Réf
72530
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2175
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1114
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation unilatérale, Résiliation abusive, Refus du bailleur, Offre de restitution des clés, Huissier de justice, Fin de l'obligation de paiement du loyer, Dommages et intérêts pour résiliation, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre de restitution des clés. Le bailleur soutenait en appel que la résiliation n'était pas effective, faute pour le preneur d'avoir consigné les clés au greffe après son refus de les recevoir, ce qui maintiendrait l'obligation au paiement des loyers. La cour d'appel de commerce retient que l'offre formelle de restitution des clés par le preneur, même suivie d'un refus du bailleur, matérialise de manière effective sa volonté de mettre fin au contrat et interrompt le cours des loyers à cette date. La cour ajoute que le bailleur, ayant lui-même refusé de reprendre les clés, ne peut valablement reprocher au preneur de ne pas les avoir ensuite consignées au greffe. Elle juge cependant que la résiliation, intervenue avant le terme contractuel et sans manquement imputable au bailleur, revêt un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont elle estime le montant souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الحسين (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11743 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 في الملفين المضمومين عدد 5302/8207/2018 و 5889/8205/2018 و الذي قضى في الملف رقم 5302/8207/2018 في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 9000,00 درهم عن باقي الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من 15/12/2017 إلى غاية 15/03/2018 وبتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، وبتعويض عن الفسخ التعسفي قدره 14.000,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الملف رقم 5889/8205/2018 في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 12/10/2010 وبتحميل المكري الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ل. و.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/2/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11743 ذي المراجع و المنطوق أعلاه .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ لشركة (ب. ل. و.) بتاريخ 31/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 14/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي ليس بطلب مترتب عن الطلبات المقدمة ابتدائيا بل هو طلب جديد لذا يتعين التصريح بعدم قبوله .
وحيث يتعين تحميل رافعه الصائر .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد الحسين (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 عرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بوزنيقة بسومة كرائية قدرها 7000,00 درهم، وان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من 15/12/2017 إلى غاية 15/05/2018 أي ما مجموعه 35.000,00 درهم، وأنه كاتب المدعى عليها من أجل الأداء وقام بتبليغها بواسطة مفوض قضائي بذلك لكنها امتنعت مما تكون حالة المطل ثابتة في حقها، ولأجل ذلك التمس قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء ابتداء من 25/12/2017 إلى غاية 15/05/2018 وجب فيها مبلغ 35.000,00 درهم إضافة لمبلغ 5000,00 درهم عن التماطل والنفاذ والصائر وأرفق المقال بنسخة إنذار ومحضر التبليغ ونسخة طبق الأصل لعقد الكراء.
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 03/10/2018 القاضي بضم الملف رقم 5889/8205/2018 إلى الملف الحالي لقيام ذات النزاع مع اعتبار الأخير هو الأصل.
وبناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي موضوع الملف رقم 5889/8205/2018 الذي تقدم به نائب المدعية شركة (ب. ل. و.) بتاريخ 24/05/2018 لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيهما أن المدعية شركة (ب. ل. و.) راسلت المكري بمقتضى إشعار تشعره من خلاله بأنها ستفرغ المحل المكترى بصفة نهائية من متم شهر يناير 2018، وان المكري رفض التوصل بمفتاح المحل بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بن سليمان ملف عدد 493/2018 الصادر بتاريخ 01/03/2018، ولأجل ذلك التمست الحكم بقبول المقالين شكلا، وفي الموضوع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي كانت تربط الطرفين موضوع العقد المؤرخ في 15/10/2010 وذلك ابتداء من تاريخ 31/01/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المكري الصائر، وأدلت بصورة شمسية لعقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بجلسة 27/06/2018 جاء فيها أنه بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بن سليمان ملف عدد 2958/2017 تم عرض مبلغ 14000 درهم على المدعي الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة الحالة من 15/10/2017 إلى 15/12/2017 عن المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة، وان المدعي توصل شخصيا بهذا المبلغ إضافة إلى انه وبالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فقد تسلم قيمة شهرين بمعنى أن شهر يناير 2018 وشهر فبراير 2018 سبق للمكري أن تسلمهما وهي تمثل التسبيق، كما أنها تدلي بصورة عرض مفتاح وتدلي بصورة من إشعار بإفراغ وإخلاء محل وجه من طرفها للمكري من اجل فسخ كراء الشهور اللاحقة لشهر فبراير 2018 ولأجل ذلك التمست الحكم برفض الطلب وأدلت بمحضر تبليغ رسالة بإفراغ محل تجاري، صورة محضر عرض مفتاح، محضر عرض عيني مقبول، إشعار بالفسخ.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به بواسطة نائب المدعي بجلسة 18/07/2018 جاء فيه ان الثابت من مناقشة المدعى عليها انها قامت بفسخ عقد الكراء بمحض إرادتها ودون موافقة المدعي أو التقيد ببنود العقد المدلى به، وانه ليس بالملف ما يفيد إبراء ذمتها عن المدة المطالب بها من 15/12/2017 إلى 15/05/2018 سوى أنها تدعي أن عملية الإبراء قد تمت باحتساب التسبيق المتعلق بشهرين المضمن في العقد، وأنه على فرض مسايرتها في طرحها رغم ان المبلغ المودع للمكري حسب العقد ضمانة لحماية العين المكتراة عند إرجاعها له، وان هذا المبلغ المحدد في 12000,00 درهم وضع على أساس ضمانة يرجع للمكترية بعد تسديد جميع مبالغ الإيجار وجميع التعويضات التي قد تكون مدينة بها، إضافة إلى ان السومة الشهرية أصبحت 7000 درهم ولم تعد 6000 درهم إذ عليها تأدية الفرق وهو 2000 درهم وأن تثبت أنها لم تعد مثقلة بضريبة النظافة وأن العقار لم يحدث فيه خسائر وسلم للمكري على حالته، فإن المدعى عليها لم تفرغ العقار بتاريخ 15/02/2018 بل استمرت في إعماره إلى ما بعد هذا التاريخ حسب الثابت من محضر عرض مفتاح المدلى به من طرفها وكذا الإنذار الذي يستفاد منه أنها عمرت المحل إلى ما بعد 15/02/2018 أي أنها ولجته في الشهر الموالي الذي يبتدئ من 15/02/2018 وينتهي في 15/03/2018، وانه أيضا بالرجوع للختم المودع من طرفها بشأن التوصل بالاستدعاء لجلسة 13/06/2018 لوحظ انه يحمل نفس عنوان المحل المكترى موضوع طلب أداء واجبات الكراء، وانه حول واقعة الفسخ المزعوم، أنه على فرض مسايرة المدعى عليها بواقعة الفسخ، أن ذلك لا يستقيم على أساس قانوني طالما أن العقد حدد شروط الفسخ سمح بها في حدود ثلاثة سنوات الأولى ابتداء من 15/10/2010 إلى حدود 15/10/2013، لكن العقد وبعد انتهائه مدد لست سنوات بصورة تلقائية وأصبح العقد ملزما للطرفين لهذه المدة التي استغلت فيها المدعى عليها أربع سنوات وتقوم حسب ذكرها بفسخ العقد قبل انتهائه بمدة سنتين، مما يكون المدعي محقا بطلب تسديد هذه المدة المتبقية على أساس التعويض عن الفسخ بصفة انفرادية وحرمه من البحث عن مكتر جديد، والتمس قبول الطلب الإضافي شكلا، وفي الموضوع الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإضافي وذلك بإضافة مبلغ 168.000,00 درهم كتعويض حسب سومة الشهر المتبقية في العقد بدءا من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإجبار.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها جاء فيها أن المدعي لم يثبت أن المدعى عليها استمرت في شغل المحل رغم عرضها المفاتيح، وانه ليس في القانون ما يمنع من التوقف عن كراء المحل ما دام لا يحقق للمدعى عليها أي ربح وهي محقة في التخلي عنه لصاحبه شريطة إخباره بذلك وهذا ما قامت به، إذ بعد عدة محاولات حبية من اجل تسليم المفاتيح مع المدعي الذي رفض تسلم المفاتيح لجأت إلى القضاء وقامت بالعرض العيني للمفاتيح ، ملتمسة بالنسبة لطلب أداء الواجبات الكرائية برفض الطلب وبالنسبة لطلب فسخ عقد الكراء بفسخ العلاقة الكرائية موضوع العقد المؤرخ في 15/10/2010 ابتداءا من 31/1/2018 .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الحسين (ك.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه جاء في الحكم المستأنف أن قيام المكترية بعرض مفاتيح المحل على المكري تكون قد أعلنت بشكل قطعي عن رغبتها في فسخ عقد الكراء وهو ما يجعل طلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ غیر مؤسس ويبقى للمكري الحق في طلب الواجبات الكرائية عن المدة من 25/12/2017 إلى غاية 15/3/2018 '' موضحا أنه عند الإمعان في هذه التعليل يلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت فقط على واقعة عرض المفتاح للإعراب عن الرغبة في الفسخ وعدم استحقاقه بالمطالبة بواجبات الكراء عن المدة ما بعد 15-3-18غير أنه بالرجوع لمحضر عرض مفتاح المعتمد عليه في حصر واقعة الأداء بهذا التاريخ يلاحظ أنه عند واقعة الرفض للتسلم قام المفوض القضائي بإرجاع المفتاح للمستأنف ضدها ولم يتم إيداع المفتاح بكتابة الضبط وأن واقعة إرجاع المفتاح للسيدة فتيحة (ب.) الممثلة القانونية للشركة يجعل العلاقة الكرائية مازالت مستمرة ودلك بحيازها المفتاح وحيازة المفتاح تعني حيازة العين المكتراة خصوصا وأنها بإيداع المفتاح بصندوق المحكمة وأنه وبعد صدور الحكم المطعون بالاستئناف بحث عن المفتاح بكتابة الضبط ليتأكد أن المفتاح لم يتم إيداعه وان المحضر المستشهد به يتضمن فقط العرض وليس الإيداع ليبادر بتوجيه إنذار للمستأنف ضدها يطالبها بتسليم المفتاح لاستغلال المحل لكنها لم تستجب للإنذار وأنه وبناءا عما سلف أعلاه يلاحظ أن المفتاح بقي بحوزة المطعون ضدها إلى حدود يومه مما يكون معه محق في واجبات الكراء والنظافة عن المدة كما هو مطلوب في المقالين الافتتاحي والإصلاحي لأنها بقيت في وضعية المنتفعة بالمحل التجاري إلى حين تسلمه للمفتاح لأنها لم تبادر بإيداعه بكتابة الضبط للمحكمة وأن التعويض المحكوم به أيضا بشأن الفسخ التعسفي كان غير مناسب إذ لوحظ أن المحكمة حددت مبلغ 14.000.00 درهم كتعويض وهو مبلغ يوازي شهرين من الكراء غير أن العقد كان من المفروض أن ينتهي في 15- 10- 2019 أي تم فسخه قبل نهايته ب 20 شهرا وأن التعويض المحكوم به جد هزيل مع المقارنة بالمدة المتبقية وكذا مع حجم الإضرار به ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و موضوعا بتأييد الحكم جزئيا في الشق المتعلق بالأداء مع إلغائه في الشق القاضي بالرفض ويعد التصدي الحكم وفق الملتمسات المسطرة في المقالات المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية. و أدلى نسخة حكم.
وكما جاء في أسباب استئناف شركة (ب. ل. و.) أنها تعيب على حكم محكمة الدرجة الأولى أنه مجانب للصواب في الشق المتعلق بالأداء ذلك أن هذا الحكم علاوة على مسايرته المدعي في مزاعمه والحكم له تبعا لذلك بمبالغ غير مستحقة باعتبارها واجبات کرائية، فإن هذا الحكم قد جانب الصواب عندما انتهى إلى أن إنهاء عقد الكراء الرابط بين الطرفين كان بصورة تعسفية والحكم تبعا لهذه الخلاصة بمبلغ 14.000.00 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي ناهيك عن مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل دون أن يلتفت إلى دفوعاتها التي أكدت بمحرراتها إبان المرحلة الابتدائية خلو ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها لكونها سلمت المستأنف عليه تسبيق شهربن من الكراء و أن العلاقة تم فسخها بين الطرفين بعد إشعارها للمستانف عليه بإفراغ و إخلاء المحل وبعرض مفاتیح المحل عليه وأن مناط الواجبات الكرائية هو الانتفاع بالعين المكتراة وأن الثابت من محضر عرض المفتاح المدلى به أنها عرضت مفاتيح المحل المكتري على المستأنف عليه رفض تسلمه وهو ما يجعل طلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة التاريخ عرض المفاتيح غیر مؤسس وأن رغبتها في فسخ عقد الكراء مبرر نظرا لأنها لم تعد تستفد من العين المكتراة على الوجه المطلوب مما حدى بها إلى عرض المفتاح على المستأنف عليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم رقم 11743 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 5/12/2018 في الملفين المضمومين عدد 5302/8207/2018 وعدد 5889/8205/2018 وذلك في الشق المتعلق بالملف 5302/8207/2018 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . و ادلت بنسخة من حكم مع طي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ب.) بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص استئناف السيد الحسين (ك.) أنه عاب على الحكم الابتدائي انعدام التعليل لكن بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي سوف يتضح أنه معلل تعليلا كافيا و خاصة في الشق المتعلق بفسخ عقد الكراء و أن المحكمة الابتدائية بنت تعليلها على الوثائق المدلى من طرفها و التي يستخلص منها أنها راسلت المدعى عليه لمرتين قصد إشعاره بفسخ عقد الكراء و أن المحل اصبح رهن إشارته من تاريخ توصله كما أنها لم تكتف بذلك و إنما قامت باستصدار أمر من لدن السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد عرض مفتاح المحل، إلا أن المستأنف رفض العرض وهو بذلك يتحمل كامل المسؤولية وتكون في هذه الحالة غير مسؤولة عن رفض المالك السيد الحسين (ك.) ، ملتمسة بخصوص استئناف السيد الحسين (ك.) بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بخصوص استئنافها والحكم وفق المطالب المضمنة به.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد الحسين (ك.) بواسطة نائبه و الذي أوضح في استئناف السيدة فتيحة (ب.) أنه بالرجوع لهذا المقال يلاحظ ما يلي ''أنها تعتبر مناط الواجبات الكرائية هو الانتفاع بالعين المكتراة '' وكون السيدة فتيحة (ب.) مازالت حائزة للمفتاح الذي ارجع لها بواسطة المفوض القضائي حسب المحضر المحرر بتاريخ 5-3-2018 عند رفضه تسلمه وعدم إيداعه بكتابة الضبط فهذا يعتبر في حد ذاته ارجاع للحيازة بواسطة إرجاع المفتاح ووضع اليد ومن تم حق الانتفاع بالعين المكتراة وأن السيدة فتيحة (ب.) لم تثر دفوعات جدية مما يكون معه طعنها غير مرتكز على أساس والهدف منه هو تمطيط المسطرة والتقاضي بسوء نية ، وبخصوص المذكرة الجوابية عن استئنافه المدلى بها بجلسة 20/3/2019 أن السيدة فتيحة (ب.) اعتبرت أن الحكم قد كان مصادفا للصواب ومعلل تعليلا كافيا في شق المتعلق بمطالبه واعتبرت أنه يتحمل كامل المسؤولية بمجرد رفضه التسلم المفتاح وكذا بإشعاره في الرغبة بالفسخ لكن أنه بالرجوع للمحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 5/3/2018 موضوع ملف التنفيذ 653/18 المتعلق بمحضر رفض تسلم مفتاح الموجود رفقته سيلاحظ أنه جاء فيه ما يلي '' وسألناه القبول فرفض التوصل منا بالمفتاح المعروض عليه وفي نفس الوقت أرجعنا مفتاح المحل إلى طالبة الإجراء السيدة فتيحة (ب.) '' وأنه الوقوف على هذه الملاحظ يتأكد بشكل جلي لا يدع مجالا للشك أنه بمجرد إرجاع المفتاح للسيدة فتيحة (ب.) قد رجعت الحيازة الفعلية لها والانتفاع بالعين المكتراة لكونها لم تقم بإيداع المفتاح المزعوم أنه قد تم رفض تسلمه بكتابة الضبط حتى تفرغ ذمتها منه وتكون قد أفرغته افراغا فعليا أما والحال أنها بقيت متحوزة للمفتاح فإنها هي التي تتحمل المسؤولية وجميع التبعات بخصوصه وأنه بعد صدور الحكم القاضي بالفسخ موضوع الاستئناف طالبها بمقتضی طلب وجه لها في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين من أجل تسليمه المفتاح حسب الثابت من المحضر المحرر من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 6/12/2018 وأن السيدة فتيحة (ب.) عوض أن تقوم بتسليم المفتاح له بعد توصلها بالإنذار وقامت بتوجيه جواب عن الإنذار له بتاريخ 21-12-2018 جاء فيه ''ان الإنذار ينم عن التقاضي بسوء نية وأن الحكم الصادر بتاريخ 5-12-2018 كافي '' ومن تم فإن السيد فتيحة (ب.) مازالت متعنتة ولم تدع المفتاح لا بكتابة الضبط ولا بين يدي دفاعه مما تكون معه في وضعية المنتفعة مع العلم أن الحكم قضى بالفسخ وأنه والحالة هذه تكون السيد فتيحة (ب.) في وضعية المنتفع بالعين بمجرد إبقاء المفتاح بحوزتها لأنه لا يحق له أن يكسر القفل لإعادة استغلال محله وإلا يسقط في ارتكاب أفعال مجرمة ومعاقب عنها في القانون الجنائي المغربي ، وفي المذكرة التوضيحية أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف في الشق المتعلق بمطالبه يلاحظ أن الحكم قضى بفسخ العلاقة الكرائية معتمدا على المحضر المحرر بتاريخ 5/3/2018 من طرف المفوض القضائي الذي جاء فيه أنه قد ارجع المفتاح للمطلوب ضده ايداعه بكتابة الضبط ، وأن واقعة إرجاع المفتاح للسيدة فتيحة (ب.) تعني استرجاع الحيازة والانتفاع بالعين المكراة مادام المفتاح بحوزتها لان لها سلطة فتحه وقت ما شاءت أما الإيداع بكتابة الضبط فهو يدع حدا للانتفاع وعدم أحقيتها في التصرف في المحل وأن ايداع المفتاح بكتابة الضبط يضع حدا للعلاقة الكرائية بدءا من تاريخ الإيداع أما والحال أن المفتاح لم يتم ايداعه من تم فان الرابطة القانونية بين الطرفين مازالت قائمة وأن السيدة فتيحة مازالت في وضعية المنتفع من العين المكراة طالما أنه محروم من حقه في استرداد المفتاح وأنه ومن خلال الثابت من المحضر المحرر بتاريخ 5-3-2018 الموجودة نسخة منه رفقة هذه المذكرة يلاحظ أن واقعة استرجاع المفتاح للسيدة فتيحة (ب.) يجعل العلاقة الكرائية مازالت قائمة إلى حدود الساعة وأن الفسخ يبدأ مفعوله بدءا من تاريخ ايداع المفتاح بصندوق المحكمة ، ملتمسا في استئنافه الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرفه و في استئناف السيدة فتيحة (ب.) برفضه لعدم جديته وأدلى بنسخة من المحضر المحرر بتاريخ 5-3-2018 و نسخة من المحضر المحرر بتاريخ 6-12-2018 و نسخة من المحضر المحرر بتاريخ 21/12/2018 .
و بناءا على المقال الإضافي المدلى به من طرف المستأنف الحسين (ك.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المطلوب ضدها تقدمت بطلب رام لفسخ العلاقة الكرائية واستجابت لها محكمة الدرجة الأولى غير أنها لم تسلم المفتاح له رغم عدة محاولات وأن الطلب هذا له صلة بالشق المتعلق بالفسخ ومن تم فانه يلتمس الحكم الفائدته بتسليم مفتاح المحل موضوع فسخ العقدة الكرائية وأنه بالرجوع للوثائق الموجودة رفقته سيلاحظ أنه قد كاتبها وتقدم بشكاية في الموضوع كان مالها الحفظ ومع ذلك فهي مازالت تحوز المفتاح كما هو مبين في المذكرات السالفة ، ملتمسا قبول الطلب الإضافي شكلا و موضوعا الحكم عليها بتسليم المفتاح تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع مع اعتبار العلاقة الكرائية قائمة الى حدود التسليم الفعلي للمفاتيح و الحكم وفق المطالب موضوع المقالات المقدمة في المرحلة الابتدائية موضوع استئنافه وحفظ حقه في تقديم دعوى استخلاص المتبقى من واجبات الكراء الى حين تسليم المفاتيح مع تحميلها الصائر . وأدلى بنسخة من محضر الضابطة ونسخة من شهادة الحفظ ونسخة من إنذار تسليم مفاتيح ونسخة من جواب عن الإنذار ونسخة من محضر.
و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن قاعدة مناط الواجبات الكرائية هو الانتفاع بالعين المكتراة و هي قاعدة قانونية أصلية ، وأنه لا يعقل أن تنتهي العلاقة الكرائية بعرض المفاتيح على المستأنف عليه المكري و يبقى في نفس الوقت مستحق لواجبات الكراء وأنها عرضت المفاتيح على المستأنف عليه بشكل صحيح و احترمت القانون و المسطرة الواجبة وأن امتناع المستأنف عليه عن قبض المفاتيح من يد المفوض القضائي لا يرتب أي مسؤولية عليها حيث بقيامها بهذا الإجراء أوقفت انتفاعها بالمحل و المستأنف عليه برفضه تسلم محله و استغلاله هو من يتحمل أي خسارة تلحق به و لكونها عبرت عن حسن نیتها و عرضت المفاتيح على المستأنف عليه هذا الأخير لم يبرر سبب امتناعه عن قبض المفاتيح إذ كانت له سوء نية في تصرفه على ذلك النحو رغم أنها أفرغت المحل المکری و هو كان يقصد من ذلك الحصول على إثراء بدون سبب عن طريق جعلها تبدو في موقف الشاغل للمحل ، وحول استئنافها أنها تؤكد طلبها المدعم بالوثائق التي تفيد أنها دائنة للمستأنف عليه بمبلغ 12.000.00 درهم وأن عقد الكراء من هذه الوثائق يشير في بنوده أنها منحت المستأنف عليه مبلغ 12.000.00 درهم كضمانة وأن هذا المبلغ اعتبر في هذا البند أنه ضمانة لتنفيذها لالتزامها ويكفي الرجوع إلى عقد الكراء تحت عنوان الضمانة من أجل ملاحظة ذلك وأنها رغم تمسكها في المرحلة الابتدائية بكونها لم تسترجع مبلغ الضمانة هذا و رغم كون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد خلو ذمته منه فإن المحكمة أغفلت ذلك وحكمت عليها بأداء مبلغ 9000.00 درهم کواجبات کراء دون أن تحكم على المستأنف عليه بإرجاع مبلغ الضمانة الذي قدمتها أثناء إنشاء العقد الشيء الذي جعل المستأنف عليه يحصل نتيجة لذلك على إثراء بدون سبب على حسابها التي بقيت دائنة للمستأنف عليها بذلك المبلغ كاملا وأن طلبها أداء هذا المبلغ يجب أن يستجاب له وأن يحكم لها به ما دام أنها أثبتت ذلك من خلال إدلائها بعقد الكراء الذي نص صراحة على وجود هذه الضمانة و التي لم تدل المستأنف عليها بما يثبت انقضاءها بالأداء أو غيره ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في الجزء القاضي بفسخ العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و إرجاع مبلغ الضمانة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/04/2019 حضرها دفاع الطرفين واسندا النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .
محكمة الاستئناف
في استئناف السيد الحسين (ك.):
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما محضر تبليغ رسالة المؤرخ في 23/2/2018 أن المستأنف عليها قامت بتاريخ 23/2/2018 تبليغ رسالة الى الطاعن مفادها أنها نظرا لغلاء السومة الكرائية قررت إخلاء محل الكراء في متم شهر فبراير 2018 معلمة إياه بأنها ستقوم بإفراغ المحل المكرى في متم فبراير 2018 و تطلب منه استلام المحل التجاري في نهاية هذه المدة ، كما أن الثابت من خلال محضر عرض مفتاح المؤرخ في 5/3/2018 أن المستأنف عليها قامت باستصدار أمر قضائي وأن المكلف بالإجراء قام بعرض مفتاح المحل التجاري على الطاعن إلا أن هذا الأخير رفض التوصل به وبذلك تكون المستانف عليها وكما جاء في الحكم المستأنف عن صواب قد أعلنت بشكل فعلي عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية مما يجعل طلب أداء الكراء عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ غير مرتكز على أساس وأن ما يبقى المكري محقا فيه هي الواجبات السابقة عن تاريخ عرض المفتاح، وأنه لم يكن للطاعن أن يثير مسألة إيداع المستأنف عليها للمفتاح بكتابة الضبط مادام أنه اصلا قد رفض تسلمه عند عرضه عليه ، وأنه لم يعد هناك موجب لمطالبتها بأداء الأكرية اللاحقة عن تاريخ عرضها للمفتاح و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث إن ما حددته المحكمة مصدرة الحكم من تعويض عن الفسخ المفاجئ لعقد الكراء وقبل انتهاء مدة العقد في مبلغ 14000 درهم يتناسب و الضرر اللاحق بالمكري جراء ذلك لذا يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.
في استئناف شركة (ب. ل. و.) :
حيث إنه بالرجوع الى الحكم المستأنف تبين أن المحكمة قد اعتبرت مبلغ 12000 درهم المضمن بعقد الكراء كضمانة وقامت بخصمه من مجموع ما على الطاعنة من كراء الى غاية عرض مفتاح المحل رغم أن ذلك المبلغ قد سلم كضمانة وليس كتسبيق هذا بالإضافة الى عدم ثبوت أدائها لكراء المدة من 15/2/2018 الى 15/3/2018 أي بسومة 7000 درهم وكذا الفرق عن الواجب عن شهرين باعتبار أن الواجب عنهما هو مبلغ 14000 درهم ، في حين أن مبلغ الشيك هو 12000 درهم أي بفارق 2000 درهم ليصير الواجب أداؤه هو مبلغ 9000 درهم وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب ، هذا فضلا على أن ما قضى به الحكم من تعويض عن التماطل يبقى كنتيجة لتوصل الطاعنة بإنذار بأداء الكراء وتخلفها عن الاستجابة له ، مما يبقى معه المستأنف عليه محقا في المطالبة بالتعويض عن ضرر التماطل.
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه و بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه ابرم لثلاث وست وتسع سنوات وأن عقد الكراء ابرم بتاريخ 15/10/2010 وبالتالي فإن تاريخ انتهائه سيكون في 15/10/2019 لذا فإن قيام المستأنفة بإنهاء العلاقة الكرائية بإرادتها المنفرذة ودون تسجيل أي اخلال من جانب الطرف المكري قبل انتهاء المدة التي يفترض فيها ان ينتهي الكراء ، مشوبا بالتعسف يستوجب التعويض عنه .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .
وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين وعدم قبول الطلب الإضافي وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025