Réf
69270
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
180
Date de décision
20/01/2020
N° de dossier
2019/8206/2948
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour non-paiement, Qualité de preneur, Preuve de la relation locative, Force probante, Expulsion, Dépôt de loyers, Contestation du statut de locataire, Bail commercial, Aveu judiciaire, Action en conciliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion.
L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs.
Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13-05-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-10-2018 تحت عدد 3780 ملف تجاري عدد 1969/8206/2018 والقاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 14400 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 800 درهم والإكراه البدني في الأدنى وبافراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الخميسات وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2018 يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات ، و أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2017 مما حدا بهم الى توجيهه انذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 12/02/2018 لأجله يلتمسون الحكم بإفراغه من المحل المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. و ارفقوا مقالهم بنسخة من انذار و صورة من ارائة، و مقال من اجل الإيداع، محضر ايداع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/09/2018 و التي جاء فيها أنه لا يكتري المحل موضوع النزاع، و أن المكترى الأصلي هو الهالك علال (ب.) و أنه بوفاته اصبحت العلاقة الكرائية قائمة بين المدعين و بین ورثة هذا الأخير، مما تبقى الدعوى معيبة من الناحية الشكلية و يتعين الحكم بعدم قبولها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهم بتاريخ 16/10/2018 و التي جاء فيها أن المدعى عليه سبق و أن توصل بانذار بصفة شخصية، من أجل أداء الكراء و بادر برفع دعوى الصلح في اطار ظهير 1955 و انه اثر ذالك بادر الى استصدار امر قضائي يقضي بالإذن له بايداع واجبات الكراء مما تبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، و التمسوا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و ارفقوا مقالهم بقرار عدم نجاح الصلح و مقال مختلف.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فإستأنفه الطاعن مستندا على الدفع بخرق شكليات الدعوى وعدم قبولها شكلا، ذلك أن دعوى المستأنف عليهم تهدف إلى الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية وإفراغه من المحل التجاري للتماطل ، وقد جاء بمقالهم أنه يكتري منهم المحل التجاري ، و انه خلافا لذلك فان العلاقة الكرائية تجمعهم بالسيد علال (ب.) ، وأن الطاعن لا يكتري المحل التجاري منهم ، بل هو فقط مجرد اجير كان مكلفا من طرف المكتري الاصلي علال (ب.) بتسيير شؤون المقهى، و قد عزز المنوب عنه دفوعاته في هذا الإطار بنسخة لرخصة المقهى رقم 66/1996 صادرة باسم علال (ب.) وليس جمال (ب.)، و انه بوفاة المكتري الأصلي كان يتعين على المدعين سلوك مسطرة الإفراغ في مواجهة كافة ورثة الهالك علال (ب.) وليس فقط الطاعن ، كم عللت المحكمة قضاءها على الطاعن بالأداء والافراغ ، بعلة أنه سبق له ان سلك مسطرة العرض والايداع باسمه الخاص ، في حين أنه كان أجيرا بالمقهى ومكلف من طرف المكتري الأصلي للقيام بكافة شؤونها بما في ذلك اداء الواجبات الكرائية، و انه بوفاة المكتري الأصلي وحضور ورثته توقف الطاعن عن القيام بالدور الذي كان يقوم به بمفرده كاجير مكلف بالتسيير ، و ان الوثائق المدلى بها رفقته الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد صفته بالمقهى كاجير مكلف بالتسيير ، وليس كمكتري للمقهى ، و انه أمام هذا الوضع الذي تم توضيحه اعلاه يكون الحكم المستانف عندما قضى بقبول الدعوى شكلا والحكم على الطاعن بالأداء والافراغ بالرغم من ادلاءه في المرحلة الابتدائية بما يفيد انه ليس المكتري للمحل التجاري وان الدعوى معيبة شكلا ، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل المستانف عليهم الصائر.
مرفقا مقاله بنسخة حكم المستأنف.
رفقته نسخة تبليغية للحكم ابتدائي و نسخة لرخصة المقهى رقم 66/1996 باسم علال (ب.)، و نسخة لكشف بيان الاجور صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و امر بمهمة مراقبة صادر عن C.N.SS.
واجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13-01-2020 أن ما ارتكز عليه الطعن بالاستئناف غير ذي سند ذلك ، و انه ثابت من خلال الإنذار المصادق عليه من طرف المحكمة أن المستأنف توصل به و بادر الى رفع دعوى الصلح في إطار ظهير 25-5-55 في الملف عدد :394 /2016 وقضت المحكمة بتجديد العقد بينهما ، و انه قام بإيداع واجب الكراء موضوع الإنذار بصندوق المحكمة بناء على الامر الصادر في الملف مختلف عدد: 907 /2017 بصفته مكتري ، وانه ثابت من خلال اقراره القضائي اعتبارا للاحكام المدلى بها كونه هو المكتري للمحل موضوع الإفراغ اذ يعتبر حجة ضده و ملزم له ، و انه بذلك فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا و أجاب على جميع الدفوع المثارة و كذا على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ، مما يناسب معه رد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أي أساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13-01-2020 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20-01-2020.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهته في اداء وافراغ لإنعدام صفته كمكتري ولكونه مجرد أجير كان مكلفا بتسيير المقهى من طرف المكتري (ب.) علال.
وحيث ان الثابت خلافا لما تمسك به المستأنف ان صفته كمكتري ثابتة من خلال الحكم الصادر بين الطرفين في اطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 20-04-2016 حكم عدد 516 ملف 394/8108/2016 والذي تقدم بمقتضاه المستأنف وبعد توصله بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ بدعوى من اجل الصلح في اطار القانون المذكور انتهت بتجديد العقد بينه وبين المكري مما يجعل العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة باقرار الطاعن بموجب الحكم المذكور والذي يكتسي حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 418 ق ل ع.
وحيث انه فضلا على ذلك فالثابت من خلال الوثائق وخاصة وصولات الإيداع المدلى بها ان المستأنف كان يتولى تقديم طلبات العروض والإيداع بالنسبة لواجبات الكراء عن المدد السابقة باسمه الشخصي باعتباره هو الطرف المكتري ولم يتقدم بها بصفته كأجير او مستخدم او مسير.
وحيث ان الوثائق الإدارية المدلى بها في الملف ليس من شأنها النيل من حجة الحكم الصادر بين الطرفين المستأنف بصفته مكتري والمستأنف عليهم كمكرين وايضا طلبات العرض والإيداع المتضمنة لإقرار المستأنف بصفته كمكتري وبالتالي وفي غياب ما يثبت الأداء تبقى واقعة التماطل ثابتة في النازلة ويبقى الحكم الصادر مرتكز على اساس قانوني فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025