Bail commercial : L’offre de paiement des loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et dispense le bailleur de la preuve de son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58147

Identification

Réf

58147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5243

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'offre réelle de loyers initiée par le preneur lui-même constitue un aveu au sens de l'article 416 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation locative. Elle rappelle à cet égard que le bail ne conférant que des droits personnels, la preuve de la propriété du bien par le bailleur n'est pas une condition de sa validité.

La cour juge en outre que l'exigence d'une durée de propriété d'un an ne s'applique qu'au congé pour démolition et reconstruction, et non au congé pour usage personnel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ك.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/07/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3502 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2023 في الملف عدد 1977/8207/2023 القاضي بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي النسمة الزنقة 144 الرقم 1415 القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة خديجة (م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري المحل التجاري المستخرج من المحل الكائن بحي النسمة الزنقة 144 الرقم 1415 القنيطرة للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 715.00 درهم وانها وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل إفراغ المحل المذكور وإرجاعه لها بغاية الاستعمال الشخصي وفقا للمادة 26 من القانون رقم 49,16 المتعلق بكراء المحلات التجارية. وأن هذا الإنذار توصل به المدعى عليه بتاريخ 02/01/2023، ملتمسة في ذلك الحكم بفسخ العقدة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي النسمة الزنقة 144 الرقم 1415 القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه في إطار استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وفقا للمادة 26 من القانون رقم 4916، وذلك كله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر. وارفق المقال بأصل محضر قبول وتسلم عرض عيني لواجبات الكراء مؤرخ في 02/09/2022 ونص إنذار ومحضر تبليغه في 02/01/2023.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن اعتماد المحكمة لمحضر قبول وتسلم عرض عيني لواجبات الكراء لا يرقي إلى إثبات صفة المستأنف عليها واعتباره إثبات لقيام علاقة الكراء وإثبات لملكية العقار، خصوصاً أنه توصل بإنذار من أجل أداء واجبات كراء، وخوفاً من ترتيب الآثار القانونية على ذلك قام بعرض المبلغ المسطر بالإنذار عن واقعة الإنذار. وأن العلاقة الكرائية تربطه والسيد الحسن (م.) منذ تاريخ 29/06/2006.

واحتياطيا: إن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تملكها للعقار لمدة سنة من تاريخ الإنذار ( الفصل 9 من قانون 49.16 ) خصوصاً وأن الإستعمال الشخصي للعقار يحتمل عدة أوجه لطريقة الإستعمال.

وفي الموضوع: إن المستأنف عليها أسست طلبها على حاجتها للإستعمال الشخصي للمحل خصوصاً أنه مستخرج من المحل الكائن بحي النسمة كما جاء بمقالها الإفتتاحي للدعوى. و أن المحل فعلاً مستخرج من محل سكني لا تسكنه المستأنف عليها ويقطن به شخص على وجه الكراء. وأن سكن المستأنف عليها يتواجد بحي مبروكة رقم 1 بئر الرامي القنيطرة، وهو ما يؤكد رفع دعواها دون ذكر عنوانها الحقيقي. وعليه، فإن سبب فسخ عقد الكراء يبقى غير حقيقي مما يتعين معه القول برفض الطلب. وأن حقه في المطالبة بالتعويض يبقى قائما ومحفوظا طبقا للقانون.

والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به شكلاً وموضوعاً. و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه بالإستئناف. وصورة لمحضر قبول عرض عيني.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن المستأنف يعيب عن الحكم الابتدائي وجود خلل في شكليات المقال الافتتاحي للدعوى ومنها الصفة وان اعتماد المحكمة المحضر وقبول وتسلم عرض عيني لواجبات الكراء لا يرقى الى إثبات صفة المستأنف عليها. لكن ان اثارة الدفع بانعدام الصفة غير مقبول وذلك لإثارته لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية دون سبق إثارته امام محكمة الدرجة الأولى. وان المستأنف قد توصل بصفة شخصية وتخلف عن الجواب بواسطة محام. وانه طبقا للفصل 49 من ق.م.م تقضي بوجود اثارة الدفع بانعدام الصفة كصورة من الدفوع بعدم القبول . وتبعا لذلك ولغياب الجواب واثارة هذا الدفع امام محكمة الدرجة الأولى يكون هذا الدفع غير مقبول مما يتوجب رده. ومن جهة أخرى فهذا الدفع غير مقبول شكلا فإنه حتى من ناحية اخرى فإن صفتها ثابتة في الدعوى فقد دأب القضاء على عدم استلزام إثبات ملكية من قبل المكري شريطة إثبات صفتها كمكرية. وان صفتها في الدعوى ثابتة بموجب محضر قبول وتسلم العرض العيني لواجبات الكراء من قبل السيد المفوض القضائي عبد الحق (ب.) بتاريخ 02/09/2022 والتي عرض فيها المستأنف على المستأنف عليها مبلغ واجبات الكراء مما يقر فيه هو الأخير بصفتها مند تاريخ العرض وقبول التسلم بتاريخ 02/09/2022. و من جهة أخرى ان المستأنف نازع في كون المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تملكها للعقار لمدة سنة من تاريخ الإنذار، والحال ان الاجل المعلل به والفصل المعلل انه يتعلق بحالة الافراغ للهدم وإعادة البناء. وان كل ما يزعمه المستأنف بخصوص هاته النقطة لا أساس له ويتعين عدم الاستجابة له.

و من حيث الموضوع: ان موضوع نازلة الحال يتعلق بالإفراغ للاستعمال الشخصي مما يبقى معه السبب المؤسس عليه غير دي موضوع مما يتعين معه عدم الالتفات اليه. ودفع المستأنف بان المحل المكري مستخرج من المحل الكائن بحي الشفعة وانه يقطن به شخص اخر على وجه الكراء وأنها رفعت دعواها من دون ذكر عنوانها الحقيقي والحال أنها ضمنت في مقال دعواها عنوانها الذي تتقاضى به وإضافة الى ذلك انها عينت محلا للمخابرة بمكتب نائبها في المرحلة الابتدائية. وأن الحكم الابتدائي جاء معلل تعليل كافي ومنطقي عندما قضى في منطوقه بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين. وتبعا لذلك فدفوع المستأنف جاءت مجردة من غير إثبات وغير مؤسسة وغير مرتكزة مما يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته وارتكازه جملة وتفصيلا. وأدلت بنسخة من محضر العرض العيني.

وبناء على إدراج القضية 09/10/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول، إن اعتماد محكمة البداية على محضر قبول وتسليم عرض عيني لا يرقى إلى إثبات العلاقة الكرائية، وكذا عنصر الملكية. واحتياطيا، فإن المستأنفة لم تثبت ملكيتها للعقار لمدة سنة من تاريخ الإنذار، وأنها لم تذكر عنوانها الحقيقي، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به شكلا وموضوعا، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه خلافا لما نعاه المستأنف، فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب مسطرة العرض العيني والإيداع التي باشرها المستأنف شخصيا، والتي أسفرت عن إنجاز محضر قبول وتسليم عرض عيني لواجبات كرائية عن شهر 07 و 08 من سنة 2022 بما مجموعه 1430 درهم مؤرخ في 02/09/2022، منجز من طرف المفوض القضائي عبد الحق (ب.)، مما ينهض إقرارا مكتوبا من لدن المستأنف بقيام العلاقة الكرائية حسبما يستفاد صراحة من السياق الحرفي للمادة 416 من ق ل ع الذي جرى نصها على أنه ((يمكن ان ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية)) والأصل أن أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه. هذا مع الأخذ في الحسبان أن الروابط التأجيرية تتمخض عنها مجرد حقوق شخصية تنشا بعيدا عن الحقوق العينية المتصلة بالملكية التي لا تجد مكانا لها للمطارحة في هذا السياق. مما يستوجب والحالة هذه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه لا وجه للتمسك بأجل سنة لعلة أن الإفراغ مؤسس على علة استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وليس الهدم وإعادة البناء.

وحيث إن الحكم المستأنف برعايته للنظر السالف يكون قد التزم سديد القانون ما يجعله حريا بالتأييد ورد الأسباب المثار بشأنه لعدم صوابيتها.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux