Bail commercial : une unique mise en demeure suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers en application de l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64728

Identification

Réf

64728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5015

Date de décision

10/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, arguant que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour constater le défaut de paiement et l'autre pour l'éviction, et invoquait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 26 de la loi 49-16, régissant la procédure d'éviction, n'exige qu'un seul préavis motivé, tandis que l'article 8, invoqué à tort, ne concerne que les cas d'exemption du paiement de l'indemnité d'éviction et est sans pertinence pour la résiliation. Elle rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, dès lors que le preneur avait pu conclure en première instance et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de présenter l'ensemble de ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفةبواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/04/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ15/02/2022 في الملف عدد 3005/8207/2021والقاضي في الشكل قبول الدعوى ، في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (إ. د. ز.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد مبارك (ش.) مبلغ 44150.00 درهم برسم المتبقى من واجب كراء المدة من أبريل إلى يونيو 2020 ويناير وأبريل ويونيو ويوليوز 2021 مع النفاذ المعجل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/04/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 7865.00 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن أبريل ، ماي ويونيو من سنة 2020 ويناير وأبريل ويونيو ويوليوز من سنة 2021 .

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 55055.00 درهم عن المدة المذكورة وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار سند الدعوى الحالية جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 بعدم توجيه إنذارين الأول لإثبات التماطل والثاني من أجل الإفراغ تأسيسا على ثبوت واقعة التماطل ، مضيفة أن محكمة الدرجة الأولى خرقت حقوقها في الدفاع إذ أنه يبقى من حقها تعيين محامين للدفاع عنها والحال أنها وكلت الأستاذ عبد الحكيم (م.) لينوب عنها إلا أن محكمة البداية لم تمهله للجواب، كما أنها لم تستجب لطلب إجراء بحث خاصة أن العارضة تؤدي واجبات الكراء بحضور شهود .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس العارض من خلالها تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 تخلف نائبالمستأنفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/11/2022 تم تمديدها لجلسة 10/11/2022.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة الدرجة الأولى لحقوقها في الدفاع سندها في ذلك عدم إمهال دفاعها الأستاذ عبد الحكيم (م.) قصد الجواب رغم تسجيل نيابته .

وحيث إن حق الدفاع مقرر لمصلحة الطاعنة ، وأن البين من وثائق الملف أن هذه الأخيرة تمكنت من الدفاع عن مصالحها عبر تعيين محام وإدلائه بمذكرة جوابية بجلسة 14/12/2021 خلال البت في ملف الدعوى إبتدائيا ، وبذلك فإن إعتبار محكمة البداية بجلسة 25/01/2022 القضية جاهزة للبت فيها رغم تسجيل الأستاذ عبد الحكيم (م.) لنيابته عن المستأنفة لا يعتبر خرقا لحقوق هذه الأخيرة في الدفاع، فضلا على أنها قامت بإستئناف الحكم وتمكنت من بسط أوجه دفاعها تبعا للأثر الناقل والناشر للإستئناف .

وحيث دفعت الطاعنة بكون الدعوى مختلة شكلا بعدم قيام المستأنف عليه بتوجيه إنذارين الأول من أجل إثبات التماطل والثاني من أجل الإفراغ تأسيسا على ثبوت واقعة التماطل حسب تستوجبه مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16.49 .

وحيث إن مسطرة الإفراغ في إطار القانون 16.49 تنظمها المادة 26 من القانون 16.49 والتي تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ إعتبارا من تاريخ التوصل ... " ، وأن المادة 8 من نفس القانون المحتج بها من طرف الطاعنة تنظم مسطرة الإعفاء من التعويض ولا علاقة لها بمسطرة الإفراغ ، وأنه وتأسيسا على ذلك فإن توجيه المستأنف عليه لإنذار للطاعنة من أجل أداء واجبات الكراء توصلت به بتاريخ 27/08/2021 يجعل من دعوى الإفراغ برفعها بتاريخ 17/09/2021 محترمة لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 .

وحيث إن دفع الطاعنة بإجراء بحث يبقى مردودا عليها مادام أن الدفع المذكور جاء عاما ومرسلا ومفتقدا للإثبات أمام عدم إدلائها للمحكمة بهوية الشهود الواردين بمقالها الإستئنافي .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux