Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69270

Identification

Réf

69270

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

180

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8206/2948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs.

Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13-05-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-10-2018 تحت عدد 3780 ملف تجاري عدد 1969/8206/2018 والقاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 14400 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 800 درهم والإكراه البدني في الأدنى وبافراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الخميسات وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2018 يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات ، و أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2017 مما حدا بهم الى توجيهه انذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 12/02/2018 لأجله يلتمسون الحكم بإفراغه من المحل المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. و ارفقوا مقالهم بنسخة من انذار و صورة من ارائة، و مقال من اجل الإيداع، محضر ايداع.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/09/2018 و التي جاء فيها أنه لا يكتري المحل موضوع النزاع، و أن المكترى الأصلي هو الهالك علال (ب.) و أنه بوفاته اصبحت العلاقة الكرائية قائمة بين المدعين و بین ورثة هذا الأخير، مما تبقى الدعوى معيبة من الناحية الشكلية و يتعين الحكم بعدم قبولها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهم بتاريخ 16/10/2018 و التي جاء فيها أن المدعى عليه سبق و أن توصل بانذار بصفة شخصية، من أجل أداء الكراء و بادر برفع دعوى الصلح في اطار ظهير 1955 و انه اثر ذالك بادر الى استصدار امر قضائي يقضي بالإذن له بايداع واجبات الكراء مما تبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، و التمسوا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و ارفقوا مقالهم بقرار عدم نجاح الصلح و مقال مختلف.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فإستأنفه الطاعن مستندا على الدفع بخرق شكليات الدعوى وعدم قبولها شكلا، ذلك أن دعوى المستأنف عليهم تهدف إلى الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية وإفراغه من المحل التجاري للتماطل ، وقد جاء بمقالهم أنه يكتري منهم المحل التجاري ، و انه خلافا لذلك فان العلاقة الكرائية تجمعهم بالسيد علال (ب.) ، وأن الطاعن لا يكتري المحل التجاري منهم ، بل هو فقط مجرد اجير كان مكلفا من طرف المكتري الاصلي علال (ب.) بتسيير شؤون المقهى، و قد عزز المنوب عنه دفوعاته في هذا الإطار بنسخة لرخصة المقهى رقم 66/1996 صادرة باسم علال (ب.) وليس جمال (ب.)، و انه بوفاة المكتري الأصلي كان يتعين على المدعين سلوك مسطرة الإفراغ في مواجهة كافة ورثة الهالك علال (ب.) وليس فقط الطاعن ، كم عللت المحكمة قضاءها على الطاعن بالأداء والافراغ ، بعلة أنه سبق له ان سلك مسطرة العرض والايداع باسمه الخاص ، في حين أنه كان أجيرا بالمقهى ومكلف من طرف المكتري الأصلي للقيام بكافة شؤونها بما في ذلك اداء الواجبات الكرائية، و انه بوفاة المكتري الأصلي وحضور ورثته توقف الطاعن عن القيام بالدور الذي كان يقوم به بمفرده كاجير مكلف بالتسيير ، و ان الوثائق المدلى بها رفقته الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد صفته بالمقهى كاجير مكلف بالتسيير ، وليس كمكتري للمقهى ، و انه أمام هذا الوضع الذي تم توضيحه اعلاه يكون الحكم المستانف عندما قضى بقبول الدعوى شكلا والحكم على الطاعن بالأداء والافراغ بالرغم من ادلاءه في المرحلة الابتدائية بما يفيد انه ليس المكتري للمحل التجاري وان الدعوى معيبة شكلا ، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل المستانف عليهم الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة حكم المستأنف.

رفقته نسخة تبليغية للحكم ابتدائي و نسخة لرخصة المقهى رقم 66/1996 باسم علال (ب.)، و نسخة لكشف بيان الاجور صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و امر بمهمة مراقبة صادر عن C.N.SS.

واجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13-01-2020 أن ما ارتكز عليه الطعن بالاستئناف غير ذي سند ذلك ، و انه ثابت من خلال الإنذار المصادق عليه من طرف المحكمة أن المستأنف توصل به و بادر الى رفع دعوى الصلح في إطار ظهير 25-5-55 في الملف عدد :394 /2016 وقضت المحكمة بتجديد العقد بينهما ، و انه قام بإيداع واجب الكراء موضوع الإنذار بصندوق المحكمة بناء على الامر الصادر في الملف مختلف عدد: 907 /2017 بصفته مكتري ، وانه ثابت من خلال اقراره القضائي اعتبارا للاحكام المدلى بها كونه هو المكتري للمحل موضوع الإفراغ اذ يعتبر حجة ضده و ملزم له ، و انه بذلك فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا و أجاب على جميع الدفوع المثارة و كذا على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ، مما يناسب معه رد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أي أساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 13-01-2020 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20-01-2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهته في اداء وافراغ لإنعدام صفته كمكتري ولكونه مجرد أجير كان مكلفا بتسيير المقهى من طرف المكتري (ب.) علال.

وحيث ان الثابت خلافا لما تمسك به المستأنف ان صفته كمكتري ثابتة من خلال الحكم الصادر بين الطرفين في اطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 20-04-2016 حكم عدد 516 ملف 394/8108/2016 والذي تقدم بمقتضاه المستأنف وبعد توصله بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ بدعوى من اجل الصلح في اطار القانون المذكور انتهت بتجديد العقد بينه وبين المكري مما يجعل العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة باقرار الطاعن بموجب الحكم المذكور والذي يكتسي حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 418 ق ل ع.

وحيث انه فضلا على ذلك فالثابت من خلال الوثائق وخاصة وصولات الإيداع المدلى بها ان المستأنف كان يتولى تقديم طلبات العروض والإيداع بالنسبة لواجبات الكراء عن المدد السابقة باسمه الشخصي باعتباره هو الطرف المكتري ولم يتقدم بها بصفته كأجير او مستخدم او مسير.

وحيث ان الوثائق الإدارية المدلى بها في الملف ليس من شأنها النيل من حجة الحكم الصادر بين الطرفين المستأنف بصفته مكتري والمستأنف عليهم كمكرين وايضا طلبات العرض والإيداع المتضمنة لإقرار المستأنف بصفته كمكتري وبالتالي وفي غياب ما يثبت الأداء تبقى واقعة التماطل ثابتة في النازلة ويبقى الحكم الصادر مرتكز على اساس قانوني فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil