Réf
76314
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3984
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8232/2804
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Quittances de loyer, Preuve de la relation locative, Paiement par chèque, Occupation sans droit ni titre, Faisceau d'indices, Encaissement par le bailleur, Confirmation du jugement, Bail verbal, Bail commercial, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 228 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة راضية (ب.)، ليلى (ب.)، سعد (ب.)، أمينة (ب.)، مريم (ب.)، هند (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/5/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12436/8205/2018 الصادر بتاريخ 31/1/2019 تحت عدد 908 والذي قضى برفض الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بالعنوان أعلاه
آل إليهم عن طريق الإرث من والدتهم وأنهم وجدوا أشخاصا يحتلونه بدون موجب حق وقاموا بإجراء معاينة واستجواب تبين من خلالها أن المحل عبارة عن مقهى وأن المسمى خالد (م.) يتواجد فيه وقد صرح بأنه ابن حمو (م.) وأنهم يكترون المحل ويسلمون الكراء إلى ابنة المسماة قيد حياتها مليكة (ب.) ولا علم له بالسومة الكرائية وأن والده يؤديها منذ سنة 1982 وأنهم لا يعرفون السيد حمو (م.) ولم يسبق ان قبضوا منه أي كراء وأنهم يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم من تاريخ الامتناع وأرفقوا المقال بشهادة الملكية ومحضر معاينة واستجواب.
أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أثار فيها أن العارض يكتري المحل من السيدة مليكة (ب.) منذ 1982 واشترك فيه مع ابن اخته ابراهيم (ا.) بنسبة 50 بالمائة وأنه تنازل للعارض عن نصيبه في المحل حسب العقد المصحح الإمضاء في 3/9/1992 وأنه يدلي بشيك عدد 414366 مسحوب عن بنك (ت. م.) سلم للهالكة مليكة (ب.) في 9/9/1999 يحمل مبلغ 9750 درهم يتعلق بالسنوات 1996 و 1997 و 1998 و 1999 بسومة قدرها 250 درهم وأنه كانت تأتي إحدى بنات الهالكة لاستخلاص الكراء من العارض وأن عقد الكراء شفوي والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد التنازل و صورة الشيك وأربع صور تواصيل الكراء .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعين جاء فيها أن المدلى به مجرد نسخ وثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل والوصولات الكرائية غير مصادق عليها وأنهم ينفون العلاقة الكرائية ولا تتضمن هوية الموقع عليها ولا يعترفون بها ولا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى وحول صورة الشيك انه باسم (م. ر.) ولا علاقة له بالمدعى عليه أو بالمحل وأن الإدلاء بوصولات تعود إلى سنة 1999 قرينة على احتلاله للمحل وعن عقد البيع المدلى به لا يعني العارضين في شيء لأنهم ليسوا طرفا فيه وأنه يتعلق بمحل اسم راديو (ت.) والمحل المدعى فيه عبارة عن مقهى حسب المعاينة المدلى بها والتمسوا الحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
ان الحكم الابتدائي لم يجب عن دفع العارضين بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وذلك من خلال استبعاد نسخ الوثائق الغير المشهود بمطابقتها للأصل وأن العارضين يلتمسون من المحكمة أساسا استبعاد نسخ الوثائق المدلى بها والغير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف المفوضين الرسميين المأذون لهم بذلك وذلك تطبيقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ ي 17/04/2012 في الملف عدد 1874/1/7/2010).
ومن حيث وصولات الكراء، انه بالرجوع إلى وصولات الكراء فإنه يلاحظ أنها في اسم ابراهيم (ا.) وليس المدعى عليه وبالتالي لا يمكنه التمسك بها، وأن الوصولات المدلى بها غير مصادق عليها حتى يتسنى لنا نسبة التوقيع المضمن بها إلى شخص ما وفي جميع الأحوال فإن العارضين ينفون وجود أي علاقة كرائية بخصوص المحل المدعى فيه ولم يسبق لأي منهم أن تسلم الكراء من المدعى عليه كما يزعم رغم أنه لم يذكر حتى اسم من كانت تتسلم منه الكراء ان صح وأن هذه التواصيل على علتها فهي لا تتضمن هوية الموقع عليها حتى يتسنى نسبتها إلى شخص المكري (قرار محكمة النقض لمؤرخ في 22/11/2006 تحت عدد 3526 في الملف المدني عدد 3631/1/3/2005) وأن العارضين لا يعترفون بالوصولات المدلى بها وينكرون التوقيع المضمن بها وهذا ما جاء بقرار لمحكمة النقض عدد 506 المؤرخ في 06/02/2008
في الملف 4220/1/3/2006. وأن الوصولات المدلى بها رغم ذلك فإنها لا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى ذلك أنها تحمل عنوان زنقة [العنوان] دون ذكر الرقم الذي تتعلق به وبالتالي لا يمكن نسبتها للمحل المدعى فيه وأنه لا يمكن إثبات قيام علاقة كرائية بالنسبة للمحل المتنازع عليه بوثائق ووصولات كراء تتعلق بمحل آخر وهذا ما جاء به قرار محكمة النقض عدد 4043 المؤرخ في 26/11/2008. وما يثير الشكوك حول هذه الصور وادعاءات المدعى عليه حتى على فرض صحتها هو لماذا يرد اسم ابراهيم (ا.) بصورة الوصولات مؤرخة في سنوات 96- 97- 98- 99 رغم أنه قد باع نصيبه في المحل سنة 1992 كما هو واضح من خلال العقد.
ومن حيث صورة الشيك المدلى بها، بالرجوع إلى صورة الشيك المدلى به يتضح أنه في اسم (م. ر.) ولا علاقة له بالمدعى عليه أو بالمحل المدعى فيه لذلك فهو غير جدير بالاعتبار في موضوع الدعوى الحالية ويتعين استبعاده.
ومن حيث عقد البيع المدلى به، إن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حين علل حكمه بكون العارضين لم ينازعوا في العقد المدلى به ذلك أن العقد المدلى به لا يعني العارضين في شيء إذ أنهم ليسوا طرفا فيه طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع والذي ينص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد وأن الظاهر من العقد أن الأمر يتعلق بأصل تجاري قائم مسجل تحت الرقم 1331 يحمل اسم "راديو (ت.)" إلا ان المحل المدعى فيه هو عبارة عن مقهى كما يتضح من خلال المعاينة المدلى بها وليس بشيء آخر.
وبمقارنة بين التاريخ الذي يدعي فيه أنه اكترى المحل وهو 1982 وتاريخ إنشاء الأصل التجاري الذي هو 8/4/1987 أي أنه اكتراه قبل إنشاء الأصل التجاري وبالتالي السؤال المطروح من أسس الأصل التجاري المشار إليه في العقد وما هي الطبيعة القانونية لهذا الأصل التجاري ؟ وأن بيع الأصل التجاري يخضع لأحكام وشروط المادة 81 وما يليها من مدونة التجارة وهي غير متوفرة حتى يتسنى مناقشتها. وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قلب عبئ الإثبات عندما حملهم إثبات انتفاء العلاقة الكرائية التي كانت تربط مورثهم في حين أن الملزم بالإثبات هو المدعى عليه والعارضين قد دحضوا وجود العلاقة الكرائية من خلال الدفوع المثارة بخصوص الوصولات الكرائية المدلى بها والتي وإن كانت في اسم طرف ثالث اسمه ابراهيم (ا.) إلا أنها لا تتعلق بمحل العارضين وان العارضين غير ملزمين بتبرير سكوتهم فالعبرة بوجود علاقة كرائية أم لا خاصة وأن ادعاء المستأنف عليه كونه يكتري المحل منذ 1982 غير صحيح بدليل تضارب التاريخ المضمن بكل الوثائق المدلى بها، إلا أن طول مدة الاستغلال ليس وسيلة من وسائل إثبات قانونية للعلاقة الكرائية بل ان المطلوب ملزم قانونا بإثبات مدخل تواجده بالمحل بجميع الوسائل القانونية وهذا ما لم يفعله المطلوب وهذا ما أكده القرار عدد 3899 المؤرخ في 22/11/2008 ملف مدني عدد 1835/1/2006 والذي جاء فيه "إثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود غير جائز إلا إذا توفر لدى الشاهد المستند الخاص وهو حضور إما لواقعة إبرام العقد أو حضور أداء واجبات الكراء".
لذلك يلتمسون أساسا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإفراغ السيد حمو (م.) من المحل الكائن بالطابق السفلي من المنزل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم من تاريخ الامتناع واحتياطيا الأمر بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف بمن فيهم السيد ابراهيم (ا.).
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/7/2019 أنه قد سبق الإدلاء بصورة من الشيك المذكور يحمل توقيع الهالكة مليكة (ب.) مع بطاقتها الوطنية خلف الشيك تفيد أنها صرفت الشيك المذكور كما أدلينا بأربع تواصيل تحمل المدة الأخيرة وتحمل توقيع الهالكة كذلك، مع العلم أننا ندلي بنسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري للعارض ويفيد أن (م. ر.) هو للعارض حمو (م.) وذلك رفعا لكل لبس
أو التباس يحاول المستأنفون إثارته حول الشيك المذكور . وأن المستانفة أمينة (ب.) كانت تأتي عند العارض حمو (م.) وتقبض واجبات كراء المحل اذ ندلي بوصل مطابق للأصل موقع من طرف هذه الأخيرة يتعلق بأربعة أشهر من ماي 2005 إلى 31/8/2005 يحمل مبلغ 1000 درهم. وكذلك بأن المستأنفة أمينة (ب.) توصلت من السيد حمو (م.) بواجبات كراء المحل المذكور من يناير 2006 إلى متم ابريل 2007 أي : 16 شهرا × 250 درهم = 4000 درهم وذلك حسب الوصل الموقع من طرفها كذلك.
وندلي كذلك بأن المستأنفة أمينة (ب.) توصلت من السيد حمو (م.) بواجبات كراء المحل المذكور من ماي 2007 إلى متم دجنبر 2008 أي 20 شهرا × 250 درهم = 5000 درهم حسب الوصل الممضى من طرفها بتاريخ 9/1/2009 وأن العارض سلم لها هذا المبلغ الأخير بواسطة الشيك الذي يحمل اسمه تحت عدد 307976 والمسحوب عن بنك (ت. و.) وكالة البلدية وقد صرفته المستأنفة المذكورة حسبما هو مبين في خلف الشيك الذي يحمل توقيعها وبطاقتها الوطنية. وأن مزاعم المستأنفين انكشفت بأن العارض غير محتل للمحل وسنده في ذلك الوثائق التي أدلى بها سواء في المرحلة الابتدائية والاستئنافية وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب المستأنفين مما يتعين معه رد استئنافهم وتأييد الحكم المتخذ مع تحميل رافعيه الصائر.
والتمس القول برد استئناف المستأنفين وتأييد الحكم المتخذ مع تحميل رافعيه الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 12/9/2019 مؤكدا ما سبق.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/9/2019 فألفي بالملف المذكرة التأكيدية لنائب المستأنفين وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/9/2019.
المحكمة
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن الحكم الابتدائي لم يجب عن دفعهم بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وذلك من خلال استبعاد نسخ الوثائق الغير المشهود بمطابقتها للأصل فإنه تم الإدلاء استئنافيا بصورة مطابقة للأصل للسجل التجاري لحمو (م.) وكذا وصولات كرائية مطابقة للأصل عن المدة من 1/5/2005 إلى متم دجنبر 2008 وبالتالي فإن الدفع المثار بهذا الخصوص قد أصبح متجاوزا.
حيث إنه بإدلاء المستأنف عليه بنسخة مطابقة للأصل من عقد التنازل المبرم بينه وبين ابن أخته المسمى ابراهيم (ا.) بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما والذي يفيد تنازل هذا الأخير له عن نصيبه في المحل موضوع المطالبة الحالية حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 3/9/1992 تحت عدد 24370 بعدما أكد أنه اكترى المحل بعقد شفوي من المسماة قيد حياتها مليكة (ب.) مورثة المستأنفات منذ سنة 1982 حسب رسم الإراثة المؤرخ 18/4/2015 وكل ذلك معزز بالشيك عدد 414366 المسحوب عن البنك التجاري المغربي الحامل لمبلغ 5750 درهم والذي ضمن خلفه توقيع مورثة المستأنفة مع بطاقتها الوطنية وما يثبت كذلك صرفها له إضافة إلى إدلائه بالوصولات الكرائية المصادق على مطابقتها للأصل لأداء الواجبات الكرائية وهي كلها وثائق تبرر سند تواجده بالمحل ولا مبرر لتمسك الطاعنين من أن هذه التواصيل لا تتضمن هوية الموقع عليها حتى يتسنى نسبتها إلى شخص المكري فضلا على أن الطاعنين لم يطعنوا فيها بمقبول وفق الشروط القانونية المقررة لذلك قانونا أو الإدلاء بما يخالف أو يضحد ما جاء فيها.
حيث إنه إذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو احتلال المستأنف عليه للمحل فإنه لا مجال لتمسك الطاعنين بأن صورة الشيك في اسم (م. ر.) وأن المحل به مقهى لأن أساس الدعوى ليس هو تغيير النشاط وإنما الاحتلال أيا كان طبيعة استغلاله مادام أن السجل التجاري يحمل اسم المستأنف عليه وإن أضيف له كلمة راديو وأن الاستدلال بالوصولات الكرائية تعود إلى سنة 1999 لا يتعارض مع ما أكده المستأنف عليه بأن والده كان يكتريه شفويا منذ سنة 1982 إلى أن باع له ابن أخته ابراهيم (ا.) سنة 1999 فهو تأكيد لمشروعية تواجدهم بالمحل استنادا للوثائق المستدل بها وليس قرينة على احتلاله له بدون سند وأصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا.
وحيث إنه لئن كان الطاعنون ليسوا أطرفا في عقد بيع الأصل التجاري وهو الأمر الذي يقتضي ذلك لكون المستأنف عليه باعتباره مكتريا للمحل التجاري منذ سنة 1982 وأن المسمى ابراهيم (ا.) يملك نصف الأصل وهو ما تم بشأنه البيع فلا مجال ليكون المستأنفون أطرافا فيه وإنما تم علمهم بحوالة الحق الثابتة استنادا للوثائق المستدل بها بدءا من صورة الشيك الحامل لمبلغ 9750 درهم والمسحوب من طرف مورثهم والذي لم يدلوا بما يفيد أنها لم تستفد منه إلى جانب الوصولات الكرائية المدلى بها والتي تخص المدد الكرائية إلى غاية 2009 والمتوصل بها من طرف المسماة أمينة (ب.) وكذا الشيك المدلى بصورة منه عدد 307976 المسحوب عن بنك (ت. و.) والحامل لمبلغ 5000 درهم الذي صرفته هذه الأخيرة والمبين خلفه توقيعها وبطاقتها الوطنية وهي وثائق تبرر وجه مدخل المستأنف عليه للمحل موضوع المطالبة الحالية وتظل تبعا لذلك واقعة الاحتلال منتفية يتعين معها التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025