحكمة بكل اعتدال في مبلغ 500 درهم.

وحيث يتعين شمول مبالغ الكراء بالنفاذ المعجل باعتبارها أداءات دورية ومستحقة.

وحيث إن الإكراه البدني وسيلة شرعها المشرع لإجبار الشخص الذاتي على الوفاء بالتزاماته المالية لذلك ارتأت المحكمة تحديده في حق المستأنف عليه في الحد الأدنى.

وحيث إن طلب تسخير القوة العمومية للإفراغ غير مبني على أساس سليم لخلو الملف مما يفيد الامتناع عن تنفيذ حكم إخلاء العين المكتراة مما يتعين رده.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 15180 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2015 إلى متم ماي 2021 وواجب الخدمات الجماعية عن المدة من أكتوبر 2015 إلى متم يونيو 2021 مع النفاذ المعجل فيما يخص واجبات الكراء وتعويض عن المطل قدره 500 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux