Réf
68068
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5803
Date de décision
01/12/2021
N° de dossier
2021/8206/3724
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Insuffisance de la preuve, Imputabilité des travaux, Expulsion, Expertise judiciaire, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve.
L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que pour constituer une preuve suffisante, le rapport doit non seulement décrire les modifications, mais également établir leur date, leur imputabilité certaine au preneur actuel et leur éventuel impact sur la solidité de l'immeuble.
En l'absence de ces éléments et faute pour le bailleur de produire les plans d'architecte, le rapport est qualifié de simple constatation des lieux, inapte à prouver le motif grave et légitime fondant le congé. La cour écarte également la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise, au motif qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve rendant le grief vraisemblable.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بوشعيب (ذ.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3065/8219/2021 عدد 5752 بتاريخ 03/06/2021 والذي قضى بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري محلين تجاريين الأول كائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة 1000,00 درهم شهريا، و المحل الثاني بالطابق الأرضي بزنقة [العنوان] دار البيضاء ، و أن المدعى عليه أجرى تغييرات بالمحلين بتقسيم القبو إلى جزأين و بناء حائط فاصل بين الجزأين ، ما أضر بالمحل. و أن المدعي قام بإنذار المدعى عليه بالإفراغ بسبب التغييرات ، كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف السيدة سهام (ب.)، لكنه بقي دون جدوى، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 08/12/2020 و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين التجاريين المتواجدين الأول بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الثاني بالطابق الأرضي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر،
و بناء على مذكرة وثائق نائب المدعي و التي أدلى من خلالها بشهادة ملكية و إنذار مع محضر تبليغه و نسخة طلب تبليغ تفويت الأصل التجاري و نسخة من أمر استعجالي ، و نسخة من تقرير الخبرة و نسخة حكم.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بأنه ينفي كونه قام بالتغييرات المزعومة ، و أن الخبرة المستدل بها لا تثبت ان العارض قام بالتغييرات، و أن المدعي لم يثبت قيام العارض بالتغييرات ، و أنه يدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن المكتري القديم الذي يوضح فيه أن القبو غير مقسم إلى جزأين و ليس هناك حائط فاصل بين الجدران، ملتمسا الحكم برفض الطلب ، و أرفق المذكرة بالإشهاد المذكور.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأنه بالرجوع إلى الخبرة الحرة المدلى بها ، و التي أنجزها الخبير المحلف (ب.) سهام بتاريخ 15/7/2019 ، و جاء في التقرير أن القبو موضوع الخبرة له في الأساس مدخل واحد مستقل عن المحلين التجاريين و يتواجد في بهو البناية موضوع الخبرة بالطابق الأرضي، و هذا يعني أن القبو هو جزء واحد تم تقسيمه فيما بعد إلى جزأين بواسطة حائط و باب يفصل بين الجزأين، و أن الخبير هو خبير محلف لا يمكن الطعن في خبرته إلا بالزور طبقا للقانون ، و أن الأمر بإجراء خبرة تم بناء على أمر استعجالي صادر عن المحكمة في الأمر عدد 2636
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي: حيث أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد. و إن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به. وان ما يثبت سوء نية المستأنف عليه هو إدلائه بإشهاد على سبيل المجاملة يؤكد فيه " المكتري السابق السيد الكريم (غ.) والذي باعه المحلين موضوع النزاع يقر فيه بأنهما غير مقسمين إلى جزئين وليس هناك حائط فاصل بينهما ". وبالرجوع الى الخبرة الحرة المدلى بها من طرف العارض والتي أنجزها الخبير المحلف (ب.) سهام بتاريخ 15/07/2019 جاء في التقرير بالضبط في الصفحة الخامسة (رأي الخبير ) صرح الخبير القبو موضوع الخبرة له في الأساس مدخل واحد مستقل عن المحلين التجاريين ويتواجد في بهو البناية موضوع الخبرة بالطابق الأرضي، وهذا يعني أن القبو هو جزء واحد تم تقسيمه فيما بعد إلى جزأين بواسطة حائط وباب يفصل بين هذين الجزأين. وأن الخبرة المذكورة تؤكد أن هناك تغيير . و إن الإشهاد (على سبيل المجاملة) يؤكد عدم وجود أي باب وأي تقسیم . وان الخبير هو خبير محلف ولا يمكن الطعن في الخبرة إلا بالزور طبقا للقانون، خاصة وأن الأمر بإجراء خبرة تم بناء على أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2527/8101/2019 أمر عدد 2636 بتاريخ 30/05/2019. ومن شأن الحكم بإجراء خبرة سيجعل المحكمة لا محالة الوصول إلى حقيقة الأمر، خاصة وأن المستأنف عليه يؤكد عدم وجود أي تغيير والخبرة المدلى بها من طرف العارض (خبرة السيدة (ب.) سهام) تؤكد أن القبو هو جزء واحد تم تقسيمه فيما بعد إلى جزأين بواسطة حائط وباب يفصل بين هذين الجزأين. مما يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد : أساسا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليه بتاريخ 08/12/2020 . و الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين التجاريين الكائنين: الأول الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. والثاني الكائن بالطابق الأرضي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بجميع مرافقهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. واحتياطيا إجراء خبرة. وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه .
بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/11/2021 أن العارض ينفيه ذلك ورغم أن البينة على من ادعى فإنه أدلى ابتدائيا بشهادة المكتري القديم للمحل موضوع النزاع يوضح فيها أن القبو غير مقسم إلى جزئين وليس هناك حائط فاصل بين الجدران أما الخبرة الحرة المدلى بها من طرف المستأنف فإنها لم تحسم في الموضوع لعدم إجابتها عن المطلوب وبما أنها تفتقر إلى الدقة المطلوبة فإن كل طرف يفسرها حسب مصلحته. والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
بناء على إدلاء دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 01/12/2021.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الخبرة المستدل بها من طرفه والمنجزة من طرف الخبيرة (ب.) سهام وإن أكدت بأن القبو موضوع الخبرة له في الأساس مدخل واحد مستقل عن المحلين التجاريين ويتواجد في بهو البناية موضوع الخبرة بالطابق الأرضي فإنها لم تحدد فيما إذا كانت التغييرات المتمسك بها تم إحداثها من طرف المستأنف عليه وتبيان تاريخ إحداثها ومدى تأثيرها على سلامة البناء وهي بيانات لم يثبتها الطاعن لذلك تظل الخبرة المتمسك بها مجرد معاينة للمحلين فضلا على انه لم يدل بالتصميم الهندسي للمحلين للتأكد من إحداثها من عدمها فيظل تبعا لذلك السبب المؤسس عليه الإنذار غير ثابت الأمر الذي يصبح معه ملتمسه باجراء خبرة دون إدلائه ببداية حجة للقول بإجرءا خبرة وتحقق من جدية السبب المتمسك به ويترتب عن ذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف.
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025