Bail commercial – Pluralité de preneurs – Inopposabilité de la renonciation au bail par l’un des copreneurs à l’autre (Cass. com. 2011)

Réf : 52145

Identification

Réf

52145

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

189

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1151

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que la renonciation au bail commercial n'émanait que d'un seul des deux copreneurs, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 160 du Dahir des obligations et des contrats, que cet acte ne peut nuire au second copreneur et lui être opposable. Par conséquent, elle ordonne à bon droit la réintégration des preneurs dans les lieux, dès lors que le contrat de bail n'avait pas été légalement résilié et que l'ordonnance de référé ayant autorisé la reprise des lieux n'a qu'une autorité provisoire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/4/26 ملف عدد 09/3127 أن المطلوبين تقدما بمقال مفاده : أنهما يكتريان من المدعى عليه المحل التجاري الحامل للرقم 88 يستغلانه كمقر اجتماعي لشركتهما ذات المسؤولية المحدودة تحت اسم "(ا.)" وأن المدعى عليه استصدر أمرا استعجاليا بتاريخ 07/7/18 ملف رقم 07/495 قضى له باسترجاع حيازة المحل بعلة أنهما انقطعا عن الآداء منذ مدة وغادرا الى جهة مجهولة إلا أن ما قام به يعتبر تدليسا وتضليلا للعدالة، لأنه تقدم في نفس الوقت بتاريخ 07/10/1 بدعوى رامية الى آداء الكراء، وأشار في مقاله الى عنوانهما الصحيح. كما سبق له أن تقدم قبل ذلك بطلب يرمي الى تبليغ انذار في اطار ظهير 55/5/24 بلغا به بعنوانهما الصحيح انتهى بحكم بلغا به بعنوانهما أيضا مما يدل دلالة قاطعة على تقاضيه بسوء نية والتجائه الى وسائل التدليس للحصول على حكم باسترجاع حيازة المحل عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة، استؤنف وفتح له الملف عدد 2008/7/2212 لازال رائجا، وقد عمد المدعى عليه قبل استصدار الأمر باسترجاع الحيازة الى اقفال المحل حسب الثابت من محضر المعاينة، وبالتالي فمن حقهما طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بكون المدعى عليهما اكتريا منه المحل ثم أغلقاه بصفة نهائية قبل أكثر من ثمان سنوات دون آداء الأكرية وأنه لجأ الى القضاء قصد استرجاع محله وأن دعوى المدعين غير مقبولة لأن المدعو حاتم (ب.) هو الذي قام برفعها بمفرده وأقحم اسم عبد القادر (ر.) دون علمه خاصة وأنه تنازل وصرح في تنازله أنه وشريكه توقفا عن آداء الكراء وأغلقا المحل بصفة نهائية، وأنه استرجع محله ولم يبق له حق فيه. وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم القاضي بإرجاع المدعى عليه الحالة إلى ما كانت عليه، وافراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع ورفض ما زاد على ذلك استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه، بعلة أساسية مفادها " أن التنازل بمقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 لا يجد مكانا لتطبيقه لكون المكترين غادرا المحل مدة 8 سنوات بعد إغلاقه فإن ما جاء في هذا السبب يبقى مردودا وتدحضه المنازعات القضائية المتعلقة بواجبات الكراء التي تعود الى سنة 2007 .... "

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلة النقض الوحيدة عدم الارتكاز على اساس قانوني أو انعدام التعليل، بدعوى أنه بالرجوع الى تعليله يتبين مدى اقتناع المحكمة بسوء نيته في استرجاع محله المغلق مدة طويلة وحرمانه من ريع الكراء الذي يعد مصدر عيشه، فالتعليل الذي جاء به القرار عندما أثار الفصل 160 ق ل ع لا يعد صحيحا ولا ينسجم مع منطوقه ولا مع مفهومه لكون الفصل المذكور نص على الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين اذا تضمن الاعتراف بالحق أو الدين، وأنه كيف يمكن القول بأن تنازل أحد الأطراف عن حقه من شأنه أن يجعل مركز الآخرين سيئا، وأنه بين مقتضيات الفصل 160 ق ل ع لا علاقة له بموضوع النازلة هذا الأخير الذي ينصب في الأساس على وجود علاقة كرائية بين مكر ومكترين وأن أحدهما تنازل للمالك عن حقه بصفة مطلقة ولا محل للصلح أو ما شابهه في النازلة، وهو تنازل باتفاق بين المكترين وهو ما أشارت إليه وثيقة التنازل وبالتالي فالقرار بخصوص ذلك منعدم التعليل. كما أن القرار رد الدفع بخصوص التنازل دون مناقشة ودون الرد على ما أثاره الطالب لأن تنازل المكتري ينضوي على اتفاق المكترين على اغلاق المحل للعجز عن الآداء سنين خلت، مع أحقية المالك في استرجاع محله. كما أن القرار لم يبين لماذا لم يتعد هذا الاشهاد إلى الغير باعتباره شريكا في الكراء بمقتضى عقد ينظم العلاقة بينهما وبين المالك. كما يلزم القول بأن تنازل أحد الشريكين يبطل العقد بمجموعه بين الشركاء، وهذه القاعدة كان يجب تطبيقها، لأن إبطال جزء من العقد يبطل العقد بمجموعه، وهي قاعدة كان يجب اعتبارها وتطبيقها لكن القرار صرف النظر عنها. كما أنه بخصوص التعليل القائل " من كون الفصل 6 من ظهير 55/5/24 لا يجد مكاناً لتطبيقه، فإن القرار بخصوص ذلك لم يبين وجه رده لدفوعه وترك ذلك دون بيان أو تعليل مشيراً الى أن ذلك يدحضه المنازعات القضائية المتعلقة بواجبات الكراء والتي تعود الى سنة 07، وهو تعليل لا أساس له لأن المشرع في هذه النوازل لم يلزمه بسلوك مسطرة الفصل 6 من الظهير لأن مسطرة استرجاع المحلات أحاطها المشرع بضمانات كافية، تخدم الطرفين معا. مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المطلوبين حاتم (ب.) وعبد القادر (ر.) يكتريان من الطالب محلا تجاريا يخضع في انهاء عقد كرائه لمقتضيات الفصل السادس من ظهير 55/5/24. ولما كان الطالب (المكري) قد استصدر أمرا استعجاليا باسترجاع محله بعد اغلاقه من طرف المكتريين. ولما كان الأمر المذكور له حجية مؤقتة تزول كان طلب ارجاع الحال إلى ما كان عليه قدم من طرف المكتريين معا. ولما كان المكتري حاتم (ب.) لم يصدر عنه أي قبول بالتنازل المذكور وأن القاعدة ان الاعمال التي يقوم بها الدائنين المتضامنين ويكون من شأنها الإضرار بالدائنين الآخرين لا يسري أثرها في حقهم. ولما كان من شأن التنازل المذكور أن يسيء الى مركز المطلوب حاتم (ب.) الذي لم يصدر عنه أي تنازل أو موافقة عليه، فإن محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار بخصوص ما تمسك به الطالب بشأن التنازل المذكور بما جاء في تعليلها " بأن الاشهاد بالتنازل المدلى به لا يلزم إلا من صدر عنه ولا يمكن ان يتعداه إلى غيره ولو كان شريكا في كراء محل تجاري " وما جاء في تعليل الحكم المؤيد " من أن عدم قبول طلب أحد المكترين لا أثر له على وجود العقد وصحته لعدم إمكانية تجزئته، وأن تنازل أحد المكترين لا يضر الباقي طبقا للفصل 160 ق ل ع " تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس قانوني. ويبقى ما استدل به الطالب بخصوص تعليل القرار المتعلق بالفصل 6 من ظهير 55/5/24 تعليل زائد يستقيم القرار بدونه مادام الأمر في النازلة يتعلق بارجاع الحال إلى ما كانت عليه وارجاع المكتري الى محله مادام المكري يتمسك فقط بأمر استعجالي قضى باسترجاعه لمحله لإغلاقه ومادامت الظروف التي أدت الى استصداره قد تغيرت بظهور المكتري ومادام عقد الكراء الرابط بين الطرفين لم يتم فسخه قانونا.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux